شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) Jb12915568671

  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد )     كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 12:17 am

المقصد الاول
شرائط وجوب الحد
[مسألة 457]  يعتبر في وجوب حد السارق عدة امور :
الامر الاول : البلوغ. فلو سرق الصبي، لم يحد , بل يعفى عنه في المرة الاول ، بل الثانية أيضاً. ويعزر في الثالثة او تقطع أنامله [ وهي العقدة الاولى من الاصبع] او يقطع من لحم اطراف اصابعه , ولو أخذ من العظم قليلا. او تحك اطراف اصابعه حتى تدمى , هذا كله اذا كان طفلا مميزاً. والاحوط [[1]] ان لا يكون دون سبع سنين. فان عاد قطع من المفصل الثاني [ اذا كان قد قطع قبلها من المفصل الاول والا امكن الاجتزاء بقطع المفصل الاول]. فان عاد للسرقة مرة خامسة قطعت اصابعة كلها. ولا فرق بين علم الصبي وجهله بالعقوبة.
الامر الثاني : العقل . فلا يقطع المجنون اذا سرق حال جنونه , سواء كان مطبقاً ام ادوارياً. حتى وان تكررت السرقة منه. نعم , يتعين تأديبه ان امكن التأثير فيه.
الامر الثالث : ارتفاع الشبهة. فلو توهم ان المال الفلاني ملكه , فأخذه، ثم بان انه غير مالك له ،لم يحد. ويصدق إذا ادعى ذلك بدون يمين.
الأمر الرابع : عدم الاضطرار والاكراه، فلا يحد من كان مكرهاً أو مضطراً.
الأمر الخامس : ان يكون المال بمقدار ربع دينار ذهبي مسكوك فأكثر، أو بقيمته من أي عملة كانت، وقيل يقطع في خمس دينار، وهو الاظهر. والمعتمد عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة. ولا قطع فيما نقص عن ذلك.
الأمر السادس : ان لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره. فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو اقل، لم يحد، ولكنه يعزر. نعم، لو سرق اكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب اقيم الحد. وفي حكم السرقة من المال المشترك : السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين أو من الحقوق العامة، بالشرط المذكور وسائر الشرائط.
الأمر السابع : ان لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع. فلو سرق الاب المـتاع من ولده لم يحد. واما لو سرق الولد من والده حد. ويحد سائر الاقارب، مع اجتماع الشرائط بما فيها الام والاخ وغيرهما وكذلك الزوج أو الزوجة.
الأمر الثامن : ان يكون المال محرزاً في مكان غير مأذون في دخوله والتصرف فيه. فلو سرق المال وهتك الحرز، قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو من مكان مأذون في دخوله أو كان المال تحت يده لم يقطع. ومن هذا القبيل [يعني غير المحرز]  المال المستأمن فيما إذا خان وسرق الامانة. وكذلك السرقة من الزوج أو الزوجة أو الاب او الاخ ونحوها فيما إذا لم يكن محرزاً، أو كان مأذوناً في الدخول. وكذلك من هذا القبيل : السرقة من المجامع العامة كالمساجد والحمامات العامة والساحات ونحوها. فان كل ذلك مما لا حد فيه.
الأمر التاسع : ان يأخذ المال سراً، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً واخذ المال، لم يقطع.
الأمر العاشر : ان يكون المال ملك غيره، واما لو كان متعلقاً لحق غيره، ولكن المال ملك نفسه، كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكاً لغيره، كما في الاجارة، لم يقطع.
الأمر الحادي عشر : ان لا يكون السارق عبداً للإنسان. فلو سرق العبد من مال مولاه، لم يقطع. وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
 [مسألة 458]  : الدينار المسكوك الذي عرفناه في الامر الخامس السابق يساوي مثقالا شرعياً، وهو مقدار ثماني عشر حبة من الذهب ويساوي 3,66 غرام. ويكون خمسها 3,6 حبة ويساوي 0,732 من الغرام. وقد نصطلح على الحبة: الحمصة او القيراط. والمراد منها هنا شىء واحد.





[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 459]  من سرق طعاماً في مجاعة محتاجاً اليه، لم يقطع.

[مسألة 460]  المهم في الحرز أن يكون تصرف السارق فيه حراماً. سواء كان ملكاً لصاحب المال أو استعارة او اجارة او حتى لو كان غصباً. فان حرمة التصرف على السارق ثابتة في كل ذلك. فلو استعار بيتاً او استأجره فنقبه المعير او المؤجر، فسرق مالا للمستعير او المستأجر، قطع.
[مسألة 461]  الضيف مستثنى من وجوب القطع، اذا سرق من مضيفه.
[مسألة 462] اذا سرق الاجير من مال المستأجر، فان كان المال في حرز قطع، والا فلا.
[مسألة 463] اذا كان المال في حرز، فهتكه أحد شخصين، واخذ ثانيهما المال، لم يقطعا.
[مسألة 464] لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز، بين أن يكون مستقلا في عمله ذاك او مشاركاً لغيره. فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً، ثبت الحد عليهما جميعاً. ولا فرق في ذلك ايضاً بين ان يكون بالمباشرة او ان يكون بالتسبيب اذا استند الاخراج اليه، كالاخراج بواسطة آلة او حيوان.
[مسألة 465] من نبش قبراً وسرق الكفن قطع، اذا بلغت قيمة الكفن نصاب القطع. ولعل الاقوى هو القطع مطلقاً، وان كان التقيد بتلك القيمة أحوط[[1]].
[مسألة 466]: لا فرق في الحد بين الذكر والانثى والمسلم والذمي. وكذا لا فرق في المسروق منه كذلك. فيقطع المسلم وان سرق من الذمي والذمي. اذا سرق من مسلم او ذمي. فضلا عما اذا سرق مسلم من مسلم.
[مسألة 467]  لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين، وكانا مختلفي القيمة. فهل يقطع بقيمة الاقل او الاكثر ؟ الاشبه كفاية بلوغ الاقل والاحوط[[2]] بلوغ الاكثر.
[مسألة 468] لو سرق شيئاً وتخيل عدم وصوله الى حد النصاب، كما لو سرق ديناراً بتخيل كونه درهماً، فالظاهر القطع، ولو انعكس كما لو سرق درهماً بتخيل كونه ديناراً ، لم يقطع.
[مسألة 469] لما كانت الاشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس. فلو كان موضع حرز لشىء ، فهل يكون حرزاً لكل شىء. الظاهر ذلك، مادام عنوان الحرز محرزاً.
[مسألة 470]: لو سرق سارق من جيب انسان، دار القطع مدار صدق الحرز. فلو كان المال في الثوب الداخلي، قطع. وكذا لو كان في الثوب الخارجي ولكنه محرز بسلسلة ونحوها. وكذا لو كان الجيب في بطانة الثوب الخارجي على الاظهر. وأما اذا كان جيب المالك ظاهراً مفتوحاً لم يقطع السارق. نعم، اذا شق شيئاً من القماش ضمنه.
[مسألة 471] لا اشكال في ثبوت القطع في اثمار الاشجار بعد قطفها واحرازها. كما لا اشكال في عدم القطع اذا سرقت الثمرة من الشجرة، ولم تكن الاشجار محرزة. وأما اذا كانت محرزة، كما لو كان البستان مقفلا، فهل يقطع بسرقة الثمار؟. الظاهر ذلك.
[مسألة 472] لا فرق في الحد بين الحر والعبد في غير سرقته من مال مولاه. ويجب على مولاه تسليمه للحد، ولا يكون مضموناً له.
[مسألة 473] المهم شرعاً في الحد ان يكون المال مملوكاً، ولا فرق في المالك بين أن يكون شخصياً او كلياً. كملكية الذرية للوقف الذري وملكية المستحق للزكاة وسهم السادة. واما لو

لم يكن المال ملكاً، لم يقطع على الاحوط[[1]] ، كالاوقاف على الجهات او على الذرية من أجل ملكية المنفعة دون العين، وكذلك سهم الامام D، اذا قلنا بولايته عليه دون الملكية الشخصية، كما هو الظاهر.
[مسألة 474] باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج، وكذا القفل الذي عليها، كله ليس محرزاً. فاذا سرقه، لا يقطع. نعم، لو كان في داخل الباب باب آخر كان محرزاً، كما ان الجدار الذي وراء الباب الاول محرز أيضاً، فلو سرق منه شيئاً او مما عليه، استحق الحد، مع سائر الشرائط.
[مسألة 475] لا قطع في سرقة الطيور مطلقاً ، وان كان محرزاً. سواء كان مأكولا، كالدجاج والبط وغيرهما، ام لا.
[مسألة 476] لا قطع في سرقة مواد الارض كالتراب والرمل والملح والصخر والرخام. وليس كذلك المعادن الداخلة فيها. كالاحجار الكريمة والنفط والذهب وغيرها.
 
المقصد الثاني
ما يثبت به حد السرقه
[مسألة 477] لا يثبت حد السرقة الا بشهادة رجلين عدلين. ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات.
[مسألة 478]: يثبت الحد ايضاً بالاقرار بالسرقة بشرائطها، مرة واحدة، وان كان التكرار مرتين احوط. واما الغرم يعني ضمان المال المسروق، فلا اشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة.
[مسألة 479]: يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون. ولكن لا فرق في المقر بين الذكر والانثى والرشيد والسفيه والحر والعبد على الاقوى.
[مسألة 480] يعتبر في المقر الاختيار والقصد، فلو أقر مكرها، لم يقطع ولم يغرم. وكذلك الهازل والغافل والغالط والنائم والمغمى عليه، وأضرابهم، مع فقد القصد.
[مسألة 481] لو كذب المقر اقراره ، لم يسمع، بل يقطع.
[مسألة 482] لو تاب السارق قبل قيام البينه من غير خوف العقاب، سقط الحد، وكذا قبل الاقرار. واما اذا تاب بعد الاقرار، فالارجح ان يكون الامام مخيراً بين العفو والقطع. واما بعد البينة فلا سقوط.
 
المقصد الثالث
في الحد
[مسألة483] حد السارق مع اجتماع الشرائط السابقة، وكانت السرقة هي الاولى. بمعنى انه لم يسبق له اقامة الحد. فالحد يكون بقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى، وتترك له الراحة والابهام. ولو سرق ثانياً،  قطعت قدمه اليسرى وترك له العقب. وان سرق ثالثة حبس دائماً وأنفق عليه من بيت المال. وان سرق رابعة، ولو في السجن ، قتل. ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والانثى والحر والعبد.
[مسألة 484] لو تكررت السرقة، ولم يحصل الحد، فعليه حد واحد. وهو قطع اليمنى فقط. واما لو قطعت يده، ثم قامت بينة ثانية على سرقة ثانية، لحقه الحد الثاني.
[مسألة 485] هل يجب الدقة في القطع من مفاصل الاصابع، لو يكفى الصدق العرفي لقطعها. الظاهر الثاني، على ان لا يبقى لاي اصبع منها وجود ظاهر.
[مسألة 486] هل يجب ابقاء ابهام القدم لاستعماله في السجود، او يجب ابقاء بعض ظاهره للمسح عليه في الوضوء. كل ذلك لم يثبت. فيجوز ان يقطع من عند الساق. لكن لا يقطع من مفصل الساق، بل يبقى له العقب ليساعده على الوقوف والمشى المستقيم.
[مسألة 487] تقطع اليد اليمنى في السرقة دون اليسرى. سواء كانت طبيعتين او كانت اليمنى شلاّء او مشوهة واليسرى طبيعية او بالعكس او كانت معاً شلائتين او مشوهتين.
[مسألة 488] لو كان له في اليد اليمنى غير الابهام اصابع اكثر من اربع، او كان له نحو ذلك في رجله اليسرى، قطع كله.
[مسألة 489] لو كان له كفان في طرف يده اليمنى او كان له يدان من المرفق او من الكتف. فان تميزت الاصلية من الطارئة قطعت الاصلية. وان لم تتميز فالاحوط [[2]] الاقتصار على قطع احداهما.
[مسألة 490] المشهور بين الاصحاب انه تقطع اليمنى وان لم تكن له يسار. وهو الاقوى وان كان الاحوط[[3]] خلافه. ولو كان له يمين حال السرقة، فذهبت قبل قطعها، لم تقطع اليسار.
[مسألة 491] لو سرق من لا يمين له، سقط عنه القطع، ولا ينتقل الى اليسرى ولا الى الرجل اليسرى ولا الى السجن، ولكنه يعزر. وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانياً، ولم تكن له رجل يسرى، فانه يسقط عنه القطع، ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا يحبس، بل يعزر. كما ان مثل هذا السارق لو سرق مرة ثالثة، لم يحبس. بل يعزر. ولو سرق رابعة، مع سبق الحد او التعزير، قتل.
[مسألة 492] لو قطع الحداد [وهو المنصوب لاقامة الحدود] يد السارق مع علمه بأنها يساره، فعليه القصاص. ولا يسقط الحد عن السارق على المشهور، وفيه اشكال بل منع. واما لو اعتقد بانها يمينه فقطعها، أجزأت، وليس عليه شىء. وقيل : عليه الدية، وهو محل اشكال، وخاصة لو دفعها السارق نفسه متوهماً. كما انه يسقط بذلك قطع اليمنى ايضاً.
[مسألة 493] كما يجوز القطع، يجوز ايلامه الملازم له، ولا يجب فيه التخدير الموضعي دفعاً للشعور بالالم.
[مسألة 494] لا تكون اليد المقطوعة مضمونة، لا قصاصاً ولا دية. ولا تضمن سرايتها ومضاعفاتها الاعتيادية، ولا يجب قطع الدم عنها. نعم، يجب على الحاكم على الاحوط [[4]] انقاذه من الموت بهذا الجرح. واما باقي التداوي فهو عليه او على من تجب عليه نفقته، ولا يمنع عنه.
[مسألة 495] اذا مات السارق بقطع يده بدون توقع، فلا ضمان على أحد، واما اذا مضت مدة كان يمكن فيها انقاذه من الموت، ولكن حصل الاهمال او النسيان فمات، فالظاهر ضمان ديته من بيت المال. مع انحصار السبب بالحد او كونه الاهم.
[مسألة 496] اذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً فلا قطع. والمفروض ان النصيب بين السراق بالتساوي.
[مسألة 497] اذا عفا المسروق منه عن السارق، قبل رفع امره الى الحاكم، او بعده وقبل قيام البينة، سقط عنه الحد. وأما بعد ذلك، فلا. والعفو عن اقامة الحد لا يلازم العفو عن دفع المال. بل يحتاج كل منهما الى قصد مستقل.
[مسألة 498] اذا ثبتت السرقة بالاقرار او البينة ــ بناء على قبول البينة في الامورالحسبية كما هو الاقرب ــ، فهل للا




[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط وجوبي
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[3]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي .
[[4]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
للامام ان يقيم عليه الحد من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والاظهر جوازه. ونحوه اذا كان المسروق من الاموال العامة اذا كانت جامعة للشرائط كما سبق.
[مسألة 499] لو ملك السارق العين المسروقة، فان كان ذلك قبل رفع امره الى الحاكم، سقط عنه الحد. وكذا ان كان قبل قيام البينة على الاقوى. وان كان بعده، لم يسقط. ولا يفرق في سبب الملك هنا بين الشراء والهبة والارث وغيرها.
[مسألة 500] لو اخرج المال من حرز شخص، ثم رده الى حرزه. فان كان الرد اليه ردا الى صاحبه عرفاً، سقط عنه الضمان، وفي سقوط الحد خلاف. والظاهر انه منوط بوقت الرد فان كان قبل رفعه الى الحاكم او قبل قيام البينة، سقط الحد، وان كان بعدها، لم يسقط.
[مسألة 501] اذا هتك الحرز جماعة، واخرج المال منه واحد. فان صدق انه هاتك للحرز كما انه مخرج للمال، فالقطع عليه خاصةدونهم. والاّ حدّ الجميع.
[مسألة 502] المهم في الحد هو الاخراج من الحرز، فلو صدق على واحد دون، آخر اختص بالحد. كما لو قربه احدهما الى الخارج واخرجه الاخر. او دخل احدهما الحرز ودفع بالمال فاخرجه الاخر.
[مسألة 503] لو اخرج المال من الحرز بقدر النصاب، مرارا متعددة، قطع مرة واحدة.
[مسألة 504] اذا ثقب الحرز، واخذ من المال بقدر النصاب. ثم احدث فيه حدثاً قبل اخراجه، بحيث تنقص قيمته عن النصاب. كما لو خرق الثوب او ذبح الشاة، ثم اخرجه. فالظاهر انه لا قطع.ولكنه يعزر. ويضمن العين والارش. واما اذا كان المال حال اخراجه بمقدار النصاب، ثم نقصت قيمته السوقية بفعله او فعل غيره، فلا اشكال في القطع.
[مسألة 505] يجب على السارق رد العين المسروقة الى مالكها. وان تعيبت او نقصت، ضمن ارش النقصان. ولو مات صاحبها قام ورثته مقامه. ولو لم يكن له ورثة فالحاكم الشرعي. وان تلفت العين في يد السارق، ضمن مثلها ان كانت مثلية، وقيمتها ان كانت قيمية، بقيمة يوم التلف اذا تلفت قبل النقصان، والا ضمن النقصان والتلف معاً بقيمة يوم حدوثهما.
[مسألة 506] لو اخرج النصاب دفعات متعددة، فان عدت سرقة واحدة، كما لو كان شيئاً ثقيلا ذا اجزاء فاخرجه جزءاً جزءاً، بلا فصل طويل عرفاً، وجب عليه الحد. واما لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة اخرى، فصار المجموع نصاباً لم يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر، فالاقوى عدم القطع.
[مسألة 507] لو دخل الحرز، فاخذ مقدار النصاب، وقُبض عليه داخل الحرز وقبل اخراج المال، لم يقطع. ونحوه لو اضطر الى التخلي عن المال في داخل الحرز اما اكراهاً او ندماً او اضطراراً، لم يقطع.
[مسألة 508] اذا ابتلع السارق وهو في داخل الحرز ما هو بمقدار النصاب، فهنا صور:
الصورة الاولى: ان يحصل بالبلع استهلاك المال كالطعام اذا اكله، فلا قطع.
الصورة الثانية: ان لا يحصل الاستهلاك ويكون اخراجه من بطنه سهلا عادة، وانما قصد السارق اخراجه بهذه الطريقة، قطع.
الصورة الثالثة: ان لا يحصل الاستهلاك ولكنه بلعه بقصد حصوله ولم يحصل، قطع.
الصورة الرابعة: ان لا يحصل الاستهلاك بالبلع، ولكن يكون اخراجه من بطنه متعذراً، بحيث يكون كالتالف، فلا قطع.
الصورة الخامسة: نفس الصورة السابقة، لكن لا يكون كالتالف، وانما يحتاج اخراجه الى تعمد وصعوبة، قطع.وفي كل صورة تلف بها المال او كان كالتالف، ضمن السارق لمالكه، مثله او قيمته. وكذا يضمن اذا نقص بالبلع ودفعه ناقصاً. ولو رد للمالك مثله او قيمته، ثم اتفق خروجه سليماً، فالظاهر تخيير المالك بين الرضا بما وصل اليه، وابقاء العين لدى الاخر، او اخذ العين بعد ارجاع بدلها.
[مسألة 509] من باع انساناً حراً، صغيراً كان او كبيراً ذكراً كان ام انثى ولداً كان ام غيره قطعت يده، وضمن قيمته. ووجب على المشتري اطلاق سراحه.



[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي
[[2]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الاول الزنا وفيه مقاصد )
»  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد )
»  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الثالث القذف)
»  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل السابع الارتداد)
»  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل السادس المحاربة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: