الخيار حق من الحقوق. فإذا مات من له الخيار إنتقل إلى وارثه في البيع وغيره، ويحرم منه من يحرم من أرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق. ويحجب عنه من يحجب عن أرث المال. ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث، كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر، والأرض التي لا ترث منها الزوجة. ففي حرمان ذلك الوارث من أرث الخيار وعدمه أقوال، أقربها الحرمان فيما إذا كان منتقلاً إلى الميت, بحيث أصبح من تركته، وهذا الوارث محرم منها. فيحرم من خيارها أيضاً. فلو إشترى أرضاً وكان له الخيار, لم ترث الزوجة الأرض ولا الخيار, وأما فيما أنتقل عنه، كما لو باع الأرض قبل موته، فالخيار في الحقيقة في الثمن لا في المثمن. وهو مما ترث منه الزوجة، فيكون لها حق الخيار فيه. إلا إذا رجع الأمر عرفاً إلى كون الفسخ أسترجاعاً للأرض عرفاً. فلا خيار لها في كلا الموردين.
[مسألة 255] إذا تعدد الوارث للخيار. فأن أريد فسخ العقد في كل المبيع، فلا بد من أتفاق للورثه فيه. ولكن لا يبعد تأثير فسخ كل واحد في حصته خاصة، ويكون للطرف الآخر خيار الفسخ عندئذ بتبعض الصفقه.
[مسألة 256] إذا فسخ الورثة بيع مورثهم، فان كان عين الثمن موجودا دفع إلى المشترى. وان كان تالفا أو بحكمه, اخرج من تركة الميت كسائر ديونه، فان لم يكن له تركة سوى المبيع, فان كان موجودا دفعوه. وان كان تالفا فلا اثر لفسخ الوارث، لأنه لا يجب عليهم دفع بدله.
[مسألة 257] لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات, لم ينتقل الخيار إلى وارثه، إلا مع النص عليه في العقد على وجه.
[مسألة 258] إذا تلف المبيع في زمن الخيار أو نقص، ولم يكن ذلك من فعل المشتري أو تفريطه، فهو من مال البائع، كما سبق. لا يختلف في ذلك خيار الحيوان عن خيار الشرط عن غيرهما, مادام الخيار ساري المفعول. هذا إذا كان الخيار للمشتري, واما إذا كان الخيار للبائع, أو تلف المبيع في زمان خيار المجلس بعد القبض. فالظاهر انه من مال المشتري. وكذا لو كان الخيار للطرفين, حتى لو كان هو خيار الشرط, أو خيار تخلفه على وجه.