شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث Jb12915568671

 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث Empty
مُساهمةموضوع: المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث    المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:34 am

المبحث الاول
صلاة الجمعة
وفيه فصول

الفصل الاول
في شرائط وجوبها
تجب صلاة الجمعة بالنحو الذي سنذكره، مع وجود احد الشرطين الاتيين:
الشرط الاول : وجود الولي العام العادل, أو من نصبه خصوصا أو عموما، بنحو يشملها. فلو لم يكن الولي العادل موجودا، لم تجب.
الشرط الثاني: وجود العدد, وهو خمسة احدهم الامام, بقصد اقامة هذه الصلاة جماعة. ولو انفضوا في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة، اثموا وسقط الوجوب. وان دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.
مسألة 993] مع وجود الشرط الاول يكون وجوبها تخييريا. ومع وجود الشرط الثاني يكون وجوبها تعيينا على الاحوط[ ]، وكذلك لو اجتمع الشرطان. وكذا اذا امر بها الولي العام العادل. اما لو لم يتحقق الشرطان معا فلا وجوب، وفي الاستحباب عندئذ اشكال, وان كان اظهر.
[مسألة 994] أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وهو زوال يوم الجمعة. ولاتصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله, وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا.ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت, ولو لأقل من ركعة.
[مسألة 995] لاتصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة، بل يجب وجود الفصل بينهما, بمقدار ثلاثة اميال, ومقداره 5.472 كيلو متر, فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وان سبقت احداهما ولو تكبيرة الاحرام بطلت المتاخرة. ولاعبرة بالتقدم والتاخر بالخطبتين. ولو شك في التقدم والتاخر، فالاحوط[ ] له الاعادة ظهرا.
[مسألة 996] يعتبر في صلاة الجمعة جميع مايشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل واحكام. في شرائط الامام, ووجوب متابعته، وتعيين غيره لو بطلت صلاته، وغير ذلك، مما ياتي في محله.

الفصل الثاني
فيمن تجب عليه
لاتجب صلاة الجمعة الا بشرائط, اذا توفرت في الفرد وجبت, والا فلا تجب.
اولا: التكليف. بان يكون بالغا عاقلا.
ثانيا: الذكورة. فلا تجب على النساء.
ثالثا : الحرية. فلا تجب على العبيد.
رابعا :الاتمام. فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.
خامسا : البصر. فلا تجب على الاعمى.
سادسا : القدرة على المشي, فلا تجب على الاعرج.
سابعا : القدرة على الحضور للصلاة. فلا تجب على المريض العاجز.
ثامنا : القدرة على الحضور من ناحية ان لايكون شيخا كبيرا عاجزا.
تاسعا : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل. وهي تساوي 10,944 كيلو متر، فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة. والا لم يجب.
[مسألة 997] تجب على المجنون لو عقل، فلو كان ادواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.
[مسألة 998] المسافر اذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة، كالذي ينوي الاقامة عشرة ايام أو يتردد حاله الى مدة شهر، أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر، كما سياتي في محله.
[مسألة 999] العاجز عن الحضور لمرض أو عرج، لايجب عليه مادام كذلك، وان استطاع بصعوبة. نعم, لو ارتفع عذره وجب.
[مسألة 1000] انما يجب على الافراد الحضور، مع الوجوب التعييني الذي سبق ان عرفناه، لامع الوجوب التخييري.
مسألة 1001] ذووا الاعذار الذين عرفناهم ان تكلفوا الحضور الى الصلاة المنعقدة بغيرهم، صحت منهم واجزات, سوى من خرج عن التكليف. وفي المراة والعبد والمسافر اشكال, احوطه الاجزاء[ ].
[مسألة 1002] يجب ان يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة، كلهم جامعين لهذه الشرائط. فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها، وخاصة الامام الذي يصلي بهم، لم تجب, لاعليهم ولا على غيرهم على الاقوى.
[مسألة 1003] الاسلام ليس شرطا في وجوب الحضور, بناء على ماهو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه مالم يسلم.
[مسألة 1004] من لم تجب عليه الجمعة يجوز ان يصلي الظهر في أول وقتها، وان كانت الجمعة مقامة فعلا. ولايجب تاخيرها حتى تفوت الجمعة, ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعيينا ولاتخييرا.
[مسألة 1005] اذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا, لم يجز له ان يسافر، بل يتعين عليه الحضور، ويكون ايجاد اي سبب للتخلف حراما. ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها ام عصاها. ويكره السفر، بعد طلوع الفجر الى الزوال.

الفصل الثالث
في الكيفية
صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون الا في صلاة جماعة بخمسة اشخاص جامعين للشرائط كما سمعنا. فان لم يكونوا جامعين للشرائط فهي مستحبة لهم, ولاتجب عندئذ على غيرهم. وتكون قبلها خطبتان, يجب في كل واحدة منها: ـ الحمد لله, والصلاة على النبي واله عليهم السلام, والوعظ، وقراءة سورة من القران الكريم, وان كانت قصيرة، ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت، كما يجب على الاحوط[ ] ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة, كما يجب على الاحوط[ ] البدء بالخطبتين عند الزوال. ولاتجوز قبله.
[مسألة 1006] الخطبتان مقدمتان على الصلاة, فلا يجوز ايقاعهما بعدها، ولا ايقاعها بينهما.
[مسألة 1007] الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الاحوط[ ] للخطيب، بل الاحوط[ ] اجتماع سائر شرائط الصلاة, بما فيها اباحة المكان واللباس الا القبلة. والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضا, وخاصة العدد المعتبر.
[مسألة 1008] يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين، ويستحب له اسماع الزائد. وهل يجب الاستماع لها، ويحرم الكلام خلالها ؟ الاحوط [ ] ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة. واما الباقي فمستحب.
مسألة 1009] يجب حضور الخطبتين مع الامكان. ولكن لو تاخر عنهما وحضر الصلاة, فقد اجزأت له. حتى لو ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية، ولو كبر وركع, وشك في انه ادرك ركوع الامام ام لا، فالاحوط[ ] عدم الاجتزاء بها واعادتها ظهرا.
[مسألة 1010] من لم يصل صلاة الجمعة, وجبت عليه صلاة الظهر وصحت منه, الا من صلى خلال اقامة الجمعة, وكانت واجبة عليه تعيينا. فانها تبطل. ولو ادرك صلاة الجمعة بعدها وجبت واجزأت. ولو لم يدركها اعاد الظهر.
[مسألة 1011] يحرم على الاحوط[ ] الخروج عن الخطبتين، بحيث ينافي الاستماع الى مضمونهما كما اشرنا.
[مسألة 1012] لا يجوز الاطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة. ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الاحوط[ ] على الحاضرين تنبيه الخطيب الى ذلك. وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.
[مسألة 1013] لا يجب ان يكون الخطيب هو امام الجماعة في الصلاة, كما لا يجب ان يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل. فضلا عن الامام المعصوم . نعم, يكون وجود الولي في المجتمع ملاكا للوجوب التخييري في صلاة الجمعة كما اشرنا.
[مسألة 1014] لو اقيمت حال الوجوب التعييني وجبت نية الوجوب.وكذا مع التخييري. واما مع عدمهما فالظاهر تعين نية الاستحباب. وهل تجزي عن الظهر عندئذ ؟ الظاهر ذلك، وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 1015] لا تجب في الخطبتين النية, لا من الخطيب ولا من الحاضرين. وكذا في كثير من شرائط الصلاة, كالاستقبال, وترك الالتفاف, والضحك, والبكاء, ومطلق الكلام, ونحو ذلك.
[مسألة 1016] لو تيقن ان الوقت يسع للخطبة والصلاة باقل مقدار مجزيء، وجبت الجمعة، وكذا لو اطمان بذلك أو وثق به، بل لو كان ظنا على الاحوط[ ]. واما لو غلب على ظنه ضيق الوقت, فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
[مسألة 1017] اذا خرج الوقت خلال الخطبتين، فاتت الجمعة. وكذا ان خرج خلال الركعة الاولى. واما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.
[مسألة 1018] يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها, بل الاحوط[ ] فيها الاخفات.
[مسألة 1019] قال الفقهاء: يستحب يوم الجمعة الغسل، وهو غسل الجمعة, وليس غسلا خاصا بالصلاة. ويستحب التنفل بعشرين ركعة, بست عند انبساط الشمس, وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال, وركعتان عند الزوال. ولو اخر النافلة الى ما بعد الزوال جاز، مالم يزاحم صلاة الجمعة. ويستحب ان يباكر المصلي الى المسجد الاعظم، بعد ان يحلق راسه ويقص اظفاره, وياخذ من شاربه. وان يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا افضل ثيابه. وان يدعو امام توجهه. ويستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويستحب له ان يتعممشاتيا كان ام قايضا. ويرتدي ببردة يمنية، وان يكون معتمدا على شيء كعصا أو سيف. وان يسلم أولا. وان يجلس امام الخطبة وبين الخطبتين.
[مسألة 1020] يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الاولى, وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. واذا قرا غيرها يستحب له العدول اليها. مالم يتجاوز الثلثين. الا في سورتي الجحد والتوحيد, على تفصيل سبق في مبحث القراءة مسألة [802] فراجع.
[مسألة 1021] يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما, كما يكره له ان يتكلم بينهما. ولايتعين في الخطبتين ــ بعد انحفاظ الواجبات السابقة ــ اي مضمون معين أو لهجة أو لغة. وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم، يحرم فيها ما يحرم في غيرها، كالكذب والغيبة وايذاء المؤمنين واضلال السامعين.
[مسألة 1022] يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة, جامعا لشرائط امام الجماعة الاتية، والاحوط[ ] ان يكون جامعاً لشرائط الجمعة السابقة ايضاً, اما الخطيب فألأحوط استحباباً فيه ذلك، وان كان هو الاولى وعليه السيرة. والاحوط وجوبا ان لايكون ممن لاتنعقد بهم الجمعة، كما سبق.

المبحث الثاني
صلاة العيدين
تجب صلاة العيدين لدى حضور الامام المبسوط اليد، أو من نصبه خصوصا أو عموما، وجوبا تعيينيا بامره بل بدونه على الاحوط[ ]. ولاتجب بسبب اخر, ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة, ويمكن اقامتها جماعة وفرادى. ولكنها اذا اقيمت حال وجوبها, لا تصح الا باقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. واذا صلاها بمفرده عندئذ, نواها مستحبة ايضا. ولكن هذا لايكون الا مع عدم المزاحمة مع الصلاة الواجبة المقامة, والا بطلت فرادى، لوجوب حضور الصلاة الاخرى مع تنجزه عليه.
[مسألة 1023] شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين. وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.

[مسألة 1024] لايعتبر فيها العدد, ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة.
[مسألة 1025] تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت, فان وقت هذه من طلوع شمس العيد الى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة, احدهما عيد الفطر, وهو الاول من شوال. والاخر عيد الاضحى, وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين بعد الصلاة, وفي صلاة الجمعة قبلها.
[مسألة 1026] صلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح، لايجب فيها اكثر من ذلك. فلو صلاها فرادى استحبابا هكذا بنية صلاة العيد، أو صلاة عيد الفطر, أو صلاة عيد الاضحى قربة الى الله تعالى، اجزاه ذلك، وان فقدت المستحبات والتفاصيل الاتية. وان كانت افضل بالتاكيد، وعليها السيرة لدى المتشرعة، وبها تحفظ صورة الصلاة عن غيرها من الصلوات.
[مسألة 1027] اذا صليت جماعة اشترط في الامام مايشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما.
[مسألة 1028] ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة، بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.
[مسألة 1029] يشترط في مضمون الخطبتين ماذكرناه في خطبتي الجمعة، التي سمعناها، الا انهما بعد الركعتين. ولكن لايجب حضورهما ولا الاصغاء, ولكن يستحب.
[مسألة 1030] الافضل ان يقرأ الجامع والمنفرد في الركعة الاولى سورة الشمس, وفي الثانية الغاشية. أو في الاولى سورة الاعلى, وفي الثانية سورة الشمس. ثم يكبر في الاولى بعد القراءة خمس تكبيرات, ويقنت بعد كل تكبيرة قنوتا، فهذه خمسة قنوتات. وفي الركعة الثانية يكبر اربع تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة. فهذه تسعة قنوتات. والظاهر استحباب التكبيرات والقنوتات، وان كان القول بوجوبها مبني على الاحتياط الاستحبابي. وتعتبر هي المزية الاهم لهذه الصلاة لدى المتشرعة كما قلنا.
[مسألة 1031] يجزي في القنوتات من الدعاء والذكر، مايجزي في سائر قنوت الصلاة. وان كان الافضل هو النص الوارد.
[مسألة 1032] اذا لم تجتمع شرائط وجوبها، ففي جريان احكام النافلة عليها اشكال، كما أنّ في جريان احكام الصلوات اليومية في السهو والشك اشكال. والاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة والتشهد والتسليم اذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
[مسألة 1033] اذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به, وان كان بعد تجاوز المحل مضى.
[مسألة 1034] الاظهر سقوط قضائها لو فاتت, واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء ايضا.
[مسألة 1035] قال الفقهاء : انه يستحب الغسل قبلها. والجهر فيها بالقراءة. سواء كان جامعا أو منفردا. ورفع اليدين بالتكبيرات. والسجود على الارض مباشرة. والاصحار بها الا في مكة المكرمة، فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل. وان يخرج اليها الامام راجلا حافيا, لابسا عمامة بيضاء, مشمرا ثوبه الى ساقه. وان يأكل قبل خروجه الى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الاضحى, بما يضحى به ان كان.
[مسألة 1036] اذا اتفق عيد وجمعة، وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة، فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما اذا اقيمت صلاة العيد استحبابا, جماعة أو فرادى, لم تغن عن صلاة الجمعة, واجبة كانت أو مستحبة.
[مسألة 1036] اذا طلعت الشمس من يوم احد العيدين, حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد, ان كان ممن تجب عليه. والا فلا يحرم.


المبحث الثالث
صلاة الخوف
الخوف سبب مستقل في وجوب قصر الصلاة كالسفر، سواء صليت جماعة أو فرادي. والمراد به : ان الصلوات اليومية الرباعية تصبح ركعتين, كما في السفر على ماسياتي. والاحوط وجوبا ان يكون الخوف خارجيا, لا من مرض ونحوه, وان يكون خوفا على النفس لا مادونه، وان يكون احتمال الخطر معتدا به. وان يكون قصر الصلاة مؤثرا, ولو احتمالا، بالتخلص من الخوف أو في قلته. وبخلاف ذلك لايكون الخوف سببا للقصر. والاحوط عندئذ استحبابا الجمع بين القصر والتمام مع الامكان.
ومعه يكون لصلاة الخوف احد ثلاثة معان, كلها صحيحة شرعا :
الاول : الصلاة اليومية المقصورة بسبب الخوف.
الثاني : صلاة ذات الرقاع، وهي التي تصلى جماعة قصرا لدى الحرب.
الثالث : صلاة شدة الخوف. وهي الصلوات اليومية مقصورة، ولكن بالايماء، ومع ترك الاستقبال والاستقرار ونحو ذلك. ونتكلم فيمايلي عن النوعين الثاني والثالث.
وقد تبين ان الاقسام الثلاثة كلها في الصلوات اليومية، وكلها حال الخوف, وكلها بصفة القصر, وكلها يمكن ان تكون في جماعة. غير انه تتعين ذات الرقاع للجماعة ولاتصدق بدونها، وقد تتعين صلاة شدة الخوف بدون الجماعة، فيما لو تعذرت صورة اقامتها.
[مسألة 1038] صلاة ذات الرقاع مقصورة في حالة الحرب المخوفة, وان لم تكن بشرائط الخوف السابقة.
[مسألة 1039] شرائط ذات الرقاع مضافا الى ماسبق مايلي :
اولا : ان يكون العدو في جهة القبلة.
ثانيا : ان يكون فيه قوة لايؤمن ان يهجم فيها على المسلمين.
ثالثا : ان يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يتفرقوا طائفتين، تكفي كل واحدة لمدافعة العدو خلال اقامة الصلاة.
رابعا: ان لايحتاح الامام الى تفريقهم اكثر من فرقتين.
[مسألة 1040] كيفية هذه الصلاة، ان ينقسم الجيش فرقتين, فرقة تقف باتجاه العدو تحاذر هجومه على المصلين, ويبدا الامام صلاة الجماعة مع الطائفة الاخرى. فان كانت الصلاة ثنائية, وهي الصلوات المقصورة والصبح. صلى بالاولى ركعة وقام الى الثانية، ويبقى واقفا قبل القراءة. وينوي من خلفه الانفراد لزوما، ويتمون صلاتهم. ويستقبلون العدو، وتاتي الفرقة الاخرى للصلاة, والامام لازال واقفا مصليا، فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهم في أولاهم فيقرا بهم ويستمر في صلاته, فاذا جلس للتشهد جلس ساكتا, وقام المأمومون واتوا بالركعة الثانية، حتى اذا جلسوا للتشهد تشهدالامام بهم وسلم.
[مسألة 1041] ان كانت ركعات الصلاة ثلاثة, كان الامام مخيرا بين ان يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين. وان شاء صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة.
[مسألة 1042] تحصل المخالفة بين صلاة ذات الرقاع وصلاة الجماعة الاعتيادية من جهات: منها: انفراد المأمومين لزوما, وهم الطائفة الاولى.
ومنها: توقع الامام للماموم لزوما، وهو انتظار الامام للطائفة الثانية. ومنها : امامة القاعد بالقائم, وذلك في الركعة الثانية من الطائفة الثانية.
ومنها : طول انتظار الامام خلال الصلاة مرتين, مرة خلال القيام, ومرة خلال التشهد.
وفي وجه اخر: ان كل هذه الفروق, وان قال بها المشهور, الا انها قابلة للمناقشة. وليس الان محل تفصيله.
[مسألة 1043] كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم، يلحقه حكم الشك في الجماعة, كجواز رجوع الامام الى المأمومين وبالعكس. وكل سهو حصل حال الانفراد, يكون محكوما بحكم المنفرد. فان كان في الركعات كان مبطلا، لان الصلاة ثنائية. وان كان في الافعال, شمله ما قلناه في احكام الشك وفي مبطلات الصلاة.
[مسألة 1044] اذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، واذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعه.
[مسألة 1045] اخذ السلاح واجب في هذه الصلاة بنص القران الكريم[ ]، ولو عصى ولم يحمل سلاحا, اثم ولم تبطل صلاته.
[مسألة 1046] يجوز ان يكون على السلاح نجاسة, اذا كانت حاصلة من الحرب على الطريقة القديمة. واما غيرها من النجاسات فلا. ولو كان السلاح ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
[مسألة 1047] لا فرق في وجوب الحمل, وفي جواز النجاسة التي قلناها, بين السلاح القديم والحديث, مما يحمل على الجسد عادة. غير ان كون منشا النجاسة من الحرب في السلاح الحديث نادر الوقوع.

فروع في صلاة شدة الخوف
[مسألة 1048] المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد, وعدم امكان ايجاد الصلاة الاختيارية. والصلاة لا تسقط بحال, ويجب الاتيان بها على كل حال.فيجب ان ياتي الفرد بالصلاة حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام, ثم يستمر ان امكنه،والا استقبل في الصلاة بما امكن.وصلى مع التعذر الى اي الجهات امكن. والاحوط[ ] اختيار الاقرب الى القبلة فالاقرب.
[مسألة 1049] يجب تاخير هذه الصلاة الى قريب نهاية الوقت، مع توقع زوال الخوف أو قلته. ما لم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة, فتجب المبادرة الى الصلاة عندئذ. واذا لم يحصل كلا الامرين, فاللازم قصد الرجاء في الصلاة،فان زال السبب كان الاحوط[ ] الاعادة. ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية, لم يصح مع الالتفات, وصحت مع الغفلة و النسيان. ووجبت الاعادة مع ارتفاع السبب في الوقت على الاحوط[ ] دون خارجه.
[مسألة 1050] اذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا. فان استطاع الصلاة من قيام في واسطة نقله، كالسفينة، فعلها. وان لم يستطع صلى ايماءا برأسه،وان لم يستطع فبعينيه. والاحوط استحبابا ان يرفع ما يسجد عليه مع الامكان. والاحوط[ ] استقبال القبلة بما تيسر من الصلاة ايضا مع الامكان وخاصة بتكبيرة الاحرام.
[مسألة 1051] اذا لم يتمكن من الصلاة موميا صلى بالتسبيح.ويسقط الركوع والسجود. ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بادئا بالتكبير قبلها.
[مسألة 1052] اذا لم يتمكن حتى من ذلك، كالغريق والمحترق ونحوهما، صلى بالنية مع الامكان. فان استطاع النية التفصيلية، بان ينوي التكبير وينوي الركعات واحدة بعد اخرى، وجب ذلك. وان لم يتمكن من ذلك اتى بما امكن، واكتفى بالنية الاجمالية.
[مسألة 1053] اذا صلى ايماءاً فارتفع خوفه خلال صلاته، اتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها, ولا يستأنف. وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة، وخاصة في اخر الوقت، بل صلى الباقي ايماءاً و بحسب امكانه.
[مسألة 1054] اذا خاف من سيل أو سبع أو لص،فان كان في أول الوقت جاز التأخير, بل لزم كما سبق. وان كان في اخر الوقت, صلى صلاة شدة الخوف.
[مسألة 1055] من[مسألة 1056] المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه، يصلي حسب الامكان, الا ان ذلك لا يكون سببا للقصر، ما لم يكن سفر أو خوف.
[مسألة 1057] لا تسقط سائر شرائط الصلاة مع الامكان،فان لم يتمكن من الوضوء تيمم. وان عجز كان فاقدا للطهورين.والاقوى فيه انه يصلي على حاله, ولا يجب عليه القضاء, وان كان احوط[ ].
[مسألة 1058] لو توقع وجود العذر ايا كان، فالاحوط[ ] الاستعداد للصلاة بالطهارة من الحدث والخبث, واباحة اللباس, وغير ذلك.وخاصة فيما اذا كان داخل الوقت. وانما يجوز ذلك مع الاضطرار دينيا أو دنيويا، والا لم يجز الدخول في موارد العذر.
[مسألة 1059] صلاة ذات الرقاع لا تتعين في اخر الوقت, بل يجوز ايجادها في أوله، ولا يجب اعادة الصلاة مع حصول الامان، بخلاف صلاة شدة الخوف كما سمعنا.
[مسألة 1060] قد تسمى صلاة الايات بصلاة الخوف،باعتبار انها تجب للمخاوف السماوية والارضية، الا ان قصد ذلك خلالها مخالف للاحتياط الوجوبي.
توهم شدة الخوف، فصلى صلاة شدة الخوف.او توهم الخوف فصلى قصرا، ثم انكشف بطلان وهمه. فالاحوط[ ] الاعادة في الوقت دون خارجه.ومثله لو اقبل الخطر فصلى موميا لشدة خوفه, ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المقصد الخامس في افعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث
» المقصد الثامن صلاة الجماعة وفيه فصول
» المقصد التاسع صلاة المسافر وفيه فصول
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول
» المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: