عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب القضاء(الفصل الخامس) الأربعاء يونيو 12, 2013 4:44 am
أحكام اليمين [مسالة 73] لا يصلح الحلف الا بالله سبحانه يعني لفظ الجلالة، ولايعتبر فيه ان يكون بلفظ عربي، بل يصح بالترجمة مع العجز، وخاصة مع عدم فهم الطرف للقسم العربي. وان كان الاحوط استحبابا تكرار اليمين بكلا اللغتين ولو تلقينا. [مسالة 74] الاحوط [ ] الاقتصار على لفظ الجلالة مع احد حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وان كان الاقوى نفوذ اليمين بالاسماء المختصة به تعالى وقصده بها، على ان يستعمل اسمين لا واحدا على الاحوط [ ] . ولتكن _ على الاحوط استحبابا _ من اسماء النقمة كالمهلك المدرك او العدل الحكيم. [مسالة 75] يجوز للحاكم ان يحلف اهل الكتاب بل مطلق اهل الكتاب بل مطلق اهل الاديان السماوية، بما يعتقدون به. ولايجب الزامهم بالقسم الاسلامي. وخاصة مع احتمال تصديهم للقسم به كذبا. و الاحوط استحبابا الجمع بين القسمين. [مسالة 76] هل يعتبر في الحلف المباشرة. او يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل. الاحوط[ ] اعتبار المباشرة، الا مع التعذر. [مسالة 77] اذا علم الحاكم او الطرف ان الحالف قد استعمل التورية في حلفه، وقصد به شيئا آخر، او احتمل ذلك احتمالا معتدا به. فالأظهر عدم كفاية ذلك اليمين. [مسالة 78] لو كان الكافر بدون دين سماوي كالمشرك والملحد، ونحوهما. فهل يستحلفون بالله او بما يعتقدون به. وكيف بهم اذا لم يكن لهم ما يعتقدون به ؟ الظاهر كفاية احلافهم بالله سبحانه في الثاني والجمع في الاول. اما ما قيل من انهم لا تجري عليهم احكام القضاء. فهو عى خلاف اطلاقات الأدلة، وفيه ايقاف لاقتضاء الحقوق لاصحابها. [مسالة 79] المشهور عدم جاوز احلاف الحاكم احدا الا في مجلس قضائه. ولكن لا دليل عليه، فالاظهر الجواز في اي مكان. [مسالة 80] يستحب تغليظ اليمين وخاصة إذا طلبه الطرف الآخر. لكنه غير واجب وان طالبه. ويكون التغليظ بالحال او المقال او الزمان او المكان. فالتغليظ بالحال كاستعمال المصحف الشريف او حال كونه على وضوء او بعد فريضة ونحوه. والتغليط بالمقال كذكر أسماء النقمة بعد لفظ الجلالة. مما سبق ان مثلنا له. والتغليظ في المكان، ككون اليمين في احد المساجد وخاصة احد المساجد الاربعة او احد المشاهد المشرفة او احد المدن المعظمة. والتغليظ بالزمان كيوم الجمعة و العيد وليلة القدر وغير ذلك. [مسالة 81] يغلظ اليمين على الكافر بالأزمنة والاماكن التي يعتقد شرفها و حرمتها. واذا كان منها ما هو مشترك بينه وبين المسلمين عمل به. [مسالة 82] لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ، لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول. [مسالة 83] لو حلف انه لا يجيب الى التغليظ، فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه، غير ان في انعقاد اليمين إشكالا وان كان أحوط[ ] . [مسالة 84] حلف الاخرس بالاشارة المفهمة مع احراز القصد. فان ابهمت احتاجت الى مترجم معتبر شرعا اما باعتبار التعدد او حصول الاطمئنان. [مسالة 85] لو حلف شخص على ان لا يحلف ابدا انعقد لرجحانه. ولكن اذا اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك، لكونه مصداقا مرجوحا. [مسالة 86] اذا ادعى شخص مالا [عينيا او ذميا] على ميت ولا بينة له، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره، فله احلافه بعدم العلم. وتسقط الدعوى في مصلحة الوارث بيمينه، وان نكل سقطت في مصلحة المدعي. وان لم يدع العلم، فانه لا يتوجه الحلف على الوارث. [مسالة 87] اذا ادعى شخص مالا على ميت وادعى علم الورثة به، وانه ترك مالا عندهم. فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف، اما على نفي العلم بالموت او نفي وجود المال للميت عندهم. [مسالة 88] ليس لاي حالف ان يبادر الى اليمين، ولو بادر لم يكن معتبرا. وانما يقسم بعد طلب صاحبه او بعد طلب الحاكم احيانا. على تفصيل سبق. [مسالة 89] اذا كان المورد هو مورد طلب الغريم، فحلف طرفه استجابة للحاكم ولو خطأ، لم يكن معتبرا. سواء في ذلك في يمين المنكر اليمين المردودة على المدعي. نعم، لو كان المورد هو مورد طلب الحاكم فحلف استجابة له كان معتبرا. [مسالة 90] اذا كان طرف المرافعة مملوكاً. فالحقيقة ان الغريم مولاه. ولا اثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى. بلا فرق في ذلك بين دعوى المال من دعوى الجناية. ما دام المولى صالحا لان يكون طرفا للدعوى. [مسالة 91] اذا كانت الدعوى اجنبية عن المولى، كما اذا ادعى على اتلاف مال، واعترف العبد به ثبت ذلك، ويتبع به بعد العتق. [مسالة 92] مما قلناه في المسالتين السابقتين يظهر حكم ما اذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما اذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ، واعترف العبد به، فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق. يعني تؤخذ منه الدية عندئذ في الخطـأ أو في التنازل عن القصاص. أما القصاص فيلحق به مع عبوديته. [مسألة 93]: لا تثبت الدعوى في الدماء إلا بالبينة، أو الاقرار. ولا يتوجه اليمين فيها إلى المنكر. وذلك : سواء في مرتبة عللها وهي الجنايات بمختلف أقسامها، أو في مرتبة معلولها وهي الحدود والقصاص ما دام فيه دم. [مسألة 94]: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان حلف سقط عنه الغرم. ولو أقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر. وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار, ولا يسقط بالحلف. فاذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد، وان كان الاحوط [ ] عدم التغريم لمكان اليمين. [مسألة 95]: إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن ان له في ذمة شخص آخر ديناً، بحيث يكون الميت مديناً للمدعي ودائناً للآخر. فان كان الدين مستغرقاً للتركة رجع الدائن على المدعى عليه وطالبه بالدين، فان أقام البينة على ذلك أو اعترف المدعى عليه، لزمه الدفع. والا حلف المدعى عليه وسقطت الدعوى لصالحه. وان لم يكن الدين مستغرقاً للتركة، فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره، رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين. فان أقام بينة أو اقروا له لزمهم الدفع، وإلا كان لهم الحلف بعد العلم. وان لم يكن للميت مال عند الورثة، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة الآخر وأخرى يعترفون به. فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه، فان أقام البينة على ذلك أو كسب اقراره، فهو، والا حلف المدعى عليه وسقطت الدعوى لصالحه. وأما على الثاني، فللدائن ان يرجع على الورثة وهم يرجعون على المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت. فان اقاموا البينة على ذلك أو كسبوا الاقرار به حكم بها لهم، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف لتثبت براءته. نعم، لو امتنع الورثة من الرجوع إلى المدين [المدعى عليه] فللدائن ان يرجع عليه ويطالبه بالدين، كما سبق.
فروع أخرى حول اليمين [مسألة 96]: اليمين بالاصل للمنكر، وقد يتوجه إلى المدعي في موارد : الأول : في الرد. يعني ان لا يحلف المنكر، ويرده على المدعي الذي لا بينة له على الفرض. الثاني : مع الشاهد العدل الواحد. في الامور المالية كما سيأتي. الثالث : مع اللوث [ ] في دعوى الدم، كما سيأتي في كتاب القصاص. [مسألة 97]: لا يمين للمنكر، مع توفر البينة للمدعي. [مسألة 98]: يكون اليمين على ما يتعلق بالحالف نفسه جزمياً على الواقع. واما على ما يتعلق بالغير، فلا يكون الا على نفي العلم ويكون مجزياً. ولو حلف عندئذ على الواقع، لم يكن مجزياً ، حيا كان الغير أم ميتاً. [مسألة 99]: إذا لم يكن للمدعي بينة، لم يتوجه عليه بدلها اليمين. وانما يتوجه اليمين على المنكر. ما لم يرد أو ينكل. [مسألة 100]: لو رد المنكر اليمين على المدعي. ثم بذلها قبل الاحلاف. قبل منه وصحت. [مسألة 101]: يكفي اليمين على نفي الاًستحقاق. فلو ادعى عليه غصباً أو اجارة، فاجاب المنكر : اني لم اغصب أو لم استأجر. قيل : يلزمه الحلف على وفق الجواب، لانه لم يجب به الا وهو قادر على الحلف عليه. والصحيح : انه لو تطوع بذلك صح. وان اقتصر في يمينه على نفي الاستحقاق كفى. [مسألة 102]: لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض، فقد انقلب مدعياً والمدعي منكراً. لأنه يتضمن اقراراً باشتغال ذمته، ويدعي وفاءها والاصل عدمه، وهو موافق لقول غريمه، فان اقام بينة على الابراء أو الاقباض فهو، والا كان للآخر اليمين على بقاء الحق، وتثبت دعواه. [مسألة 103]: لو كانت له بينة فاعرض عنها، والتمس يمين المنكر. أو قال : اسقطت البينة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع في قوله والاعتماد على البينة تارة أخرى. فالظاهر ذلك. لا يفرق في ذلك بين أن تكون البينة بشاهدين أو بشاهد ويمين. [مسألة 104] في نفس صورة المسألة السابقة، لو لم يحلف المنكر، ورد اليمين على المدعي، فهل يتعين عليه القسم، او يمكنه الرجوع إلى الاعتماد على بينته. الظاهر ذلك، بمعنى انه يكون مخيراً بين الامرين. [مسألة 105]: لو ادعى صاحب النصاب للساعي ابداله في اثناء الحول، قبل قوله ولا يمين، بل لو نفى وجوب الزكاة فيه اجمالا كفى بدون يمين. فان ادعى سبباً كان اولى بالقبول كعدم اتمام الحول او كونها معلوفة او مبدلة كما سبق. [مسألة 106]: لو ادعى الذمي الدخول في الإسلام قبل أنتهاء الحول، لتسقط عنه الجزية، قبل قوله بدون بينة ولا يمين. [مسألة 107]: لو ادعت الزوجة انها طاهر ليجوز لزوجها وطؤها، كفى بدون يمين. وكذا لو ادعت المرأة انها خلية وليست في العدة ليصح العقد عليها. ولو عقد عليها فظهر كذبها، كان من وطء الشبهة من قبل الزوج ومن قبلها زنا. [مسألة 108]: لو مات ولا وارث له، وظهر شاهد بدين، قيل : يحبس المدعي حتى يحلف، لتعذر اليمين في طرف المشهود له. والصحيح انه لو أدى اليمين ثبتت دعواه. ولو لم يؤدها كفت اصالة البراءة في عدم ثبوت الدين لعدم كفاية الشاهد الواحد به. كما انه يمكن للإمام او من خوله ان يقسم بعدم علمه بالدين، فتسقط الدعوى. لانه الوارث الشرعي له عندئذ. [مسألة 109]: لو ادعى الوصي ان الميت أوصى للفقراء، واقام شاهداً واحداً، فانكر الوارث، قيل يحبس الوصي حتى يحلف. والصحيح عدم توجه اليمين عليه بفعل غيره وهو الميت، فان أقام بينة كاملة ثبتت دعواه. والا جاز للوارث اليمين على عدم علمه بالوصية، وتثبت دعواه. وليس له في امثال ذلك رد اليمين على المدعي، لانه يمين على فعل الغير كما قلنا. فان لم يقسم الوارث لم يحكم بنكوله. لان اليمين على نفي العلم لا أثر للنكول فيها. بل تكفي اصالة البراءة او استصحاب عدم الوصية في عدم وجوب تنفيذ ما ادعاه الوصي.