في وظائف القاضي
[مسألة 18] يجب على القاضى التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي لتعذره غالباً. ولكن انما تجب التسوية بينهما، مع التساوي في الاسلام او الكفر , ولو كان احدهما كافرا والاخر مسلما , جاز ان يكون المسلم جالسا والكافر واقفا , او ان يجلس المسلم أعلى منزلا.
[مسألة 19] لا يجوز ان يلقن القاضي أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه , ولا ان يهديه لوجوه الاحتجاج. وانما يقتصر على شرح الحكم الشرعي بمطالبة المدعي بالبينة والمنكر باليمين , وتعيين المدعي، منهما من المنكر ونحو ذلك.
[مسألة 20] اذا سكت الخصمان استحب ان يقول لهما تكلما او ليتكلم المدعي منكما , ولا ينبغي ان يواجه بالخطاب احدهما لما فيه من ايحاش [ ] الاخر.
[مسألة 21] يستحب ترغيب الخصمين بالصلح والتراضي. فان أبيا الا المناجزة سمع دعواهما وحكم بينهما. فان كان الحكم واضحا لزمه القضاء ولا ينبغي تأجيله. وان اشكل, أخّر الحكم حتى يتضح كبرى أو صغرى. ولا حد للتأخير الا الوضوح.
[مسألة 22] اذا ورد الخصوم مترتبين , بدا بالاول فالاول. فان وردوا جميعاً, او جماعة، قدم من قدمته القرعة. يكتب فيها أسماء المدعين فقط. ولو كان للمدعي اكثر من خصم واحد , كان له تقديم من شاء منهم.
[مسألة 23] اذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى , لم تسمع حتى يجيب القاضى عن الدعوى , وينهي الحكومة , ثم يستأنف الآخر.
[مسألة 24] اذا بادر أحد الخصمين إلى الكلام في دعواه فهو اولى, ولو ابتدرا الدعوى سمع القاضى من الذي عن يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء, ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعاً للضرر.
[مسألة 25] يكره للحاكم ان يشفع في اسقاط حق او ابطال دعوى.
[مسألة 26] اذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل فيه الا شاهدان عادلان يتفقان على الترجمة، ولا يقنع بالواحد ولو كان ثقة على الاحوط استحبابا.
[مسألة 27] اذا اتخذ القاضي كاتبا ونحوه، وجب ان يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا، ليؤمن انخداعه، وان كان مع ذلك فقيها كان افضل.
[مسألة 28] ينبغي ان يجمع قضايا كل اسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها. فاذا اجتمع ما لشهر كتب عليه : من شهر كذا. واذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا.
[مسألة 29] : كل موضع تعين على الحاكم فيه كتابة المحضر، فان حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك، فهو، والا احضر صاحب الحق ذلك من امواله. والا وجب على الحاكم ان يدفع ثمن القلم والقرطاس وغيرهما من امواله.
[مسألة 30] يكره للحاكم ان يضيَّف احد الخصمين دون الآخر.
[مسألة 31] ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله. لكن لو زعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور، لزمة النظر فيه. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول، ابطله سواء كان من حقوق الله ام من حقوق الناس.
[مسألة 32] ان عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح. وان جهل الامرين بحث عنهما حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة او جرح. ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الشهادة، نقض الحكم. ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر .
[مسألة 33] ينبغي ان يكون الفحص عن التزكية والجرح سرا، فان فيه ستراً على من ستر الله عليه. ويثبت كل منهما مطلقا او مفصلا. وقيل : يفتقر الشاهد بالتزكية الى المعرفة الباطنة المتقادمة بخلاف الجرح فانه يكفي العلم بموجب الجرح. الا ان الاظهر جواز شهادة الشاهد بعمله مطلقا.
[مسألة 34] لو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل. قيل : يتوقف الحاكم الى حين اتضاح الحال. ولو قيل : يعمل على الجرح كان حسنا.
[مسألة 35] يكره للحاكم ان يعنت الشهود، اذا كانوا من ذوي البصائر والاديان، مثل ان يفرق بينهم. بينما يستحب التفريق في موارد الشك.
[مسألة 36] لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشاهد، بان يداخله في التلفظ بالشهادة او يتعقب كلامه بكلامه. بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده وان تردد. ولوتوقف في الشهادة لم يجز للحاكم ترغيبه فيها او تزهيده عنها. وانما ذلك موكول إلى الاتفاق بين الشاهد والمدعي.
[مسألة 37] وكذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار. لانه ظلم لغريمه. ولكن يجوز ذلك في حقوق الله كالزنا وشرب الخمر.
[مسألة 38] اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس المرافعة، احضره الحاكم مع الامكان. والا اثبت عليه الحكم بالحجة غيابياً. الا ان هذا انما يصح لو تمت الحجة حال غيابه، كقيام المدعي بالبينة. واما بدونه فلا، كتوقف الدعوى على يمين المنكر.
[مسألة 39] لو ادعى على المرأة، فان كانت برزة [ ] فهي كالرجل، وإن كانت مخدرّة، لم يجب احضارها، بل بعث القاضي اليها من ينوب عنه في الحكم بينها وبين غريمها.