شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب المشتركات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب المشتركات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب المشتركات Jb12915568671

كتاب المشتركات Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب المشتركات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب المشتركات   كتاب المشتركات I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:54 am


يراد بالمشتركات : الاموال غير المنقولة التي تكون بمنزلة الملك العام للمجتمع كله بحيث لا تختص بفرد أو افراد باعيانهم. وهي في الاغلب لا الحصر كما يلي. الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والغابات والمياه والمعادن. ونذكر كلا من هذه الامور بعنوان مستقل.

الطرق والشوارع
الطرق على قسمين : نافذ وغير نافذ. اما الأول , فهو المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء. ولا يجوز التصرف فيه لاحد باحياء أو نحوه , ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. سواء كان مضرا بالمارة أو لم يكن. واما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه , فلا اشكال في جوازه لكونها من مصالحه ومرافقه , كما لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك. والضابط : ان كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة فهو جائز.
واما الطريق غير النافذ , فهو الذي لا يسلك فيه إلى طريق آخر أو إلى أرض مباحة. لكونه محاطا بالدور أو الاراضي المملوكة من جوانبه الثلاثة والاخص منه هو المحاط بالدور وهو المسمى بالسكة المرفوعة أو الدريبة , فهو مختص بارباب الدور التي ابوابها مفتوحة اليه دون كل من كان حائط داره اليه. وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه , بنحو حق الاختصاص , لا الملكية خلافاً للمشهور. ومن كان ادخل في الدريبة يكون مختصا بهذا القسم منها دون من هو متأخر عنه. ويترتب على ذلك : انه لا يجوز لكل واحد منهم التصرف في الطريق إلا باذن الآخرين. واما التصرف المضر بالمارة فهو ممنوع أساساً. واما فتح باب جديدة أو تغيير محل الباب. فان كان بنحو الخارج جاز مطلقاً. وان كان بنحو الداخل توقف على اذن اصحاب الحق.
[مسألة 623] لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم. فان كان من قصده تجديده ثانيا , بمدة قريبة نسبياً , فالظاهر انه لا يجوز للطرف الآخر اشغال ذلك الفضاء. وان لم يكن من قصده ذلك جاز للاخر.
[مسألة 624] لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب اليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم, له فتح كّوة أو شباك اليها , واما فتح باب لا للاستطراق , بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة , فلا يخلو عن اشكال.
[مسألة 625] يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها الى داره بنفسه وعائلته ودوابه , وكل ما يتعلق بشؤونه مما لا يضر بالآخرين , من دون اذن باقي الشركاء وان كان فيهم القاصرون. ويجوز التصرف معاً مع رعاية المساوات فيه بينهم.
[مسألة 626] يجوز لكل احد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء فيها أو نحو ذلك. ما لم يكن مزاحما للمستطرقين , فضلا عن أن يكون مضرا بهم , وليس لاحد منعه عن ذلك وازعاجه , الا الحاكم الشرعي , فيما اذا رأى مصلحة عامة أو خاصة في ذلك. كما انه ليس لاحد مزاحمة البائع ونحوه في قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه ووقوف المتعاملين ونحو ذلك.
[مسألة 627] اذا جلس احد في موضع من الطريق ثم قام عنه , فلو كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه. وان كان لحرفة ونحوها, فان كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو انه لا ينوى العود بطل حقه ايضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه. وان كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود , فعندئذ : ان كان قد بقي منه فيه متاع أو بساط ونحوها , فالظاهر بقاء حقه. وان لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن اشكال. والاحيتاط لا يترك وخاصة مع حصول الاعتياد لمكان معين. إلا ان مقتضى الاحتياط[ ]هو عدم جواز بيعه أو ايجاره للغير لمجرد هذه الحيازة. ولا يفرق مع حصول الاعتياد ما كان ليوم واحد أو لعدة أيام. وأما مع عدمه, فالظاهر ان ذاك الاحتياط خاص بيوم واحد دون ما بعده.
[مسألة 628] يتحقق الشارع العام بأمور :
الأمر الأول : الحصول القهري له بكثرة الاستطراق وتردد المارة ومرور القوافل في الارض الموات. وكذلك حصوله كشارع معين أو مبلط بين المدن.
الأمر الثاني : جعل الانسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس. فانه بسلوك بعض الناس ولو قليلا , يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الأمر الثالث : احياء جماعة أرضا مواتاً وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
[مسألة 629] لو كان الشارع العام واقعاً بن الاملاك فلا حد له. كما اذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر , واستطرقها الناس حتى اصبحت جادة. فلا يجب على الملاك توسيعها وان تضيقت على المارة. وكذا الحال فيما لو سّبل شخص في وسط ملكه أو من طرفه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.
[مسألة 630] اذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو احد طرفيه , فلا يجوز احياء تلك الموات بمقدار ما يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع أو عن حاجة المستطرقين واحمالهم ووسائط نقلهم. ومعه فلو كان الاحياء لا يبقى معه ذلك المقدار وجب عليه ازالته. نعم , لو احيى شخص من أحد طرفيه ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده , لزم على الثاني هدمه دون الأول.
[مسألة 631] اذا انقطعت المارة عن الطريق اما لعدم المقتضي أو لوجود المانع, زال حكمه , بل ارتفع موضوعه وعنوانه , وجاز لكل أحد احياؤه.
[مسألة 632] اذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع , فان كان مسبّلا فلا يجوز لأحد احياء هذا الزائد وتملكه. واما اذا كان غير مسبّل فان كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز أيضا. والا فلا مانع منه.
المساجد
[مسألة 633] يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. وجميع المسلمين فيه شرع سواء. ولا يجوز لاحد ان يزاحم الآخر فيه اذا كان الآخر سابقا له عليه. ولا يفرق في ذلك حال الصلاة عن حال غيرها الا صلاة الجماعة المعتادة فانها تكون متقدمة على غيرها.
[مسألة 634] من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا , فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وازعاجه. وان كان الاولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع اذا وجد مكاناً آخر فارغاً لصلاته , ولا يكون مناعا للخير. ويتأكد ذلك فيما اذا كانت الجماعة راتبة. بل الأحوط[ ]بطلان الفرادى معها اذا استلزمت اهانة الامام أو هتكه.
[مسألة 635] اذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان, فان اعرض عنه بطل حقه , ولو عاد اليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وازعاجه , واما اذا كان ناوياً للعود, فإن ابقي شيئا يدل على استمرار حجزه للمكان عرفا بقي حقه فيه على الأحوط[ ]. فان لم يبق ففي بقاء حقه اشكال. والأحوط استحباباً مراعاة حقه , ولا سيما اذا كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوها.
[مسألة 636] في كفاية وضع الرحل في ثبوت الاولوية اشكال لا يترك معه الاحتياط. هذا اذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئ صاحبه زمان طويل يستلزم تعطيل المكان. والا فلا أثر له وجاز لغيره استعمال المكان والصلاة فيه. واما رفع الرحل الذي وضعه الأول فهو لا يخلو من اشكال لانه من التصرف بمال الغير بغير اذنه. ومعه لا يكون الا باحد الطرق :
الأول : الضرورة أو الضرر.
الثاني : اذن الحاكم الشرعي.
الثالث : وجود قرينة عرفية أو تعارف اجتماعي على اذن المالك بالتصرف عن مثل هذا الحال.
[مسألة 637] اذا رفع رحل غيره , كما أشرنا في المسألة السابقة. فهل يضمن أم لا ؟ وجهان : والصحيح انه ان رفعه بالشكل المحلل لم يضمن. وان رفعه بالشكل المحرم ضمن. على التفصيل الذي عرفناه.
[مسألة 638] المشاهد المشرفه كالمساجد في كل ما ذكر من الاحكام. سواء كانت لمعصومين أم لغيرهم. وكذلك غير المساجد من بيوت العبادة بل مطلق الاماكن العامة المحللة.
[مسألة 639] يلحق بذلك في عدم جواز المزاحمة ما كان من قبيل الملك العام من المنقولات كالكتب الموقوفة أو المشتراة بحق الامام عليه السلام. أو خراج الارض المفتوحة عنوة أو الاواني أو الفرش الموقوفة على بعض اصناف المجتمع أو بعض المناسبات العامة الراجحة. أو المشتراة بالاموال المشار اليها.

المدارس
[مسألة 640] جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعة لكيفية وقف الواقف، ان كانت موقوفة. والا فهي منوطة باذن المالك. فاذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم , أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو علم الكلام أو الخطباء مثلا. فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها.
[مسألة 641] المدارس بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها , طبقا للقاعدة الاولية كالمساجد فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها , ولا يجوز لغيره ان يزاحمه ما لم يعرض عنها وان طالت المدة , ما لم يشترط الواقف مدة معينة كخمس سنين مثلا. فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة. هذا طبقاً للقاعدة الاولية , وأما من الناحية الثانوية فأمرها شرعاً موكول إلى المتولي الخاص أو وكيله وان لم يوجد فالى المتولي العام وهو الحاكم الشرعي أو وكيله. وان لم يوجد فالى عدول المؤمنين. وانما تنطبق القاعدة الاولية لدى عدم الولي.
[مسألة 642] اذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة , كأن لا يكون معيلا , أو ان يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل. فاذا تزوج أو طرأ عليه العجز عن التدريس لزمه الخروج منها. والضابط في ذلك : ان حق السكنى – حدوثاً وبقاء – تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه. فلا تجوز السكنى لفاقدها حدوثا ولا بقاء.

[مسألة 643] اذا شك في شرط معين انه مما اشترطه الواقف أم لا , أمكن البناء على عدمه. أو يرجع فيه الساكن على المتولي.
[مسألة 644] لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل ذلك. كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوم أو يومين أو أكثر. وكذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهرين والثلاثة. كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو الوعظ أو لملاقات الاقرباء أو نحو ذلك , مع نية العود وبقاء رحله و متاعه. فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
[مسألة 645] اذا اعتبر الواقف أو المتولي البيات في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر, ولو بات فيه بطل حقه.
[مسألة 646] مقتضى القاعدة الاولية انه لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته فيها. الا انه لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة بعنوان ثانوي كالضرر أو الحرج الذي قد يحصل من المشاركة. وكذلك بحسب شرط الواقف أو المتولي اذا كان يمنع عن سكنى أكثر من طالب واحد في الغرفة الواحدة.
[مسألة 647] الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء , كالمدارس في جميع ما ذكرناه , وعلى العموم فهي ان كانت مملوكة فامرها إلى المالك في كل ما هو جائز شرعا. وان كانت موقوفة , فيتبع فيها شرط الواقف وامر المتولي الخاص أو العام.

الغابات
والاحراش ونحوها , هي الارض المحياة طبيعيا بالنبات بدون فعل بشري.
[مسألة 648] الغابات واضرابها من المباحات العامة بما فيها من نبات وحيوان , يجوز حيازته لكل أحد. ما لم يكن هناك عنوان ثانوي مانع. وعلى أي حال فانه اذا حازه ملكه. ويجوز له التصرف فيه بأي نحو من أنحاء المعاملات.
[مسألة 649] أرض الغابات واضرابها مشمولة للقاعدة الشرعية القائلة [من أحيى أرضا فهي له] كما هي مشمولة لحكم التحجير الذي عرفناه في كتاب [احياء الموات]. ويترتب على كل منها أثره.
[مسألة 650] هذه الاراضي قابلة للتحجير أكيدا , ولكن هل هي قابلة للاحياء بالزراعة بعد فرض كونها محياة سلفا أم لا ؟ الصحيح الأول اما بازالة نباتها قبل الاحياء أو باختيار أرض منبسطة خلال النباتات و زراعتها. اما احياؤها بغير الزراعة كالبناء ونحوه فاكيد.
[مسألة 651] اذا أحيى الارض , فهل يملك الشجر الطبيعي الموجود فيها. الظاهر ذلك باعتبار الحيازة. اما اذا قطعه وحازه فلا اشكال في ملكيته.
[مسألة 652] لو عمل على اصلاح الزرع الموجود فيها طبيعيا , ملك الزرع بالحيازة كما سبق. ولكن هل يملك الارض بمجرد ذلك. الظاهر انه ليس احياءاً , ولكن اذا حصل ما هو تحجير عرفا ترتب عليه أثره الشرعي.
[مسألة 653] النباتات الثابته طبيعيا في الارض المملوكة , يجب تسبيلها إلى الآخرين , كالرعي وغيره , اذا كانت زائدة عن الحاجة. ولا يجوز منع احد عنها. نعم , يجوز له أخذ الاجرة لسماحه الدخول في أرضه.


المياه
ويراد بها المياه الموجودة على سطح الأرض , سواء كانت طبيعية كالبحار والانهار الكبيرة والغدران. أو صناعية كالانهار الصغيرة والسواقي ونحوها.
[مسألة 654] مياه الانهار الكبار كدجلة والفرات والنيل وغيرها , أو الانهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في الاراضي الموات وغير ذلك , من المشتركات بين الناس , يعني انها بالاصل ليس لاحد عليها ملك ولا حق اختصاص ولكل احد حق الانتفاع بها وليس له منع غيره فيها الا ان يزاحمه.
[مسألة 655] كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه , فهو من المباحات الاصلية , فمن حازه باناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر والكبير والصغير والانثى والذكر في ذلك.
[مسألة 656] هل تكون المياه قابلة للحيازة وهي في محلها الطبيعي , بحيث يملكها مع مكانها , أو يكون له حق الاختصاص. محل اشكال والاظهر العدم. وانما تحاز المياه الطبيعية بالظروف المنقولة كما اشرنا وبالقنوات المعمولة كالسواقي والسيح على الارض المملوكة.
[مسألة 657] السيح على الارض المملوكة , باختيار صاحب الارض وعمله , مملوك. واما اذا غمرها الماء طبيعيا , فلا يدخل في الملك وكذا اذا حدثت في أرضه ساقية طبيعية ونحو ذلك. الا أن يحصل منه عمل في حيازة ما هو موجود.
[مسألة 658] مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها , ملك للحافر , فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون اذن مالكها.
[مسألة 659] لا يجوز لصاحب الارض منع ماء ارضه عن الآخرين اذا كان زائداً على الحاجة. سواء كان داخلا اليها طبيعيا أو بعمل. كما لا يجوز للاخرين الاجحاف في الحيازة بحق صاحب الارض.
[مسألة 660] اذا غمر الماء الارض بشكل متزايد , لم تخرج عن الملك لا هي ولا نباتها ولا ما عليها من مملوك من منقول أو غير منقول. ما لم يحصل احد امور : أولاً : اعرض صاحبها عنها. ثانياً : سقوطها عن امكان التملك عرفاً كما لو اصبحت في قعر نهر كبير. ثالثاً : اهمالها مدة معتد بها كثلاث سنوات بحيث يحصل خرابها ولو بفعل الماء , فيجوز للاخرين احياؤها والتصرف فيها.
[مسألة 661] هل يجوز الدخول إلى المياه المملوكة أو الركوب فيها , وكذلك الدخول إلى الاراضي والبساتين المملوكة , أم لا. مقتضى القاعدة في تلك المرافق كلها انها اذا كانت مفتوحة جاز دخولها ما لم يعلم كراهة المالك أو نهيه , واذا كانت مسورة أو مغلقة لم يجز دخولها ما لم يعلم رضا المالك واباحته.
[مسألة 662] اذا كان النهر لاشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر , فان كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وان كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة. ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الاراضي التي تسقى منه. وانما تتحدد النسبة بأمرين : الأول : مقدار العمل الذي بذل في حيازة الماء. الثاني : مقدار الظرف الذي حاز الماء. وأعني به الارض المملوكة التي وصلها بغض النظر عن تأثيره في السقي فعلا وعدمه.
[مسألة 663] حكم الماء الجاري في النهر المشترك حكم سائر الاموال المشتركة ومقتضى القاعدة الاولية انه لا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون اذن الباقين. غير اننا اشرنا في [المسألة 659] ان هذا المعنى خاص بما دخل تحت الحاجة , ولا يشمل غيره.

[مسألة 664] اذا وقع بن الشركاء تعاسر وتشاجر فان تراضوا بالتناوب والمهايات بالايام أو الساعات فهو. والا فلا محيص عن تقسيمه بالاجزاء بان توضع في فم النهر حديدة مثلا , ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته. فان كانت حصة احدهم سدسا والآخر ثلثاً والثالث نصفا فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة. وكذلك يمكن تقسيمه عن طريق السواقي المتساوية في الحجم أو الساحبات المتساوية في القدرة.
[مسألة 665] القسمة بحسب الاجزاء لازمة. والظاهر انها قسمة اجبار. فاذا طلبها احد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها. واما القسمة بالمهايات والتناوب , فهي ليست بلازمة , فيجوز لكل منهم الرجوع عنها. نعم , لا يجوز على الأحوط استحباباً رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
[مسألة 666] اذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو غدير أو نهر أو نحو ذلك , كان للجميع حق السقي منه , وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو بعضه فينقصه على مقدار احتياج الآخرين. وعندئذ فان كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو , وإلا قدم الاسبق فالاسبق في الاحياء ان كان موجودا ومعلوماً. وإلا قدم الاعلى فالاعلى يعني الاقرب فالاقرب إلى فوهة العين أو اصل النهر , ويقوم بالتقديم الحاكم الشرعي أو من يخوله. وله ان يقدم بحسب امور اخرى كتقديم الناس على حروف الابجد , والأحوط[ ] بل الاقوى كون هذه الاساليب الثلاثة مترتبة في الجواز.
[مسألة 667] بالنسبة إلى الانهار المملوكة المنشقة عن الانهار الكبيرة , فان كفى الماء للجميع فهو المطلوب. وإلا قدم الاسبق فالاسبق أي من كان شق نهره اسبق من شق نهر الآخر. وهكذا ان كان هناك سابق ولاحق، والا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج اليه ثم يعطي الماء الباقي لمن يليه وهكذا.
[مسألة 668] تنقية النهر المشترك واصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم اذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم. واما اذا لم يقدم عليها الا البعض لم يجبر الممتنع. كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة , الا اذا كان اقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. وكذلك فيما اذا عملوا لمصلحته فيما يخصه لا بقصد المجانية.
[مسألة 669] اذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره , وكان اقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر , اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك , وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته. والظاهر ان ولاية الأب والجد يكفي فيهما عدم المفسدة.
[مسألة 670] يحبس النهر للاعلى إلى الكعب في النخل , والكعب هو العظم الناشيء على طرفي القدم. ويحبس الماء في الزرع إلى الشراك يعني شراك النعل وهو ما يكون فوق القدم من جلد ونحوه. ثم يحبس كذلك لمن هو دونه وهكذا.
[مسألة 671] ليس لصاحب النهر تحويله الا بإذن صاحب الرحى أو الناعورة المنصوبة عليه بإذنه. وكذا غير الرحى أيضا من الاشجار المغروسة عليه وغيرها.
[مسألة 672] ليس لاحد ان يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي غنمه. وهذا واضح اكيد فيما اذا كان المرعى من المباحات العامة. واما اذا كان ملكا له , فيأخذ منه حاجته ولا يجوز له منع الباقي. على تفصيل سبق في المسألة – 653 -.
[مسألة 673] الماء والنار والكلاء ثلاثة امور لا يجوز منع الغير في المباح منها. وكذلك في الزائد عن الحاجة في المملوك منها.

المعادن
وهي على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة , وهي الموجودة على سطح الارض، بحيث لا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي. مثل الملح والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل.
الثاني : المعادن الباطنة. وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل. وذلك كالذهب والفضة.
اما النوع الأول : فهو يملك بالحيازة , فمن حاز منها شيئاً ملكه، قليلا كان أم كثيراً. وبقي الباقي على الاشتراك.

واما النوع الثاني : فهي تملك بالاحياء ويراد به الوصول إلى المعدن واظهاره. واما اذا حفر ولم يبلغ نيلها, فهو يفيد فائدة التحجير.
[مسألة 674] أي مقدار تمت حيازته من المعادن , يجب فيه الخمس , على تفصيل سبق في محله. دون ما لم يتم حيازته.
[مسألة 675] الحفر إلى معدن , احياء للارض وللمعدن معا. فيملكهما معا. ولا يبعد الحكم بثبوت الملكية للجزء الواقع تحت التصرف من المعدن وان لم تحصل حيازته. لكن هذا لايعني ملكية المعدن كله. فلو ثقب شخص آخر على بُعد مَلك ما اظهره أيضا , وكان له حق الحيازة منه.
[مسألة 676] اذا شرع في احياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على اتمام العمل به أو رفع اليد عنه. سواء كان الاهمال في بدء ظهور المعدن أو بعد العمل فيه مدة. ولو أبدى عذرا معقولا امهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه بأحد الامرين.
[مسألة 677] لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن. أو قال : لك ربعه. ونحو ذلك. بطل سواء كان بعنوان الاجارة أو الجعالة أو المضاربة. وانما يصح اشتراط الجعل المحدد سواء كان ماخوذا من داخل المعدن أو من خارجة.
[مسألة 678] يجوز العمل في المعدن بالوكالة أو بالاجرة , ويدخل المقدار المستخرج في ملك مالك المعدن.
[مسألة 679] لا يجوز للعامل قصد التملك لنفسه بعد ملكية المالك للمعدن. ولو قصدها لم تؤثر في ملكيته , ولو أخذ شيئاً منها كان غصبا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب المشتركات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجعالة
» كتاب الوقف
» كتاب الشركة
» كتاب الإعتكاف
» كتاب المضاربة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: