شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الفصل الثالث عشر بيع الحيوان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان Jb12915568671

الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث عشر بيع الحيوان   الفصل الثالث عشر  بيع الحيوان I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 6:47 am

لا يجوز استرقاق أحداً قهراً عليه أو بأي سبب كان, غير ما سوف نذكره، كشراء نفسه منه أو من أحد والديه أو غيرهما ما دام حراً بالأصل. سواء كان مسلماً أو كافراً أصلياً أو مرتداً. وسواء كان معتصماً بعهد أو ذمام أم لا. وسواء كان في دار الإسلام أم غيرها. وإنما السبب الوحيد للرق هو أسر الكافر بالحرب المشروعة في الإسلام بإذن قائده الشرعي، على تفصيل سبق في كتاب الجهاد. وإذا صح إسترقاقه سرى الرق في أعقابه، سواء بقي كافراً أو أسلم, بمعنى أن المولود من مملوكين يكون مملوكاً بخلاف ما لو كان أحدهما حراً.
[مسألة 363] لو قهر حربي حربياً آخر، فقصد تملكه، أو ملكه بأي سبب آخر غير مشروع في الإسلام، فإن كان السبب مشروعاً في دينه, جاز الشراء منه بقاعدة الإلزام. وخاصة إذا كان ذلك جائزاً في دين المملوك نفسه. ويصح ذلك سواء كان المملوك أخاه أو زوجته, أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه، ما لم يكن هذا الإنعتاق موجوداً في دينهم أيضاً. وفي كونه بيعاً حقيقة فتجري عليه أحكامه إشكال، وإن كان أقرب. والظاهر عمومه لكل كافر حربي, كتابياً كان أم لم يكن, متديناً بدين سماوي أم لم يكن. كما أن الأحوط [ ] عدم شمول الحكم للذمي ولمن حكم بكفره من المسلمين.
[مسألة 364] يصح أن يملك الرجل كل أحد, غير الأب والأم والجد وأن علا, لأب كان أو أم. والولد وأن نزل ذكراً أم أنثى، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وأن علون, وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن. ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.
[مسألة 365] تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وأن نزل, ذكراً كان أو أنثى, نسبيين كانوا أو رضاعيين.
[مسألة 366] ما ذكر في المسألتين السابقتين, إنما هو سبب لعدم التملك بالحكم الوضعي. وأما حرمة التملك بالحكم التكليفي, فقد يحصل عند وجود عنوان ثانوي في المورد. كما لو كان محتوياً على الضرر البليغ أو التقية أو أحتقار مؤمن بشراء أبيه مثلاً. وغير ذلك.
مسألة 367] يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء المذكورين قبل مسألتين, من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم.
[مسألة 368] إذا وجد السبب المملك فيمن لا يصح تملكه، إختيارياً كان السبب كالشراء، أو قهرياً كالأرث إنعتق قهراً. وعليه دفع الثمن المسمى إلى البائع.
[مسألة 369] لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضاً منه, إستقر الملك وبطل النكاح. ولا يحتاج ذلك إلى طلاق ولا تشمله أحكامه.
[مسألة 370] لا يملك الكافر المسلم إبتداءاً مهما كان السبب. ولو أسلم عبد الكافر قهر على بيعه من مسلم وأعطي ثمنه.
[مسألة 371] كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك, إذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً. والمقصود بالشك : أن لا يكون معروفاً بالحرية. ولا يراد به الشك في صحة سبب إسترقاقه. بل يقبل إقراره بالعبودية ولو علمنا ببطلان السبب.
[مسألة 372] لو إشترى عبداً فإدعى الحرية، لم يقبل قوله إلا بإثبات شرعي كالشياع والبينة.
[مسألة 373] لا يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرأها، نعم، لا يجوز أن يطأها المشتري قبل الإستبراء من وطئ البائع. فالتكليف كفائي بين البائع والمشتري, بل والأمة نفسها بالإستبراء. ويكون بحيضة إن كانت تحيض, وبخمسة وأربعين ليلة من حين الوطء, إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
[مسألة 374] إن علم المشتري بإستبراء البائع للأمة بحجة شرعية، جاز أن يبادر إلى وطأها، وإلا وجب عليه تركها مدة الإستبراء إحتياطاً. وكذلك هي لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بدونة. وكذا لو علم ان البائع لم يطأها ولكن وطأها بائع قبله. والتكليف ثابت للمشتري حتى لو لم يعلم بحصول الوطء مدة الاستبراء على الأحوط [ ].
[مسألة 375] لايجب الاستبراء في أمة المرأة، الا ان يعلم المشتري انها موطوءة وطئاً محترما. ولا في الصغيرة ولا اليائس ولا الحائض حال البيع. والاحوط[ ] الاستبراء من الوطء غير المحترم ايضاً.
[مسألة 376] الحامل ان كانت تحيض وجب استبراؤها بحيضة كما سبق على الاحوط [ ]، والا لم يجب. والاحوط استحبابا ترك وطئها في القبل, الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام من زمان حملها، بل إلى نهاية الحمل. فأن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً. فأن لم يعزل فالاحوط [ ] لو لم يكن اقوى عدم جواز بيع الولد، بل وجوب عتقه وجعل شىْ له من ماله يعيش به.
[مسألة 377] استبراء الأمة كما هو لازم في البيع, لازم لدى نقلها بسبب آخر أيضا، كالإرث والاسترقاق وغيرهما.
[مسألة 378] يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه. ولا يجوز شراء بعض معين منه, كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه, بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو غيرهما. ولكن ذلك جائز فيما يطلب لحمه فيملك منه الجلد مثلاً وأن لم يذبح.
[مسألة 379] لو كان الحيوان مما يطلب لحمه, جاز شراء بعض معين عنه كنصفه المقدم. لكن لو لم يذبح لمانع, كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي, كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء. وكذا لو باع الحيوان وأستثنى الرأس والجلد, فلو لم يذبح الحيوان كان شريكاً فيما إستثناه. وأما إذا إشترك إثنان أو جماعة, وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد, فأنه يكون شريكاً بإعلى النسبتين من نسبة المال ونسبة الرأس والجلد.
[مسألة 380] لو قال شخص لآخر : إشتر حيواناً بشركتي صح، إذا كان الحيوان محدد الوصف ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق, ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن. ولو قامت القرينة على كون المراد الإشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
[مسألة 381] لو دفع المأمور إلى الآمر بالشراء شركة, ما عليه من جزء الثمن, فأنه كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه, رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلا كان متبرعاً, ما لم تقم قرينة عامة سوقية على الضمان.
[مسألة 382] لو إشترى أمة فوطأها, فظهر أنها ملك لغير البائع, كان للمالك إنتزاعها منه, وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً, ونصف العشر إن كانت ثيباً. ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حياً وأن كان حراً في الواقع. ويرجع المشتري على البائع بما إغترمه للمالك إن كان جاهلاً.
[مسألة 383] الأقوى أن العبد يملك كما يملك الحر, أي شيء تصح ملكيته شرعاً, وبأي سبب من أسباب الملكية, كالحيازة والأحياء وسائر المعاملات. ولكن لا يجوز له التصرف ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه, الثابت بالقول أو بالأطلاق أو بالفحوى.
[مسألة 384] إذا إشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء, صاحبه من مولاه, فإن إقترن العقدان وكان شرائهما لإنفسهما بطلاً، ما لم يكن مشمولاً بالإذن. وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة. وأن ترتب العقدان زماناً صح السابق, وأما اللاحق فهو باطل، أن كان الشراء لنفسه ما لم يأذن له به المشتري. وإن كان الشراء لسيده السابق صح، إذا كان إذنه بالشراء مطلقاً, بحيث يرجع إلى معنى التوكيل. وأما إذا كان مقيداً بعبوديته كان بيعاً فضولياً يتوقف على إجازته.
[مسألة 385] لو وطأ الشريك الجارية المشتركة, حد بنسبة نصيب غيره، فأن حملت قومت عليه وإنعقد الولد حراً, وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً, كما يضمن الواطئ أرش الفرق الناتج من وطئه لشركائه, كما لو كانت بكراً فأصبحت ثيباً أو حصل لها أية مضاعفات.
[مسألة 386] يستحب لمن إشترى مملوكاً تغيير أسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة، والصدقة عنه بأربعة دراهم، وأن لا يريه ثمنه في الميزان.
[مسألة 387] الأحوط [ ] عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الإستغناء عن الأم. وأما البهائم فيجوز فيها ذلك، ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم. غير أن الأفضل فقهياً وأخلاقياً ترك ذلك أيضاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الثالث عشر بيع الحيوان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الثالث مصرفها
» الفصل الثالث في شروط العوضين
» كتاب الشهادات( الفصل الثالث)
»  كتاب القضاء(الفصل الثالث)
»  الفصل الثالث كفارة الصوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: