حرمات قسمان : ما يحرم بالنسب وما يحرم بالسبب.
اما النسب : فالام وان علت والبنت وان سفلت والاخت وبناتها وان نزلن والعمة والخالة وان علتا كعمة الابوين والجدين وخالتهما وبنات الاخ وان نزلن. وقد سبق تعدادهن عند الكلام على وجوب الحجاب. غير ان المحرمات الابدية أكثر من ذلك، كما سبق ويأتي.
وأما السبب : فأمور :
الأمر الأول : ما يحرم بالمصاهرة.
[مسألة 39] من وطأ امرأة بالعقد أو الملك، حرمت عليه امها وان علت وبناتها وان نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبداً، سواء سبقن على الوطء أم تاخرن عنه.
[مسألة 40] تحرم المالسبب حرمت المرأة على أبي الواطيء وان علا ولو كان لامه وعلى أولاده وان نزلوا، وكذا المعقود عليها لاحدهما مطلقا على الأحوط[ ]، فانها تحرم على الآخر. وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة عن عمد، إلا في الفرج فالأحوط[ ] الإطلاق، فانها تحرم على الآخر.
[مسألة 41] من عقد على امرأة ولم يدخل بها، حرمت عليه امها وان علت أبداً، وتحرم بنتها على الأحوط[ ] وان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده. فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها. ولو حرمت عليه البنت أبداً، لم تحرم على ابيه ولا على ابنه.
[مسألة 42] تحرم اخت الزوجة جمعاً لا عيناً. وكذا بنت اختها واخيها إلا مع اذن العمة والخالة. ولو عقد من دون اذنهما غفلة أو رجاء الصحة لا تشريعاً، فاجازتا العقد صح على الاقوى وان كان الأحوط[ ] تجديد العقد.
[مسألة 43] من زنا بخالته في قبلها وفي دبرها على الأحوط[ ]، حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقا على العقد. ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً. والأحوط وجوبا ان لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً سواء كانت ولادتها قبل الزنا أم بعده. وفي الحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذا الحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد اشكال. والالحاق أحوط واولى. والاظهر عدم الالحاق.
[مسألة 44] لا يلحق بالزنا التقبيل وكذلك اللمس والنظر بشهوة ونحوها. فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
[مسألة 45] الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم. فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنا بخالته أو وطأها بشبهة، لم تحرم عليه بنتها.
[مسألة 46] المرأة المزني بها تحرم على الأحوط[ ] على آباء الزاني وابنائه , اذا كان الزنا سابقاً على العقد. والا لم تحرم.
[مسألة 47] لو ملك الاختين فوطأ احداهما حرمت الاخرى جمعاً. فلو وطأها أيضاً لم تحرم الاولى , الا ان يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم عندئذ. ومتى حرمت احداهما جازت الثانية. ثم انه ان اخرج الاولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً. وان اخرج الثانية عن ملكه بعد ان حرمت الاولى لم تحل الاولى. الا اذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الاولى.
[مسألة 48] يحرم على الحر في العقد الدائم ما زاد على اربع حرائر. ويحرم عليه ما زاد على امتين. وله ان يجمع بين حرتين وامتين أو ثلاث حرائر وامة. ويحرم على العبد بالعقد الدائم ما زاد على الاربع اماء وفي الحرائر ما زاد على الحرتين. وله ان ينكح حرة وامتين.
[مسألة 49] لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها. ولو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها واما معها فالاظهر الصحة. ولو ادخل الحرة على الامة ولم تعلم بذلك حال العقد , فلها الخيار في عقد نفسها. ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الامة على اجازة[مسألة 50] يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة مطلقا حتى تنتهي العدة. ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو بالموضوع بطل العقد. فان دخل بها ملتفتاً إلى الحرمة فهو زان وتحرم عليه أبداً. والولد ابن زنا. وان دخل عليها جاهلاً بالعدة فهو من وطء الشبهة والولد له. وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها. والأحوط[ ] ان تتم عدة الأول ان كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني. وان كانت ذات بعل اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول. ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ابدا بالعقد وان لم يدخل بها. ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة على الأحوط [ ]. ولا فرق في المعتده بين الحرة والامة. ولا في الدخول بين ان يكون في القبل والدبر على الأحوط [ ]. ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو كليه , ويكفي التفات الزوج وتردده في ذلك ايضا. ولا دخل لعلم الزوجة وترددها.
[مسألة 51] لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته. وان فرض الجد بالعقد لجهل أو نسيان ونحوهما. وهل يجري عليها حكم العدة. قيل : لا , وهو الاظهر , فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها , لأنها ليست ذات بعل ولا في عدة فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة. وان كان الأحوط[ ] خلافه.
[مسألة 52] من لاط بغلام فأوقبه , يعني ادخل الحشفة كلها أو بمقدارها من مقطوعها في دبره. فلا حكم لما دون الحشفة وان كان أحوط[ ]. حرمت عليه ابدا ًــ على الأحوط[ ] ــ أم الغلام وان علت واخته وبنته وان سفلت. هذا مع سبقه على العقد. وان سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الأحوط[ ] الاجتناب. وفي عموم الحكم للواطئ اذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً اشكال. والاظهر العدم. ولا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت اخيه.
[مسألة 53] لو تزوج بصبية لم تبلغ تسعاً ودخل بها فافضاها قيل حرمت عليه ابدا. وهو ضعيف. ولا سيما اذا اندمل الجرح. فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها. بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت. بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط استحبابا. واذا افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا , ولا تجب لها الدية مطلقاً, يعني سواء افضاها قبل التسع أم بعدها , ما لم يكن قد طلقها قبل التسع ثم افضاها. والأحوط استحبابا وجوب النفقة لها , ما دامت حية , وان كان الافضاء قبل التسع. ولو افضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضاً.
[مسألة 54] لو زنا بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل , لم يحرم عليه نكاحها. وليس عليها له عدة. وان كان الأحوط[ ] استبراؤها بحيضة.
[مسألة 55] يجوز التزويج بالزانية والأحوط وجوبا ترك التزويج بالمشهورة والمشهور بالزنا والمحترفين له قبل ان تظهر توبتهما.
وطوءة بالملك أو بالعقد الدائم أو المنقطع المستتبع للتصرف الجنسي، واما غير المستتبع له متحرميه مبني على ضرب من الاحتياط[ ]، وعلى أي حال فان تم مسألة 56] لو زنا بذات بعل أو معتدة حرمت عليه أبداً على الأحوط[ ]. ويشمل ذلك كل انواع العدة على الأحوط[ ] الا استبراء الامة. أو ما لا يصدق عليه شرعا كونه عدة كالاستبراء من الزنا. ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير. ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
[مسألة 57] لا يلحق بذات البعل الامة الموطوأة بالملك أو التحليل.
[مسألة 58] اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
[مسألة 59] لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبداً, ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.
[مسألة 60] لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره. وان كانت تحت عبد. ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وان كانت تحت حر.
[مسألة 61] المطلقة تسعاً بينهما نكاحان ولو لرجل واحد , تحرم على المطلق أبداً. بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً, كما يأتي في كتاب الطلاق.
[مسألة 62] لو طلق احدى زوجاته الاربع طلاقاً رجعياً لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة , ويجوز ذلك في الطلاق البائن.
[مسألة 63] لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً صح العقد الأول وبطل الثاني. ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الاختين.
الامر الثاني : من اسباب التحريم : الرضاع.
[مسألة 64] يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب اذا كان اللبن ناتجا عن وطء صحيح وان كان عن شبهة. ومقداره : ما انبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
[مسألة 65] يشترط في التحريم بالرضاع ان لا يفصل بين أي رضعتين منها برضاع اخر، يعني من مرضعة اخرى.
[مسألة 66] يشترط في التحريم بالرضاع عدم الفصل بالاكل والشرب للغذاء. ما لم يكن بسيطاً جداً بحيث لا يؤخر ميعاد رضاعته. واما الشرب لغير الغذاء كشرب الماء , فلا يبعد عدم قدحه وخاصة مع قلته.
[مسألة 67] لا يبعد عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم وان كان أحوط[ ].
[مسألة 68] يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون المرتضع في الحولين دون ولد المرضعة. فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا اثر له. وكذا لو انقضى الحولان خلال فترة الرضاع , واما لو كان المرتضع في الحولين كان سبباً للتحريم وان زاد ولد المرضعة على العامين على الأحوط[ ].
[مسألة 69] يعتبر ان يكون اللبن لفحل واحد من إمراة واحدة. فلو ارضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة. وكذا لو أرضعته إمرأة بعض العدد من فحل واكملته اخرى من ذلك الفحل نفسه. فانه لا ينشر الحرمة.
[مسألة 70] لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة , فان ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما.
[مسألة 71] مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أباً له واخوتهما اخوالاً وأعماماً له واخواتهما عمات وخالات له واولادهما أخوة له. وهذه العناوين تؤثر في حكمين : هما جواز النظر وحرمة النكاح. ولا اثر لها في الارث ولا العقل.
[مسألة 72] اذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت عليه المرضعة. وجاز له النظر اليها. فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها. وكذلك تحرم زوجة الابن على ابيه الرضاعي , فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
[مسألة 73] يحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع. وكذا اولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً يعني من فحلين. واما من فحل واحد فيحرم وان تعدد اللبن.
[مسألة 74] لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً. ولا في اولاد المرضعة ولادة ورضاعاً الا مع تعدد الفحل كما سبق. فاذا ارضعت زوجة الجد للام طفلاً من لبن جده لامه. حرمت أم المرتضع على أبيه. ولا فرق في المرضعة بين ان تكون أما لأم المرتضع وان لا تكون أماً لها بل تكون زوجة لأبيها.
[مسألة 75] في جواز نكاح اولاد ابي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد المرضعة نسباً ورضاعاً وفي اولاد الفحل كذلك قولان اقربهما الجواز. هذا اذا لم يكن مانع اخر من النكاح من نسب أو سبب كما اذا كان الاولاد من زوجة اخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن والا لم يجز. كما في المثال المتقدم لان اولاد ابي المرتضع حينئذ هم اولاد اخت لاولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة.
[مسألة 76] لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا معا على الأحوط[ ] ان كان دخل بالمرضعة. أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول والا حرمت الكبيرة خاصة , وان كان لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
[مسألة 77] لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت , وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان , اقواهما الأول. وهو الحرمة.
[مسألة 78] يستحب اختيار المسلمة المؤمنة الوضيئة[ ] العفيفة العاقلة للرضاع.
[مسألة 79] اذا كان للمرتضع اخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها. واذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها ان تتزوج بصاحب اللبن أو احد اولاده.
[مسألة 80] يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين اذا كانت مفصلة. وكذا يثبت بشهادة اربع نسوة كذلك. والأحوط [ ] الاقتصار على حال حصول الوثوق الشخصي بالشهادة. ولا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين أو منضمتين ما لم يحصل الوثوق.
فروع حول شرائط الرضاع
[مسألة 81] لا ينشر الرضاع الحرمة اذا كان اللبن ناشئاً عن الوطء بالزنا. ولا ينشر الحرمة رضاع ما يدر من ثدي الرجل اذا اتفق حدوث ذلك. ولا ما يدر من ثدي المراة اذا لم يصدق عليه اللبن كاللباء , ولا ينشر الحرمة اذا كان من الخنثى المشكل الذي لا يتضح اذكر هو أم انثى. ولا ما يدر من ثدي المراة اذا تكون اللبن فيه من غير وطء.
[مسألة 82] اذا سبق ماء الزوج إلى المراة في المداعبة من غير دخول , فحملت منه وولدت , فالظاهر ان رضاع لبنها ينشر الحرمة اذا اجتمعت فيه بقية الشروط. وكذلك الامة في نفس الحال وكذا المراة الموطوءة بالشبهة اذا كان الاشتباه من الطرفين.
[مسألة 83] لا ينشر الحرمة ما يدر حين الحمل أو قبله. بل تختص الحرمة بما يدر بعد الولادة.
[مسألة 84] يشكل الحكم بنشر الحرمة برضاع اللبن المكون من وطء الشبهة اذا كان الاشتباه من احد الطرفين. وخصوصاً اذا كان العالم هو الرجل. ومقتضى القاعدة عدم التحريم وان كان أحوط[ ].
[مسألة 85] من شرائط التحريم بالرضاع : الامتصاص من ثدي المراة فاذا حلب لبنها ووضع في اناء ثم سقي الطفل لم ينشر الحرمة. وكذا لو وضع في قارورة الرضاع وامتص منه. وكذلك لو صير اللبن جبناً أو مخيضاً ثم اطعم الطفل أو سقي. وكذلك لو زرق في وريد الطفل أو معدته بآلات التغذية الحديثة. فانه لا ينشر الحرمة.
[مسألة 86] لا ينشر اللبن الحرمة اذا كانت المرضعة ميتة, وكذا اذا ارضع الطفل بعض العدد وهي حية , وبعضه وهي ميتة وكذا لو بقي من رضاعه بعض الرضعة الاخيرة. بحيث لم يصدر عنه.
[مسألة 87] لا ينشر الحرمة اذا رضع الطفل بعض الرضعات من امراة ثم اتم العدد من اخرى , ولو كانت لفحل واحد. وكذا لو تنقل الطفل خلال رضاعته بين امراتين أو أكثر. وكذا اذا رضع من امراة واحدة بعض الرضعات وبعضها من لبن فحل اخر كما قد يتفق. فان كل ذلك لا ينشر الحرمة.
[مسألة 88] اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل منه ثم وضعت حملها كان اللبن لذلك الزوج وان بانت منه بالطلاق وانتهت عدتها منه بالوضع. ويحسب التحريم الناتج من الرضاع على هذا الحساب. فلو تزوجت بعد ذلك بقي اللبن للاول. فلو حملت من الثاني فاللبن لا يزال للاول حتى تضع فاذا وضعت حملها ذاك واللبن لا يزال مستمراً كان اللبن للثاني ويحسب التحريم الناتج من الرضاع بحسابه , وبناء عليه اذا ارضعت هذه المراة طفلاً أجنبياً بعض الرضعات قبل ان تلد واتمت عليه العدد بعد ولادتها , فان اللبن يكون لفحلين , فلا ينشر الحرمة.
[مسألة 89] يتحقق نظير الفرض المذكور في المراة اذا توفي عنها زوجها وهي حامل منه. فانها اذا وضعت حملها كان لبنها تابعاً للمتوفى , فاذا تزوجت بعد العدة بقي على نفس الحكم ولو حملت من الثاني حتى تضع , فينتقل حكم اللبن اليه. ومثله وطء الشبهة اذا حملت ووضعت منه فان اللبن للواطء وان تزوجت وحملت أو تكرر وطء الشبهة لآخر وحملت. فان [مسألة 90] أي من التقديرين في الرضاع حصل قبل الآخر نشر الحرمة , اعني خمس عشرة رضعة أو ما انبت اللحم وشد العظم غير ان الأعم الأغلب تاخر الثاني عن الأول. ومعه يكون الأول هو سبب التحريم.
[مسألة 91] يشترط في الرضعات الخمس عشر ان يرتوي الطفل ارتواء كاملاً من اللبن. وعلامته ان يصدر من نفسه ويكف عن الرضاع. أو ينام بعد الرضعة وهو شبعان.
[مسألة 92] لا تدخل الرضعة الناقصة في العدد. ولا تكون مخلة بالتوالي بين الرضعات اذا كانت من نفس المراة , بخلاف ما كانت من امراة اخرى.
[مسألة 93] المراد بالحولين عامان هلاليان. فلو ولد في اول من احداهما اعتبر إلى آخر العام الذي يليه. ومع التلفيق يعتبر اربع وعشرون شهراً هلالياً من حين الولاِدةِِ. ولوِ وقعتِ الولادة في اثناء الشهر أكمل من الشهر الخامس والعشرين بحسابه.
[مسألة 94] أقصى ما تحسب به الأشهر هو الأيام، دون الساعات والدقائق فلو دخل الصبي في شهره الخامس والعشرين التام أو الملفق، كفى في انتهاء العامين، ولو بقيت عدة من الساعات أو من الصبح إلى العصر ونحو ذلك، ولكن في مراعاة الدقة بذلك احتياط لا يترك.
فروع في انتشار الحرمة بالرضاع
[مسألة 95] يشترط في تحقيق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل الذي أرتضع المرتضعات من لبنه، فلو أرتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملاً وأرضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك،لم تحرم الصبية على الصبي ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل واحداً وان تعددت المرضعة.
[مسألة 96] تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع منه في الجملة، فقد تحصل بالرضاع دون غيره وقد تحصل مع دخالة النسب وقد تحصل مع دخالة المصاهرة، وقد تحصل مع دخالتها جميعاً، فهنا فروض نذكر لكل منهما بعض الأمثلة :
الفرض الأول : حصول التحريم بالرضاع وحده، كالأمومة والأبوة والأبنـّية والبنـّتية الحاصلة بين المرضعة والفحل من ناحية، و المرتضع من ناحية أخرى.
الفرض الثاني : حصول التحريم برضاعين محرمين، كما لو كان للمرضعة أو للفحل أو لهما أبوان بالرضاعة أو إخوان كذلك، فانهما يكونان جدة وجداً للمرتضع.
الفرض الثالث : حصول التحريم برضاع ونسب، كعلاقة الاخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبيين، وكذلك العمومة والخؤلة لإخوانهما وإخوانهما النسبيين، وكذلك الحال بالنسبة إلى آبائهما وأجدادهما ذكوراً وإناثاً بالنسب.
الفرض الرابع : حصول التحريم برضاعين ونسب،كعلاقة الاخوة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرتضعة الرضاعيين برضاع آخر.
الفرض الخامس : حصول التحريم برضـاع ومصاهـرة، كزوجـة الأب الرضاعي وزوج الأم الرضاعية، وكذا بنت الزوجة من الرضاعة فإنها ربـيبة، وكذلك زوج البنت الرضاعية وزوجة الإبن الرضاعي فانهما يحرمان على الأب والأم الرضاعيين.
الفرض السادس : حصول التحريم برضاع ومصاهرة و نسب، كزوجة حفيده من الرضاعة، فالعلاقة مع الإبن نسبية و مع الحفيد رضاعية ومع زوجته بالمصاهرة، وكذلك ربيبة ابنه الرضاعية فالعلاقة مع الإبن نسبية و مع زوجة الإبن المصاهرة و مع الربيبة الرضاع، وهكذا.
الفرض السابع : اجتماع رضاعين ومصاهرة، كأخ وأخت برضاعين بلبن فحل واحد من امرأة واحدة، يتزوجان فتكون العلاقة بين زوجة الأخ وزوج الأخت، من هذا القبيل، وكذلك زوجة الأخ و زوج الحفيدة برضاع آخر، وهكذا، إلا أنها لا تنشر الحرمة.
الفرض الثامن : اجتماع رضاع واحد ومصاهرتين، كالعلاقة بين زوج الأم الرضاعية وزوجة ابنها الرضاعي وكذا العلاقة بين زوجة الأب الرضاعي وزوج ابنته الرضاعية بنفس الرضاع، إلا أنها لا تنشر الحرمة.
الفرض التاسع : اجتماع رضاعات متعددة محرمة، كما لو كان للأب الرضاعي أب رضاعي وكان لذاك أب رضاعي آخر وهكذا، وهكذا لو كان للجد الرضاعي أخت رضاعية فإنها تحرم على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع وهكذا.
[مسألة 97] يجب أن يراعي شرطية اتحاد الفحل في الرضاع الواحد في كل العلاقات، ويتفرع على ذلك مراعاة ذلك في العمومة و الخؤلة الحاصلتين بالرضاع أيضاً، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فان اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما لو لم يتحد، يعني في رضاع أحد الأبوين مع الصبية، فإنها عندئذ لا تحرم عليك.
[مسألة 98] لا علاقة نسبية ولا رضاعية بين اخوة المرتضع واخوة الرضيع، إلا بناء على عموم المنزلة في الرضاع، وهو ما لا نقول به، فيجوز التزاوج بينهم وإن كان الأحوط [ ] خلافه، وبتعبير آخر أن التزاوج هنا يكون على ثلاث مستويات.
المستوى الأول : التزاوج بين المرتضع و الرضيع لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، وهو حرام.
المستوى الثاني : التزاوج بين أحدهما و اخوة الآخر نسباً و رضاعاً، و هو حرام أيضاً، فلا يجوز أن ينكح المرتضع في أولاد المرضعة و لا الرضيع في أولاد صاحب اللبن.
المستوى الثالث : التزاوج بين اخوة أحدهما ولادة أو رضاعاً مع اخوة الآخر ولادة أو رضاعاً، وهو جائز كما أشرنا في أول المسألة.
[مسألة 99] إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الإبن و اخوته و بالعكس، و لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الآخر.
[مسألة 100] الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنـته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه، رضاعاً كاملاً، بطل نكاحها وحرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا معاً، لان الكبيرة أصبحت أم زوجته و أصبحت الصغيرة بنـته إذا كان الرضاع بلبنه و ربيبته من زوجته المدخول بها إذا كان الرضاع بلبن غيره، و إما إذا لم يكن مدخولاً بها ولا اللبن له لم تحرم الصغيرة عليه، غير أن الأحوط استحبابا تجديد العقد عليها.
[مسألة 101] إذا كان إخوان في بيت واحد مثلاً و لكل منهما زوجة أجنبية عن الآخر، و أرادوا أن تصبح كل منهما من محارم الآخر لكي يحل النظر إليها، يمكن لهما الاحتيال بان يتزوج كل منهما بصبية دون السنتين و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملاً، فتصبح زوجة كل منهما أماً لزوجة الآخر، فتصبح من محارمه، و يحل نظره إليها و يبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخ زوجها، و يلاحظ لزوم تقدم التزويج على الرضاع، وأن الحرمة بعده لا تحتاج إلى طلاق، إلا أن هذه الحرمة خاصة بما إذا أصبحت المرتضعة من المحارم بالرضاع دون سواها، كما لو كان الرجلان من عشيرتين، فانه يحل نظر أحدهما على زوجة الآخر، و لكن لا تـحرم الصغيرة بالرضاع بل يبقى نكاحها سارياً ما لم يحصل الطلاق.
[مسألة 102] إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أخرى : أرضعت الولد جدته لامه، حرمت بنتها أم الولد على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت [الجد]أو بلبن غيره و ذلك : لان زوج البنت أب المرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد، و قد مر انه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً، وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت ولد البنت بطل نكاح البنت، وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء، كما انه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شيء، من حرمة نكاح المطلقة وأختها و كذا أخت المتوفاة.
[مسألة 103] لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم انفسخ نكاحهما، لان المرتضع إن كان هو الذكر وقد أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته و إن أرضعته من طرف الأم صار خالا لزوجته، و إن كان المرتضع هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني فبطل النكاح على أي حال.
[مسألة 104] إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح بطل استحقاق المهر أيضاً، و إن كان الأحوط[ ] ثبوته، أما تنصيف المهر قياساً بالطلاق قبل الدخول فغير محتمل، و هل تــضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر وجهان أقواهما العدم.
فروع في عموم المنزلة
[مسألة 105] المدار في التحريم بسبب الرضاع أن يتحقق به أحد العناوين العرفية المشابهة لعناوين النسب، كعنوان الأم و البنت والأخت والعمة والخالة وغيرها، و كذلك العناوين المشابهة لعناوين المصاهرة كأم الزوجة ومنكوحة الأب ونحوها مما ثبت كونها موضوعاً عرفياً للتحريم الشرعي في الجميع. فهي كما تحرم في النسب و المصاهرة تحرم من الرضاع أيضاً، وأما إذا لم يتحقق شيء من العناوين العرفية التي هي موضوع للتحريم الشرعي، وإنما قد يحصل عنوان غير عرفي قد يكون ملازماً مع العناوين الأصلية و قد لا يكون، كما يتضح بعد قليل، فالقول بالتحريم الرضاعي فيه مبني على مسلك فقهي يسمى [بعموم المنزلة ]، و أساسه التمسك بالملازمة المذكورة، و الصحيح فيها عدم التحريم، و نذكر فيما يلي بعض الأمثلة :
المثال الأول : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك فهل تحرم عليك بصفتها أخت ولدك، مع إنها ليست بنتك ولا ربيبتك ؟
المثال الثاني : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، فهل تحرم عليك بصفتها عمة ولدك، مع إنها ليست أختك ؟
المثال الثالث : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، فصارت أمهم، فهل تحرم عليك بصفتها أم عمك أو خالك مع أنها ليست جدتك من الأب و لا من الأم.
المثال الرابع : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها، فهل تحرم عليك بصفتك أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها، مع انك لست عمها ولا خالها.
المثال الخامس : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك، فصارت أماً لهما، فهل تحرم عليك لأنها أم أخيك و أختك، مع إنها ليست أمك.
المثال السادس : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أماً له، فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة بنتك، مع إنها ليست بنتك.
المثال السابع : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أماً له، فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة أختك و إن لم تكن أختك.
المثال الثامن : امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم، فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة جدتك أم عمك أو خالك، مع أنها ليست جدتك.
ففي كل ذلك من قال بعموم المنزلة قال بالحرمة فيها، و من قال بنفيها قال بنفيها.
[مسألة 106] لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية أو غيرهما بنى على العدم.
[مسألة 107] لا تقبل الشهادة في الرضاع إلا مفصلة، موصوفة الشرائط واحدة واحدة، و لا يكفي الشهادة المطلقة أو المجملة أو بالقرابة الناتجة عن الرضاع، نعم، لو علم معرفة الشاهد بشرائط الرضاع تقليداً أو اجتهاداً وانه اهتم بضبطها كفى.
[مسألة 108] يستحب أن يختار لرضاع أولاده المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة دينيا و نفسياً و اجتماعياً، و يكره جدا استرضاع الكافرة، فان اضطر إلى ذلك فليمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و لا يسلم الطفل إليها بل يبقى معها حال الرضاع فحسب، ومثلها في الكراهة الشديدة استرضاع الزانية، و خاصة إذا كانت معلنة به أو كان صنعتها ما لم تتب و تحسن توبتها.
[مسألة 109] مع استرضاع الكافرة تثبت الحرمة، مع اجتماع سائر الشرائط، و يترتب عليه جواز النظر أما حرمة النكاح فلا، لكونه حراماً سلفاً مادامت كافرة، نعم إذا أسلمت حرمت من جهة الرضاع.
[مسألة 110] يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها، ولا يضر صيرورتها بالرضاع أختا لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها و لايضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، و لا تحرم أم المرضع على زوجهـا، و مثـل ذلك : أن ترضـع إحدى زوجـتي الفحل ابن الأخرى، و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أُماً لأخيه أو أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع إبن إبن الزوج فتكون بذلك أُماً لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و إن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته، و إنما تثبت الحرمة بأي واحد من ذلك بناء على عموم المنزلة، و قد تحصّل مثله فيما سبق و ذكرناه هنا بلحاظ آخر.
[مسألة 111] لا يثبت الرضاع على الأحوط[ ] بشهادة النساء ليس معهن رجل. الا اذا كن أربعاً واوجبت شهادتهن الوثوق وكانت مفصلة. كما لا يثبت بشهادة المرضعة مع الام منفردتين أو منضمتين الا مع كونها مفصلة واوجبت الوثوق.
[مسألة 112] يثبت الرضاع بالاقرار وبشهادة عدلين اذا كانت الشهادة مفصلة. وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد المفصلة اشكال. اقواه الثبوت مع حصول الوثوق فعلا بشهادته.
الامر الثالث : من اسباب التحريم : اللعان.
وبه يثبت التحريم المؤبد. وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت الصماء اشكال اقواه العدم. وسيأتي الحديث عن معناه مفصلا في العنوان الخاص به.
الامر الرابع : من اسباب التحريم : الكفر.
فلا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً. وفي الكتابية قولان اظهرهما الجواز في المنقطع دون الدائم , الا في الضرورة والمستضعفة. اما الضرورة فهي الحاجة إلى الزواج وانحصاره بالكتابية مع العقد الدائم. واما المستضعفة فهي الكتابية الجاهلة بامور دينها ودين الاسلام ولم يوجد منها عناد. وفي عموم الحكم للمجوسية والصابئية وان اعتبرتا من الكتابيين اشكال اقواهما المنع.
[مسألة 113] لا يجوز للمسلمة المرتدة ان تنكح المسلم. وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة.
[مسألة 114] لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم مطلقاً، اصلياً كان أم مرتداً , كتابياً كان أم غيره, وكذا من حكم بكفره من فرق المسلمين على الأحوط[ ].
[مسألة 115] اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ الزواج في الحال. وكذلك بعد الدخول اذا ارتد الزوج عن فطرة. واما في غير ذلك فالمشهور ان الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة. وفيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.
[مسألة 116] عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
[مسألة 117] لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو اسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة , فان اسلم فيها كان املك بها.
[مسألة 118] لو كان الزوجان غير كتابيين واسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة. وان كان الاحتياط معه لا يترك.
[مسألة 119] لو اسلم الزوج على أكثر من اربع غير كتابية وكان ذلك جائزاً في دينه , فله ان يختار منهن أربعاً. وينفسخ نكاح الباقي.
[مسألة 120] لو اسلم الزوج وعنده اربع كتابيات ثبت عقده اذا كان ذلك جائزاً في دينه , ولو كن أكثر تخير أربعاً وانفسخ نكاح الباقي.
[مسألة 121] يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات في مرضه. فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث. سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. اما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ولو برىء من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته , وكان لها نصف المهر.
[مسألة 122] لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برأت ولم يدخل بها ورثها , وكان لها نصف المهر.
[مسألة 123] في ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها. ثم مات الزوج في مرضه اشكال غير ان الاقوى ثبوت الارث.
[مسألة 124] الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم , فلا عدة عليها بموته. والظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين , على ان يصدق عرفاً انه مرض الموت.
[مسألة 125] يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف غير الناصب على كراهية. بل الأحوط[ ] تركه , الا اذا خيف عليها أو على وريثها الضلال فيحرم. ويجوز العكس الا اذا خيف الضلال. ويكره تزويج الفاسق وتتاكد الكراهة في شارب الخمر.
[مسألة 126] نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهراً في نكاح امرأة اخرى.
[مسألة 127] يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغير الهاشمي والعربية بغير العربي وبالعكس.
[مسألة 128] لا يجوز التعرض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية , ويجوز للمعتدة البائنة. وكذا يجوز التعريض من الزوج لها الا ان تكون محرمة عليه أبداً أو تحتاج إلى محلل