شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد Jb12915568671

كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد   كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:17 am

[مسألة 216] يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
الأول : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، وكذلك مع احتمال سبق المني إلى الرحم، وإن كان الإنزال في الدبر أو في الخارج كالفخذ وكذلك الإنزال في فم الفرج.
الثاني : مضي ستة أشهر قمرية كاملة من حين الوطء وما الحق به مما عرفناه في الشرط الأول.
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو تسعة أشهر أو سنة والمشهور الأول، غير أن الأظهر إلحاق الولد ما دام إلحاقه محتملا ما لم يوثق بعدمه، وهذا الأمر يختلف تبعاً لمزاج المرأة صحياً.
[مسألة 217] لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته لعذر أو لغير عذر، أكثر من أقصى مدة الحمل، ثم ولدت لم يلحق الولد به.
[مسألة 218] القول قول الزوج في عدم الدخول، و لو اعترف به، ثم أنكر الولد، لم ينتف إلا باللعان في العقد الدائم.
[مسألة 219] لا يجوز للزانـي إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بأُمه بعد الزنا، و كذا لو زنـى بأُمه فأَحبلها ثم إِشتراها قبل الولادة أو بعدها.
[مسألة 220] قصد التبني من قبل الزوجين لأي فرد طفلاً كان أو كبيراً، لا اعتبار به شرعاً، و لا يترتب عليه شيء من الأحكام المترتبة على الأولاد كحرمة النكاح و جواز النظر ووجوب النفقة و التوارث.
[مسألة 221] لو تزوجت الحرة أو الأَمَة بآخر بعد طلاق الأول، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانـي و دخوله بها، فهو للأول. و هذا ممكن فقهياً إذا قلنا إن عدة المطلقة أقل الأجلين من ثلاثة قروء و وضع الحمل. نعم , لو ظهر كونها في العدة فقد ظهر بطلان عقد الثانـي، فان كان عن علم و عمد حرمت عليه مؤبداً، إن كانت العدة رجعية، وإن كان الوطء عن شبهة فرق بينهما ولها تجديد العقد، و كذا لو كانت العدة بائنة و إن كان الأحوط [ ] خلافه.
[مسألة 222] في موضوع المسألة السابقة لو ولدت لستة أشهر فصاعداً من زواجها من الثانـي فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول، بان لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بان تجاوز المدة المذكورة من وطئـه، و هذا حكم على القاعدة ما لم يحصل فيه إطمئنان بالخلاف أحياناً فيكون هذا المتبع.
[مسألة 223] لو كان الولد لأقل من ستة أشهر من الثانـي و أكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فليس الولد منهما، غير أن ثبوت الزنا فرع ثبوت انتفاء الشبهة.
[مسألة 224] إذا طلقت المرأة فوطـأها رجـل في غيـر العـدة الرجعيـة شبهة , واشتبه إلحاق الولد بالمطلق أو الواطئ. قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر، وهذا يتم مع مناسبة مدة الحمل مع كلا الرجلين. وأما مع تعينه بأحدهما فلا إشكال.
[مسألة 225] إذا كانت المرأة زوجة بالعقد المنقطع فوهبها زوجها المدة، أو انتهت مدتها، فوطأ خلال العدة غيره، و اشتبه إلحاق الولد بأحدهما، فيكون نفس الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة.
[مسألة 226] إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة، ثم ولـدت كان الولد للزوج و هو المطلق رجعيا، ما لم نعلم بالوثوق كونه منـتسباً إلى الآخر.
[مسألة 227] لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين وأشـتبه أحدهما بالآخر، عمل بالقرعة.
[مسألة 228] الأَمَة إذا وطأها المولى فولدت ولداً ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا بدون لعان، و لا يجوز له نفيه بدون جزم، ولا ينتفي عنه بدونه.
[مسألة 229] لو وطأ الأَمَة المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى، ما لم يتعين بمدة الحمل، كما سبق.
[مسألة 230] لو وطأ الأَمَة المشتركون بها، فولدت، فتداعوه اقرع بينهم، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأَمَة على الأحوط استحباباً، ويغرم قيمة ولدها يوم سقوطه حياً، غير أن هذا لا يكون إلا بوطء الشبهة. اما مع الالتفات فيجب عليها الاعتداد من أي واحد منهم قبل أن ينالها الآخر.
[مسألة 231] لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت ألحق به الولد، فان كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
[مسألة 232] الوطء شبهة, هو الوطء غير المشروع في الواقع مع اعتقاد الطرفين أو أحدهما مشروعيته، مع غفلته أو جهله بالواقع , سواء كان لشبهة موضوعية أو حكمية، و من هنا يختص وطء الشبهة بالمعذور بالوطء و لا يشمل غير المعذور، ولا يختلف الحكم بين الجاهل عن قصور أو تقصير، إلا أن يكون جاهلاً بمقدمات واضحة و سهلة عرفا وكأنه أعرض عنها عمداً أو إهمالاً، فالأحوط[ ] اعتباره زنا.
[مسألة 233] إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت وكان فعلها حراماً، فان حملت وأنحصر الولد بصاحب المني ألحق بها وبه وترتب عليه سائر أحكام الأولاد، وإن كانت متزوجة كان الانتساب للزوج ما لم يعلم انتسابه إلى صاحب الماء ولو باعتبار مدة الحمل.
[مسألة 234] إذا أدخلت المرأة مني زوجها في فرجها، كان ذلك جائزاً وترتب عليه حكم الولد.
[مسألة 235] يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر كثير، على تفصيل يأتي لدى الكلام عن الموضوعات الحديثة، غير أن الأحوط[ ] أخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها.
[مسألة 236] لا يجوز إسقاط الحمل بعد الانعقاد، سواء ولجـته الروح أم لا على الأحوط[ ]، و فيه الدية، كما سيأتي في كتاب الديات، لا يختلف في ذلك بين ما إذا كان عن عقد دائم أو منقطع أو زنا أو شبهة أو حيض أو حرام أو أي سبب آخر مادام محكوماً بإسلامه.
[مسألة 237]إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و تجلد بعد ولادتها، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة، ما لم تكن البكر متزوجة و احتملنا كون الولد من زوجها، و اما إلحاقه بمن ولدته بمعنى عدم ترتيب آثار الزنا عليه، فهو فرع إكراهها أو جهلها بالحكم.
[مسألة 238] يجب عند الولادة اختصاص النساء و الزوج بالمرأة، بمعنى انه لا يجوز توليد الرجال الأجانب، كما لا يجوز على الأحوط[ ] الزيادة عن الحاجة من النساء، فان كفت واحدة أو اثنين لم يجز الزائد.

فروع في مُستَحَبات الولادة
[مسألة 239] يستحب غسل المولود، والآذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الأنبياء أوالأئمة ، و خير الأسماء ما حمّدَ و عبّدَ، ويستحب جعل الكنية له، و هو ما بدأ بأُم أو أب، و لا ينبغي أن يكنى محمد بأبـي القاسـم.
[مسألة 240] يستحب حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة و ثقب أذنه وختانه فيه و يجب عليه الختان، فان كان صغيرا وجب على وليه، و إن بلغ غير مختون وجب عليه و يجب عليه إنجازه بنفسه ما لم يكن فيه ضرر كبير، وخفض الجواري مستحب وان بلغن و يكره التعمق فيه، و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
[مسألة 241] يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، و أن تكون سالمة من العيوب، سمينة، و في الروايات : هي شاة لحم يجزيء فيها كل شيء , و إن خيرها أسمنها، و يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، و كذلك الأم والأحوط[ ] لها الترك، وتجزي الشاة و البقرة و البدنة، و الأفضل الكبش، و يستحب أن تقطع جدائل، و قيل : يكره أن تكسر العظام، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المحتاجين، و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد.
[مسألة 242] من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه، و من مات و لم يعق عنه استحب لورثـته أن يعقوا عنه.
[مسألة 243] استحباب العقيقـة لمرة واحـدة للفـرد الواحـد لا يتكرر فمن عـق له لا استحباب في ذلك مرة أخرى سواء كان في الحياة أو بعد الوفاة.
[مسألة 244] لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها.
[مسألة 245] من ذبح الأضحية أجزأته عن العقيقة، والأقوى لزوم قصدهما معا لحصول الإجزاء، والأحوط استحبابا مع ذلك عدمه.


فروع في الرضاعة و حق الحضانة
[مسألة 246] أفضل المراضع الأُم. و للمرضع الحرة الأجرة إزاء إرضاعها سواء كانت أُماً أم لم تكن ما لم تتنازل عنها. ولو كانت جاهلة بثبوتها كان لها الحق بالمطالبة عند الالتفات، و تكون الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال، و إلا فمن ماله، و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه. و لا تجبر على إرضاعه، و تجبر الأَمَة.
[مسألة 247] حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك، و اقله واحد و عشرون شهرا على المشهور، و الأُم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أُجرة أو تبرع.
مسألة 248] الأُم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمـة عاقلـة مأمونة على الولد إلى سنتيـن و إن كـان أُنثى. و الأحوط الأولى جعله في حضانة الأُم إلى سبع سنين و خاصة الأُنثى، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت و لا يسقط لو زنت.
[مسألة 249] لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو مجنوناً أو كافراً، فالأُم أولـى بالطفل إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد والجدة له و من غيرهما من أقاربه و إن تزوجت.
[مسألة 250] لا ولاية للأُم و إن كان لها حق الحضانة، لا على الذكر و لا على الأنثى. ما دام الأب و الجد للأب موجودا أو الوصي لهما0 و يكون مع فقدهم لولايتها وجه وجيه مع صلاحيتها لها، و إن كان الأحوط[ ] لها مراجعة الحاكم الشرعي.
[مسألة 251] لو ماتت الأُم في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها وأبيها و أُمها و غيرهما من أقاربه، و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به. و مع فقده فالوصي لاحدهما، و مع فقده فالولاية للحاكم الشرعي. وثبوتها لبعض الاخوة أو الأجداد مع مراجعته وجه قوي.
[مسألة 252] إذا حصل البلوغ والرشد للولد، سقطت ولاية الأبوين عنه ذكرا كان أم أُنثى، بمعنى عدم جواز تصرفهم في أمواله و استقلاله بسائر معاملاته و أموره عدا ما استثني و هو أمران :
أحدهما : ولاية الأب في تزويج البكر الرشيدة كما سبق.
ثانيهما : وجوب الطاعة للأبوين، في حدود كون عصيانهما احتقاراً لهما الذي هو منافـي مع وجوب احترامهما وإكرامهما.
[مسألة 253] إذا طلبت الأُم أُجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، ففي سقوط حق الحضانة إشكال. والأظهر سقوطه خلال مدة الإرضاع لا مطلقاً.
[مسألة 254] لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم.
[مسألة 255] حق الحضانة الذي يكون للام قابل للسقوط عنها بإسقاطها. بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد. فانه لا يسقط بإسقاطه.
[مسألة 256] الظاهر أن الأُم تستحق الأجرة على الحضانة، يعني على العمل الذي تقوم به. وبضمنها من تقدم ذكره في المسألة [247 ]. هذا إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد بها متبرع.
[مسألة 257] إذا اخذ الأب أو غيره الطفل من أُمه ولو عدوانا، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
[مسألة 258] يَصُح إسقاط حق الحضانة المستقبلة، كما يصح إسقاطه يوما فيوما، وهو الأحوط استحباباً.

فروع في الخـتان
[مسألة 259] سبق انه يجب ختـان الذكور، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع و يجوز التأخير عنه. و قيل : انه مع التأخير يستحب في نهاية السنة السابعة القمرية من عمره، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ، وجب عليه أن يخـتن نفسه ما لم يكن هناك ضرر كبير و مع وجود الضرر هل يجوز أو يجب أن يخـتنه غيره. الظاهر الجواز و عدم الوجوب، ما لم يكن مقدمة لواجب كما يأتـي.

[مسألة 260] الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات. و مع فرض تعذره فالظاهر سقوط الشرطية.
[مسألة 261] الختان عبارة عن قطع غلفة الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث يظهر تمام الحشفة. والأحوط[ ] عدم الزيادة على ذلك و لا التقليل عنه.
[مسألة 262] لا بأس بكون الخاتن كافرا حربياً أو ذمياً، ولا يشترط فيه الإسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب النكاح الفصل التاسع في أحــكام الأولاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب النكاح الفصل الأول عقد النكاح
» كتاب القضاء(الفصل التاسع)
» كتاب النكاح الفصل السابع المهـــر
» كتاب النكاح الفصل السادس العيــــوب
» كتاب النكاح الفصل الثالث في المحرمات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: