وهو مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
[مسألة 281] تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا ام معيلا.
[مسألة 282] يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف, عند عدم القدرة على المؤمن, ولا يجوز دفعها الى الناصبي ومن حكم بكفرة.
[مسألة 283] يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه, والاحوط[ ] والافضل دفعها الى الفقيه, فان الفقهاء ابصر بمواقعها.
[مسألة 284] الاحوط وجوباً ان لا يدفع الى الفقير اقل من صاع، الا اذا اجتمع جماعة لا تسعهم, ويجوز ان يعطى الواحد اصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.
[مسألة 285] يستحب تقديم الارحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.