[مسألة 553] لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها، كحنطة أو شعير مقداراً معيناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً. وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير بالذمة, ولو كان من جنس ما يزرع فيها. فضلاً عن إجارتها بغير الحنطة والشعير أو بغير ما يزرع فيها من الحبوب، وإن كان الأحوط [ ] تركه.
[مسألة 554] تجوز إجارة حصة مشاعة عن أرض معينة، كربعها أو نصفها. كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين، كعشر أمتار فيها، غير محددة في جانب معين.
[مسألة 555] لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً. فإن حصل ذلك بطل ولا تترتب آثار المسجد عليها. نعم، تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الإنتفاع, ولا يترتب عليها أحكام المسجد.
[مسألة 556] يجوز إستيجار الشجرة لفائدة الإستظلال ونحوه, كربط الدواب ونشر الثياب. ويجوز إستيجار البستان لفائدة التنزه.
[مسألة 557] يجوز إستيجار الإنسان للإحتطاب والإحتشاش والإستقاء ونحوها. فإن قصد الأجير تطبيق العمل على الإجارة, وكونه وفاء لها, أو حاز بقصد النيابة عن المستأجر, ملك المستأجر المال المحاز. وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو لغيره, كان المال المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له, وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة أو الأمضاء مع مطالبته بحيازة أخرى، وهو الأحوط [ ] إن لم يكن العمل موقوتاً في الإجارة, أو مطالبته بقيمة العمل الذي فوته عليه، إن كان موقوتاً.
[مسألة 558] يجوز إستيجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً [ ]، بمعنى إرتضاع اللبن, وأن لم يكن بفعل منها أصلاً مدة معينة. ولا بد من معرفة الصبي الذي إستؤجرت عليه ولو بالوصف على نحو يرفع به الغرر. كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بد من معرفة مكان الرضاع وزمانه أيضاً, إذا كانت تختلف المالية بإختلافها.
[مسألة 559] لا بأس بإستيجار الشاة والمرأة مدة معينة, للإنتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار. وكذلك إستيجار الشجرة للثمرة والبئر للإستقاء. وفي جواز إستيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلاً من اللبن والثمر والماء إشكال, والجواز أظهر.
[مسألة 560] تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما, وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
[مسألة 561] لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة, إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة, وتجوز في المستحبات, ولكن في جوازها فيها على الأطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالاً, أحوطه [ ] إتيان الأجير بالعبادة عن نفسه, وإهداء ثواب عمله إلى غيره, ويمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية إذا كانت مجانية. وفي تصحيح هذا القصد للأجرة إشكال, أحوطه [ ] إعلام المؤجر قبل العمل.
[مسألة 562] تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات, وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه, فيهدي ثواب عمله إلى غيره، غير أن هذا القصد لا يُسقِط وجوب القضاء عن ذمة الميت.
[مسألة 563] إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فأن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجراً, وإن كان من قصد الآمر دفع الأجر، وإن قصد المأمور الأجرة, إستحقها وإن كان قصد الآمر التبرع. إلا أن تكون هناك قرينة على قصد المجانية, كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً, أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك, مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
[مسألة 564] إذا إستأجره على الكتابة أو الخياطة, فمع أطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير, وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين, فأنها لا يجب بذلها على المستأجر, إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك, ولو بإعتبار كون عادة السوق عليه.
[مسألة 565] يجوز إستيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له. والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر, إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كان هي العادة.
[مسألة 566] يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجره, ولكنه مكروه. ويكون عليه أجرة المثل لإستيفاء عمل العامل. ويمكن أن يكون هذا من باب الإجارة المعاطاتية وأجرتها معينة عرفاً.
[مسألة 567] إذا إستأجر أرضاً مدة معينة, فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد إنقضاء تلك المدة, جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا إستأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الإبقاء بدون رضا المالك, وأن بذل الأجرة. كما أن ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع, وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فأتفق بقاؤه لبعض الطواري, وإن كان الأحوط [ ] للمالك وجوب الصبر مع بذل الأجر, إلا أن يتضرر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
[مسألة 568] خراج الأرض المستأجرة, الخراجية على المالك العرفي لها, وهو من له حق الإنتفاع بسبب أحيائها. نعم إذا شرط أن يكون الخراج على المستأجر صح على الأقوى.
[مسألة 569] لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام, وفضائل أهل البيت عليهم السلام, والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك, مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية غير محرمة.
[مسألة 570] لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام, وتعليم الواجبات, مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الأبتلاء, أما إذا لم يكن محل الأبتلاء فلا إشكال فيه. ويمكن في الصورة الأولى قصد تعيين الأجر على بعض التفاصيل الإستحبابية.
[مسألة 571] لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وغسلهم. نعم، الظاهر أنه لا بأس بإعتبار الربحة على قيمة الكفن, أو على مستحبات الغسل, أو على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه, أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز, ولا تصح الإجارة عليه.
[مسألة 572] إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد إنتهاء مدة الأيجار, فنبت الزرع من جديد, فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها, بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. نعم، لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه، كما لا يجوز إبقاء الزرع فيها إلا بأجرة, ما لم يبرئ ذمته. وإن لم يعرض المالك عنها فهي له.
[مسألة 573] إذا إستأجر شخص لذبح حيوان, فذبحه على غير الوجه الشرعي, فصار حراماً ضمن, سواء فعل ذلك عمداً أو جهلاً أو خطأ. وكذا إذا تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
[مسألة 574] إذا إستأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلاً, لا بقيد المباشرة, جاز لغيره التبرع عنه فيه. وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل. وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه, بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة, وإلا ثبت الخيار لكل منهما. فإن حصل الفسخ إسترجع المالك الأجرة, وأن لم يحصل كان للأجير المسمى وللمالك أجرة المثل للعمل المستأجر عليه.
[مسألة 575] إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلاً، ثم أمر المستأجر شخصاً ثالثاً لخياطته. فإن كان في الإجارة الأولى حق الفسخ, فالظاهر أن هذا الأمر بمنزلة فسخها عرفاً. وإن لم يكن فيها حق الفسخ أو لم يقصده، فالظاهر إن الأجير يستحق الأجرة، لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط. وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل بصفته قد خاط بأجرة.
[مسألة 576]إذا إستأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلاً، ثم إستأجر شخصاً ثانياً لخياطته، قيل إن الإجارة باطلة، ويكون للخائط أجرة المثل. والظاهر هو التفصيل الذي ذكرناه في المسألة السابقة. من حيث إن الإجارة الأولى قابلة للفسخ أم لا. فإن كانت قابلة له, كانت الثانية فسخاً لها فتصح الثانية وتبطل الأولى. وإن لم تكن قابلة للفسخ وقعت الثانية باطلة وبقيت الأولى صحيحة.
[مسألة 577] اذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة. فسافر بالمتاع. وحصل في اثناء الطريق مانع عن الوصول بطلت الاجارة. فان كان المستأجر عليه نفس ايصال المتاع لم يستحق شيئاً. وان كان المجموع السفر وايصال المتاع على نحو تعدد المطلوب, استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافه إلى مجموع المستأجر عليه. اما اذا كان نحو وحدة المطلوب بضم السفر إلى الايصال، فالاضهر عدم أستحقاقه شيئاً.
[مسألة 578] اذا كان للاجير الخيار في الفسخ, لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها. فان فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له. وان كان بعد تمام العمل كانت له اجرة المثل على اشكال في امكان ذلك عقلاً أو عرفاً, وان كان في اثنائه استحق بنسبة ما اتى به من الاجرة المسماة في العقد. الا اذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب، كما اذا استأجره على الصلاة أو الصيام, فانه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شيء، وكذا اذا كان الخيار للمستاجر ويحتمل انه اذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، ففسخ المستأجر في الاثناء، كما اذا استأجرة على الصلاة ففسخ في اثنائها، ان يستحق الاجير مقدار ما عمل من اجرة المثل، اذا كان ما عمله ذا قيمه عرفاً.
[مسألة 579] اذا استاجر عينا مدة معينة, ثم إشتراها في أثناء المدة, فالإجارة باقية على صحتها، بمعنى إستحقاق البائع تمام الأجرة.
[مسألة 580] إذا آجر عيناً مدة معينة ثم باعها، إنتقلت إلى المشتري مسلوبة المنفعة إلى نهاية مدة الإيجار.
[مسألة 581] تجوز إجارة الأرض مدة معينة، لتعميرها داراً أو جعلها بستاناً، ونحو ذلك. ولا بد من تعيين مقدار التعيين كماً وكيفاً. وكذا أي تصرف مما فيه قيمة عقلائية. ويجوز في التعيين الأعتماد على التسالم العرفي عليه.
[مسألة 582] تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى. سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد الجروح والقروح، أو إجراء العمليات الجراحية أياً كانت.
[مسألة 583] إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط, وبقيت المنفعة على ملكه. إلا أن يعود إلى فسخ الإجارة أو تمليك مالك العين لمنفعة عينه.
[مسألة 584] لا يجوز في الإستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى [النجف] مثلاً. وآخر من النجف إلى [المدينة]. وثالثاً من المدينة إلى [مكة]، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج.
[مسألة 585] إذا إستؤجر للصلاة عن الميت, فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً. فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة، كما هو الظاهر عند الإطلاق. إستحق كل الأجرة. وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة. وكان النقص على النحو المتعارف. وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بنسبته.
[مسألة 586] إذا إستؤجر لختم القرآن الكريم. فالأحوط وجوباً الترتيب بين السور، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها. وبالجملة يجب قراءة ما في المصحف المتعارف من أوله إلى آخره.
[مسألة 587] إذا إستؤجر على قراءة القرآن الكريم, فقرأ بعض الكلمات غلطاً، وإلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم. فإن كان بالمقدار المتعارف وغير مغير للمعنى, لم ينقص من الأجرة شيئاً. وإن كان بالمقدار غير المتعارف أو الغلط المغير للمعنى، ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً، ولو كلمة أو كلمتين إشكال، والأحوط وجوباً قراءة الآية كاملة إن كانت ذات معنى متكامل، وإلا قرأ مقطعاً قرآنياً. كما إن الأحوط إستحباباً له إعادة قراءة السورة كاملة.
[مسألة 588] إذا إستؤجر للصلاة عن [زيد] فأشتبه الأجير وصلّى عن [عمرو] فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق، فإن كان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فأخطأ في إعتقاده أنه عمرو، أو كان يريد زيداً بشخصه فسماه عمرواً خطأ أو جهلاً، صحت الصلاة عن زيد وأستحق الأجرة. وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد.
[مسألة 589] الموارد التي يجوز فيها إستيجار البالغ للنيابة في العبادات الواجبة أو المستحبة, يجوز فيها إستيجار الصبي إذا كان مميزاً وثقة ومحسناً للأتيان بها ولإحكامها.