عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب النكاح الفصل العاشر النفقــــات الإثنين يوليو 01, 2013 12:19 am
هي أقسام ثلاثة : نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أم حيوانا. القسم الأول : نفقة الزوجة. وإنما تجب مع العقد الدائم دون المنقطع، ما لم تشترط فتجب على الزوج. وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه. وإنما يجب عليه أقل الأمرين مما ترغب به وما يناسب حالها. بشرط أن تكون عنده ممكنة له جنسياً، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة. و المشهور ان وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج ومنعه عن حقوقه، و هو الأقوى، و هل يدخل في ذلك فعل المنفرات عنه مثل قلة الاستحمام؟ الظاهر ذلك إذا صدق كونه كذلك نوعاً. وهل يدخل في ذلك إهانته و سبه و شتمه؟ الظاهر ذلك إذا لم يكن معتاداً لأمثالهم و صدق كونه تمرداً نوعاً. [مسألة 263] الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم يتهيأ لها مقدماته في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، و إذا لم يوجد حمام عام أو لم يكن يناسبها دخوله لمانع اجتماعي أو صحي، كان إعداد سبب التنظيف في البيت من النفقة الواجبة. [مسألة 264] الظاهر ان من النفقة الواجبة، مصاريف الولادة و أجرة الطبيب و الأدوية التي تحتاج إليها. حتى لو كان من الأمراض الصعبة التي تحتاج إلى مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً. إلا ان شرط الوجوب كونه مناسباً لحالها وان لا يستلزم مفسدة ثانوية دينية أو غيرها، و ان لا يكون المرض بفعلها ولو تفريطاً أو إهمالاً. [مسألة 265] لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف، إلا أن شرط عدم الوجوب أمور : منها كون عدم الإنفاق هو الارتكاز العرفي الذي يكون بمنزلة القرينة المتصلة بالعقد. ومنها : كون الزوجة في ذلك الظرف غير ممكـنّة من نفسها جنسياً. و منها : كونها غير راغبة أو غير مطالبة بالنفقة، واما مع انتفاء هذه الأسباب فانتفاء الوجوب محل إشكال بل هو الأقوى. [مسألة 266] تجب النفقة للزوجة الدائمة وان كانت ذمية ان قلنا به أو كانت أَمَة أو صغيرة، و تجب للمطلقة الرجعية ما دامت في العدة، و لا تجب على المطلقة البائن و لا المعتدة عدة الوفاة مع عدم الحمل، واما مع الحمل فتجب في عدة الطلاق دون الموت. والظاهر وجوبها باعتبار الحمل لا الزوجية في الموردين. [مسألة 267] نفقة الزوجة الدائمة دين تملكه عن ذمة زوجها، فلو لم يدفعها طيلة حياتها انتقلت إلى ورثتها، و ليس كذلك نفقة غيرها من الأقارب بمـا في ذلك الوالدين والأولاد. و كذلك نفقـة الزوجة المنقطعـة إذا اشترطت. فان كل ذلك مما قد يجب ولكنه ليس ديناً في الذمة مع العصيان أو العجز. [مسألة 268] الأشهر ان القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح. فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز عنها أو طرأ العجز بعد العـقد لم يكن لها الخيار في الفسخ بنفسها و لا بواسطة الحاكم، و لكن يجوز لها ان ترفـع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق، فان امتـنع طلقها الحاكم الشرعي. و إذا امتنع القادر على النفقة جاز لها أيضاً ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق أو الطلاق. فان امتـنع عنهما و لم يمكن للحاكم الإنفاق عليها من مال الـزوج، جاز للحاكم طلاقها. و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب. [مسألة 269] لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط[ ]، فان خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً. ولا تحرم عليها سائر الأفعال الجائزة شرعاً بغير إذن الزوج بل ومع نهيه أيضاً، إلا ان يكون منافيا للاستمتاع. [مسألة 270] ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون و نحوها. تملك الزوجة عينه، ولها المطالبة لزوجها بتمليكها إياه. ولها الاجتزاء بما يبذله لها منها، كما هو المـتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابـه. ومع مطالبتها بالتمليك هل يجب ذلك على الزوج أم له الاقتصار على ما هو المتعارف، فيه إشكال. [مسألة 271] وما كان من النفقة ما تبقى عينه بالانتفاع به، فان كان مثل المسكن والخادم، فلا أشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً. وليس لها المطالبة بتمليكه إياها، إلا ان يقصد ذلك برضاها. والظاهر ان الفراش و الغطاء أيضاً كذلك. بمعنى انه لا يجب على الزوج التمليك وتتحقق النفقة بدونه. واما الكسوة ففي كونـها كالطعام أو كالمسكن إشكال ولا يبعد ان الأول اقرب. وهي فيما لا تملكه من المتاع ونحوه، لا يجوز لها التصرف فيه إلا بالمقدار المتعارف. ويحرم الزائد بغير إذن زوجها، بما في ذلك البيع والهبة ولا يذهب عنها ميراثاً، بخلاف ما ملكتـه من المتـاع. [مسألة 272] مرّ ان الزوجة إذا خرجت بغير إذن زوجها كانت ناشزا وسقطت نفقتها، وكذلك إذا تركـته بدون مسوغ شرعي، ويستمر سقوط النفقة ما دامت كذلك، فإذا تابت ورجعت رجع الاستحقاق. [مسألة 273] إذا نشز الزوج فلم يؤدِ إلى زوجته حقوقها من النفقة و الاستمتاع الواجب و القسمة الواجبة، من غير عذر لديه، وتعذر عليها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال. والظاهر الجواز إذا كان مقيدا بمدة نشوزه وان كان الأولى والأحوط[ ] خلافه. [مسألة 274] إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق بـه، فتبقى النفقـة ديناً في ذمته، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم بالتمكن من الوفاء،ويكون هذا الوجوب أوكد مع الاضطرار إلى الغذاء و نحوه. اما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء إحتمالاً معتداً به. فان لم يكن فيه عسر وحرج كان هو الأحوط[ ] ومع العسر أو الحرج أو الضرر يسقط وجوب الإستدانة. نعم، يـبقى وجوب طلب المساعدة من الآخرين دفعـاً للضرورات، أو المطالبة بـبعض الحقوق الشرعية، مع توفرها وكونه مصداقاً لها. مالم يسقط هذا الوجوب بمثل الحرج أو الضرر. [مسألة 275] نفقة الزوجة تقبل الإسقاط من قبلها لنفس اليوم أو الأيام السابقة قلّت أو كثرت. اما الإسقاط للأزمنة الاستقبالية فلا يخلو من إشكال، و ان كان الجواز أظـهر لإمكان تخريجه فقهياً. واما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجب تكليفي محظ. [مسألة 276] إذا وجب السفر على الزوجة أو أذن لها به. لم تسقط نفقتها خلاله. ووجب على الزوج القيام بها بمقدار ما كان حال الحضر ونحوه. اما بذل أجور السفر و نفقاته الزائدة فغير واجب ما لم يعد ذلك من النفقة الواجبة كقصد المسكن أو الطعام أو الطبيب مع وجوبه كما بينا في المسألة [264]. [مسألة 277] إذا استطاعت الزوجة الحج أو نذرت الحج الإستحبابـي بإذن الزوج،أو أرادت الحج الإستحبابـي بإذن الزوج، لم يجب على الزوج بذلـه. [مسألة 278] لا يجب على الزوج أداء الواجبات أو المستحبات المالية عن الزوجة كالفدية والكفارة وفداء الإحرام والارش والدية وغيرها، مما لا تقوم بها حياتها. فروع في اختلاف الزوجين في النفقة [مسألة 279] إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فالظاهر ان القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً، أو كانت الزوجة منعزلة عنـه أو غير ذلك. [مسألة 280] إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً، فادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع فتستحق على زوجها النفقة، وإدعى الزوج انه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها ولا تستحق النفقة، فان كان مؤدى الترافع هو وجوب النفقة كما هو الغالب، كان القول قول الزوج مع يميـنه، وان كان مؤداه هو تاريخ الطلاق فالقول قول الزوجة مع يمينها، فان حلفت الزوجة إستحقت النفقة، ولكن يلزم الزوج بإعترافه، فلا يجوز له الرجوع بها. [مسألة 281] إذا اختـلفا في الإعسار و الإيسار، فادعى الزوج الإعسار وانه لا يقدر على الإنفاق و ادعت الزوجة إيسارهُ،كان القول قول الزوج مع يمـينه. نعم , إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله و انه صار معسرا فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها. [مسألة 282]لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها على زوجها وان كانت غنية غير محتاجة. [مسألة 283] يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، أو ان يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الأرز واللحم و نحوها مما يحتاج في إعداده للآكل إلى علاج ومؤنـة، فإذا أختار الثانـي كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة. القسم الثاني نفقة الأقارب [مسألة 284] يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته جنيناً بما يناسبه من النفقة ثم كذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه، ويجب على الوالد أن يتسبب إلى تيسير سبل العيش والعمل لأولاده، مع الإمكان. [مسألة 285] يجب على الولد الإنفاق على الوالدين أو أحدهما، مع إعسارهما و إيساره و عدم قدرتهما على العمل لمرض أو عجز أو نحو ذلك. [مسألة 286] لا يسقط الوجوب المذكور في المسألتين السابقتين بمجرد القدرة على أخذ الحقوق الشرعية كالزكاة و الخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضاً. [مسألة 287] إنما يجب الإنفاق على الأقارب مع فقرهم، واما مع غناهم فلا يجب حتى لو كان المـنفق غنيـاً، وحتى لو كان القريب طفلاً، فلو كان لأولاده أموال خاصة بهم جاز الإنفاق عليهم منها، كما لا يجب الإنفاق مع تبرع الغير بالنفقة. [مسألة 288] يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق عليه[ ]، فان عجز عنه لفقر أو مرض أو بعد و غير ذلك، بقيت نفقة الزوجة في ذمته وسقطت نفقة الأقارب. [مسألة 289] يجب كفاية إطـعام كل مضطر و إعالة كل متشرد مع فقره و قدرة الآخر، إذا لم يكن في قضاء حاجته مفسـدة دينية أو دنيوية، لا يختلف في ذلك الأقارب كالعم و الخال و الجد عن غيرهم، كما لا يختلف في ذلك المسلم عن غيره و خاصة مع القرب الاختصاصي كالأب والابن، و كذلك مع وجود المصلحة و انتفاء المفسدة، فان لكل كبد حرى أجر. [مسألة 290] المشهور ان نفقة الأولاد الذين لا مال لهم، مع فقد الأب تكون على الجد للأب و مع فقدهما فعلى الأُم ومع فقدها فعلى أبيها و أُمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة، وهو لا يخلو من إشكال وان كان أحوط[ ]، بل هو المتعين للجد وللأب وللام مع إمكانهما ووصول النوبة إليهما. [مسألة 291] اتضح مما قلناه في نفقة الزوجة ما يناسب فهمه في نفقة الأقارب، فمع الإمكان يتعين الإنفاق على كل شخص بمقدار منـزلته الاجتماعية بحيث لا تبقى له ضرورة ولا تكون له ذلة، ويكون الباقي مستحباً. [مسألة 292] نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب حتى الأولاد، والأقرب من الأقارب مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، والأب على الجد، ولو تساووا في الدرجة وعجز عن الاستيعاب في الإنفاق تخير بينهم أو وزع عليهم القليل بالتساوي. [مسألة 293] يجزيء في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق مع عدم المفسدة، و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق، من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
القسم الثالث نفقة المملوك من إنسان أو حيوان [مسألة 294] المملوك تجب نفقته على مولاه، وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا تمَّمه المولى، وهذا الجعل لا إشكال فيـه مع نفي ملكية العبد، و اما مع القول بها كما هو الصحيح فهو الأوفق بالاحتياط. [مسألة 295] حدود النفقة هنا دفع الضرورات مع عدم الذلة والحاجة إلى الآخرين.
[مسألة 296] لا يفرق في هذا الوجوب بين ان يكون المملوك قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، كما لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، حتى الجنين في بطن أُمه، كما لا يفرق بين العادل والفاسق والمسلم و الكافر. [مسألة 297] يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه، بمقدار الكفاية من الطعام و الشراب، و اقل ما يجزي في ذلك : ما لا يؤدي إلى ظلمها أو التـبذير بقيمتها تبذيرا محرماً، و هذا يشمل غير الطعـام و الشراب من حمايتها من أنواع الخطر كالوحوش و الحر و البرد و الضياع و غير ذلك. [مسألة 298] قلنا انه يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه، فالواجب حقيقة تخيـيري بين النفقة أو البيع أو الذبح مما يذبح وينتفع به بعد ذبحه، بمعنى ان الامتناع عن مجموع هذه الثلاثة حرام على المالك، فلو امتنع اجبره الحاكم الشرعي على إحداهما. [مسألة 299] يشمل هذا الوجوب الذكر و الأنثى من الحيوان والصغير والكبير والمأكول والمركوب وغيرهما حتى الوحش إذا كان بحيازته، بل حتى النبات المملوكة بأنواعها إذا كان في تركها تبذيرا بقيمتها. [مسألة 300] إذا كان الحيوان مما لا يرغب فيه عادة ولا قيمة له عرفا، تخير الفرد بين إطلاقه أو الإنفاق عليه، فان امتنع عنهما أجبره الحاكم.