في توارد الشاهدين على معنى واحد
[مسألة 255] يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على شيء واحد، فان اتفقا صحت الشهادة. والميزان اتفاق المعنى لا اللفظ. فان شهد احدهما بأنه غصب والآخر بأنه سرق. أو قال احدهما : باع. والآخر : انه ملكه بعوض، قبلت شهادتهما.
[مسألة 256] لو اختلفا في المعنى لم تقبل الشهادة، فان شهد أحدهما بالبيع والآخر باقراره بالبيع، لم يثبت البيع، وكذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد وقال الآخر : هذا ملك زيد، لم تردا على معنى واحد. لان الغصب أعم من الملك، كالغصب من الوكيل وغيره.
[مسألة 257] لا يبعد في مثل ذلك ثبوت القدر المشترك من اقوالهما ، فمثلا، يثبت في المثال الأول من المسألة السابقة كون العين ملكاً للمشتري ظاهراً، وفي المثال الثاني يثبت جواز سيطرة زيد على العين ووضعها تحت يده. لان الغصب لا يكون عرفاً من الغاصب.
[مسألة 258] لو شهدا فتكاذبا سقطت الشهادتان.
[مسألة 259] لو سقطت الشهادتان بالتكاذب، فهل تصح احداها بضم يمين المدعي إليها، كما قيل؟ الصحيح انه خاص بما يكفي فيه الشاهد واليمين، ولا يعم ما يجب فيه الشاهدان.
[مسألة 260] من جملة موارد الاختلاف : ما إذا اتفقا على امر واختلفا في زمانه، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر. وعلى ما قلناه يثبت اصل البيع. ونحوه، إذا اختلفا في المتعلق كما اذا قال أحدهما : انه سرق ديناراً، وقال الآخر : انه سرق درهماً. وعلى ما قلناه : فان قصدا شخص الدينار والدرهم فهو التكاذب. وان قصد المالية، ثبتت سرقة الدرهم. وهل يثبت الحد إذا كان القدر المشترك كافياً فيه. مقتضى القاعدة ذلك، وان كان لا يخلو من اشكال.
[مسألة 261] اذا شهدا انه سرق ثوباً بعينه , ولكن قال أحدهما: ان قيمته درهم , وقال الاخر: ان قيمته درهمان. فان السرقة تثبت بشهادتهما معاً. فان كانت القيمة الاقل كافية للقطع ، قطع. والواجب على السارق عند تلف العين رد درهم دون الدرهمين. نعم , اذا حلف المدعي على ان قيمته درهمان غرم المنكر درهمين.
[مسألة 262] لو كان المورد مما يثبت بالشاهد واليمين , فحلف المدعي مع كلا الشاهدين المتعارضين. فان أحرز الحاكم منهما او من الخارج اعرابهما عن حادثة واحدة , لم يجز الحكم للمدعي بأي منهما , وان لم يحرز ذلك , جاز الحكم له بهما معاً.
[مسألة 263] لو تعارضت البينتان سقطا أيضاً , كما لو شهدت احداهما بأنه سرق هذا الثوب صباح يوم الجمعة في النجف , وشهدت الاخرى بأنه سرق هذا الثوب بعينه صباح يوم الجمعة في بغداد ولا يثبت عندئذ حد ولا غرم. ولا يصححها الحاق اليمين.
[مسألة 264] لو شهد أحد الشاهدين انه باع هذا الثوب بدينار. وشهد الاخر انه باعه بدينارين. ثبت الدينار , وللمدعي اثبات الاخر مع اليمين. بخلاف ما لو شهدت بالدينار بينة وبالدينارين بينة أخرى. فانه يثبت الدينار , ولا يصح ضم اليمين للحصول على الزيادة على الاحوط[ ] الاقوى.
[مسألة 265] لو شهد واحدة بالاقرار بألف والاخر بالاقرار بألفين في زمان واحد. ثبت الاقرار بالالف , وأمكن اليمين لثبوت الاقرار بالالفين. وفيه أشكال ناشيء من وحدة الزمان.
[مسألة 266] لو انضم إلى احد الشاهدين شاهد اخر , حكم به بصفتهما بينة , وسقطت شهادة الاخر , ولا مجال لضم اليمين اليه.
[مسألة 267] لو شهد أحدهما بالقذف غدوة , والاخر عشية , او بالقتل كذلك , لم يحكم بشهادتهما , لانهما بمنزلة الشهادة على فعلين. وليس على أي منهما بينة. أما لو شهد احدهما باقراره بالعربية , والاخر بغيرها , قبل , لانه اقرار بمضمون واحد وشهادة بمعنى مشترك.