وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص. منهم الشيخ والشيخة, وذو العطاش, اذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجا، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الاحوط[ ]. والافضل كونها من الحنطة, بل كونها مدين, بل هو احوط استحباباً. والظاهرعدم وجوب القضاء عليهم, وان كان احوط[ ]. ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم, أو يضر حملها. والمرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم, أو اضر بالولد. وعليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما مع القضاء الفدية, فيما اذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
[مسألة 89] لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها, أو ان يكون لغيرها, والاحوط استحبابا الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد.