شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام Jb12915568671

 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام    الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:25 am

وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها [الله اكبر] ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، واذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، والاحوط[ ] حصول ذلك مع بدء التكبيرة. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمدا وسهوا مع قصد الاحرام بها. فاذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج الى ثالثة، فان جاء بالرابعة بطلت ايضا، واحتاج الى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة. والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، ان كان يسمى عرفا تكبيرا, فان عجز بمرادفها، وان عجز فبترجمتها.
[مسألة 749] الاحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام، دعاءا كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها. وان لا يعقب اسم الجلاله بشئ من الصفات الجلالية أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة. وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.
[مسألة 750] يجب فيها القيام التام، فاذا تركه عمدا أو سهوا بطلت، من غير فرق بين الماموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره، بل يجب التربص في الجملة، حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي، أو التمايل من احد الجانبين الى الاخر, أو الاستقرار بمعنى الطمانينة، فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه اذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
[مسألة 751] الاخرس ياتي بها على قدر ما يمكنه، فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه, والاحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.
[مسألة 752] يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا الى تكبيرة الاحرام، فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا، أو بواحدة معينة ينويها للاحرام، والاولى ان تكون هي الاخيرة. والاحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع، ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط أكيد.
[مسألة 753] يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر, مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر, مستقبلا بباطنهما القبلة.
[مسألة 754] اذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع، بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا [ ]. وان شك في صحتها بنى على الصحة، وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة، بنى على وقوعها.
[مسألة 755] يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء. والافضل ان ياتي بثلاث منها ثم يقول [اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت] ثم ياتي باثنتين ويقول [لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لا ملجا منك الا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت] ثم ياتي باثنتين ويقول [وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين] ثم يستعيذ ويقرا سورة الحمد، هذا وان حالت هذه الادعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها، أو بواحدة منها، فالاولى تركها والاتيان بالتكبيرات ولاءً.

الفصل الثالث
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام – كما عرفت – وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه – المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع – فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وكذا اذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني، كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا، أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام، ثم التفت، صحت صلاته. وكذا اذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين، وفي الحاق الجهل به وجه غير وجيه, وخاصة اذا كان عن تقصير.
[مسألة 756] اذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في اثناء الهوى لم يجزئ، ولم يكن ركوعه عن قيام، فتبطل صلاته على الاحوط [ ]. نعم، اذا لم يصل حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته، وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل الى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك اذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.
[مسألة 757] اذا هوى الى ركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. واذا التفت الى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الاحوط [ ] اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. واذا التفت الى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع، عاد الى القيام منتصبا, ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.
[مسألة 758] يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب، فاذا انحنى عامدا أو مال الى احد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة اذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم، لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا باس باطراق الراس, بل هو راجح خشوعا.
[مسألة 759] تجب الطمانينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة، والاحوط[ ] الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة اذا ادى الى عدم الاستقرار والطمانينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على اصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والاحوط[ ] الاستقلال في القيام، وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان، ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك.
[مسألة 760] اذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا الى شئ، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا, ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمانينة، بل الانتصاب على الاحوط استحبابا. هذا مع الامكان، والا اقتصر على الممكن.
[مسألة 761] اذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة، كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول، غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة, كهئية المحتضر والاحوط وجوبا ان يومئ براسه للركوع والسجود مع الامكان. والاولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومئ بعينيه.
[مسألة 762] اذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا. والاحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واوما للسجود. والاحوط استحبابا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن, ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.
[مسألة 763] اذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، واذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرا جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت، واما مع سعته فان استمر العذر الى اخر الوقت لا يعيد, وان لم يستمر اعاد صلاته على الاحوط [ ] بالشكل الذي اصبح ممكنا.
[مسألة 764] اذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق, فالترجيح للسابق، حتى فيما اذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.
[مسألة 765] قالوا انه : يستحب في القيام اسدال المنكبين، وارسال اليدين، ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين، وان يكون نظره الى موضع سجوده، وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات الى شبر أو ازيد. وان يسوى بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.

الفصل الرابع
القراءة
تجب في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الاحوط[ ]، بعدها. واذا قدمها عليهما عمدا بنية الجزئية بطلت صلاته. واذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها اعاد السورة. وان لم يكن قد قرأ الفاتحة، قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيهما أو نسى احداهما وذكر بعد الركوع.
[مسألة 766] تجب السورة في الفريضة وان اصبحت مستحبة كالمعادة، لا ما اذا اصبحت نافلة، كنقل النية اليها. ولا تجب السورة في النافلة، وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السورة، ولا تشرع بدونها، الا اذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لاصل مشروعيتها.
[مسألة 767] تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شئ اذا قراها، ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون الزاميا.
[مسألة 768] لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بداها عالما عامدا بطلت صلاته. وان كان ساهيا عدل وجوبا الى غيرها مع سعة الوقت. وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت اتم صلاته، الا اذا لم يكن قد ادرك ركعة, فيحكم – حينئذ – ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
[مسألة 769] لا تجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة على الاحوط[ ]، فاذا قرأها عمدا أو سهوا، وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته على الاحوط[ ]. ولكنه يمكنه السجود ايماءاً بدون ذكر وتصح صلاته، ان كانت قرائتها سهوا. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة اخرى. وان كان الاحوط[ ] الاتمام والاعادة. كما يمكنه العدول الى غيرها قبل الوصول الى نصف السورة، بل قبل اية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد اية السجدة نسيانا اتمها وصحت صلاته. وان سجد خلال الصلاة ايماءا، فالاحوط ان يسجد بعدها ايضا، وان كان الظاهر كونه احتياطا استحبابيا.
[مسألة 770] اذا استمع الى اية السجدة وهو في الصلاة، أومأ براسه الى السجود بدون ذكر، واتم صلاته، والاحوط استحبابا السجود بعدها ايضا والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الانصات والانتباه، مطلقا.
[مسألة 771] تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة الى سورة اخرى. ويسجد عند قراءة اية السجدة، ويعود الى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ اية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود اربع : ـ الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.
[مسألة 772] البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. واذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، الا بعد اعادة البسملة لها. واذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو اجمالا، وجب اعادتها، ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها, فلم يدر ما عين. واذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية الا بعد التعيين. الا ان التعيين الاجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. واذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب اعادة الصلاة.
[مسألة 773] الاحوط وجوبا ترك القران[ ] بين السورتين في الفريضة دون النافلة.
[مسألة 774] الاحوط وجوبا ترك قراءة سورة الفيل والايلاف، وكذا سورة الضحى والم نشرح. لاحتمال ان تكون سورة واحدة أو سورتين.

فروع في القراءة الصحيحة
[مسألة 775] تجب القراءة الصحيحة باداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، كما يجب ان تكون هيئة الكلمة موافقة للاسلوب العربي من حركة البنية وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها، والحذف والقلب والادغام والمد الواجب، وغير ذلك، فان اخل بشيء من ذلك عمدا بطلت القراءة، فان لم يعدها بطلت الصلاة. بل الاحوط[ ] بطلانها وان اعادها. وكذا ان اخل بشيء من ذلك سهوا ولم تكن القراءة عرفية أو غيرّت المعنى، والا صحت القراءة وصحت الصلاة.
[مسألة 776] يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. فاذا اثبتها عمدا بطلت القراءة، وكذا يجب اثبات همزة القطع، كما في قوله : اياك وانعمت. فاذا حذفها بطلت القراءة.
مسألة 777] في علم التجويد تفاصيل غير واجبه الاتباع جزما، كالغنة والقلقلة والمد الطويل، بل لعله مرجوح.
[مسألة 778] الاحوط[ ] ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وان كان الاظهر جوازه.
[مسألة 779] يجب المد بمقدار مسماه العرفي. وهو المد بمقدار حركتين في موارد هي : الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، الالف المفتوح ما قبلها، اذا كان بعدها سكون لازم مثل ضالين. بل هو الاحوط[ ] في مثل. جاء وجيءَ وسوء.
[مسألة 780] الاحوط وجوبا الادغام عندما يحصل مورده في حروف
[يرملون ].
[مسألة 781] يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية وهي : التاء والثاء والدال والراء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء و اللام والنون. واظهارها في بقية الحروف المسماة بالقمرية، بما فيها الجيم على الاحوط وجوبا. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالادغام. وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالاظهار.
[مسألة 782] يجب الادغام في مثل مدّ و ردّ، مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، وكذلك اذا كانا في كلمتين مثل : اذهب بكتابي و يدرككم. مما كان الحرف الاول ساكنا. الا ان صدق الادغام فيه محل مناقشة، لان الادغام عبارة عن تحويل الحرف السابق الى اللاحق، وهذا لا يكون الا مع الاختلاف.
[مسألة 783] تجوز قراءة القران الكريم في الصلاة وغيرها باي من القراءات السبع، وهي لعاصم الكوفي برواية حفص. وهي المشهورة، ولابن كثير المكي، وابي عمرو البصري، ونافع المدني، والكسائي الكوفي, وعبد الله بن عامر، وحمزة الكوفي, بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام، وهم السبعة انفسهم مع ثلاثة اخرين وهم : خلف بن هشام البزاز, ويعقوب بن اسحاق، ويزيد ابن القعقاع.
[مسألة 784] لا تجوز القراءة بالقراءات غير المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام، فضلا عن الشاذة والمروية باخبار غير معتبرة. وبعد فالاحوط[ ] ترك غير القراءات العشر, وكذلك مالم يثبت بدليل معتبر انه منها.
[مسألة 785] تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في الصراط بالصاد والسين. ويجوز في [كفوا] ان يقرا بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو.
[مسألة 786] اذا لم يقف على احد في [قل هو الله احد] ووصله بـ[الله الصمد] فالاحوط[ ] ان يقول : احدنِ الله الصمد، بضم الدال وكسر نون التنوين وترقيق اللام من لفظ الجلالة.
[مسألة 787] يكون لفظ الجلالة مضخما، اذا كان الحرف الذي قبلة مضموما كقوله: عليهُ الله ام مفتوحا كقوله وَالله. ومرققا اذا كان قبله مكسورا كقوله : بالله.
[مسألة 788] اذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين انه غلط، فالظاهر الصحة، وان كان الاحوط[ ] الاعادة، بل الاقوى الصحة اذا التفت بعد ان دخل في جزءٍ اخر صلاتي بعد القراءة.نعم، لو التفت الى غلطه خلال القراءة أو بعدها مباشرة، فالاحوط[ ] الاعادة.

فروع حول الجهر والاخفات
[مسألة 789] يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء، والاخفات في غير الاوليين منهما. وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، اما فيه فيتخير بين الجهر والاخفات, والاحوط [ ] الاخفات.
[مسألة 790] يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الاخفاتية, ويجب الاخفات بها لو قرأ الحمد في الاخرتين على الاحوط [ ]، ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.
[مسألة 791] اذا جهر في موضع الاخفات،او اخفت في موضع الجهر عمدا, بطلت صلاته. واذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من اصله، أو جاهلا بمعنى الجهر أو الاخفات، صحت صلاته، والاحوط استحبابا الاعادة اذا كان مترددا فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية، فظهر في غير محله.
[مسألة 792] اذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل، أو انتبه الغافل في اثناء القراءة، حولها الى الشكل الصحيح، ولم يجب عليه اعادة ما قرأه.
[مسألة 793] لا يجب في الجهر والاخفات قصد القربة، بل مطلق القصد، فلو جهر غفلة وكان في محله اجزأ. نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.
[مسألة 794] لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، وقد يتعين الاخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.
[مسألة 795] مناط الجهر والاخفات هو الصدق العرفي، والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه، لاسماع من بجانبه وعدمه، ودون غير ذلك من الضوابط التي قالوها، واما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهرا وقد يكون اخفاتا فيتبع كلا منهما حكمه، والاحوط استحبابا في الاخفات ان يسمع نفسه تحقيقا, أو تقديرا كما اذا كان اصم أو كان هناك مانع عن سماعه.
[مسألة 796] لا يجوز الافراط في الجهر, كالصياح على الاحوط استحبابا، ولا الافراط في الاخفات بحيث يزول الصوت تماما.
[مسألة 797] من لا يقدر الا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم, اجزأه ذلك، ولا يجب عليه ان يصلي صلاته ماموما. وكذا اذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم اذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه ان يصلي ماموما.
[مسألة 798] اذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه، والاحوط استحبابا ان يقرا من سائر القران على ان يساويها عرفا. واذا لم يعلم شيئا من الفاتحة قرأ من سائر القران بقدرها على الاحوط [ ]. واذا لم يعلم شيئا من القران اجزأه ان يكبر ويسبح، والاحوط وجوبا ان يكون بقدرها ايضا، واذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالاقل، بل له التطويل نسبيا برجاء المطلوبية الى ان يعلم بالمساواة العرفية.
[مسألة 799] اذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، والمراد بالسورة هنا كل سور القران الكريم التي يجوز قراءتها بعد الفاتحة، والظاهر عدم وجوب تعلمها وان كان احوط استحبابا.
[مسألة 800] تجوز اختيارا القرءاة في المصحف الشريف, وبالتلقين، وان كان الاحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
[مسألة 801] يجوز العدول اختيارا من سورة الى اخرى، مالم يتجاوز النصف، والاحوط [ ] عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، واما فيهما فلا يجوز العدول من احداهما الى غيرهما، ولا الى الاخرى حتى البسملة ان نويت لاحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما اليهما، أو من احدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضهما، أو ضيق الوقت عن اتمامها، أو كون الصلاة نافلة.
[مسألة 802] يستثنى من الحكم المتقدم، يوم الجمعة، فان من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر يومها، فغفل وشرع في سورة اخرى، فانه يجوز له العدول الى السورتين، وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من اي سورة كانت. والاحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة، حتى الى السورتين، الا مع الضرورة فيعدل الى احداهما دون غيرهما على الاحوط[ ].
[مسألة 803] يتخير المصلي في ثالثة المغرب واخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح. وصورته [سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر]. هذا في غير الماموم في الصلوات الجهرية، واما فيه فالاحوط لزوما اختيار التسبيح. وتجب المحافظة على العربية، ولا يجزء ذلك مرة واحدة، بل الاحوط وجوبا التكرار ثلاثا, والافضل اضافة الاستغفار اليه بعده، ويجب الاخفات في الذكر وفي القرءاة بدله، حتى البسملة على الاحوط وجوبا.
[مسألة 804] لا تجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة والذكر, بل له القراءة في احداهما والذكر في الاخرى.
[مسألة 805] اذا قصد احدهما فسبق لسانه الى الاخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، واذا كان غافلا واتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به، وان كان على خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.
[مسألة 806] اذا قرا سورة الحمد بتخيل انه في الاولين، فذكر انه في الاخيرتين اجتزأ بهما، اذا لم يكن على نحو التقييد على الاحوط [ ]. وكذا اذا قرأ سورة التوحيد – مثلا – بتخيل انه من الركعة الاولى، فذكر انه في الثانية.
[مسألة 807] اذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع، صحت صلاته. واذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي، رجع وتدارك. واذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، واذا شك قبل ذلك تدارك، وان كان الشك بعد الاستغفار, بل بعد الهوي ايضا مالم يدخل حد الركوع.

فروع في مستحبات القراءة
[مسألة 808] الذكر للماموم افضل من القراءة، وفي افضليته للامام والمنفرد اشكال.
[مسألة 809] تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الاوليين، بل وفي الاخيرتين اذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول : اعوذ بالله من الشيطان. أو يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاولى الاخفات بها.
[مسألة 810] يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الايات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وان يقول بعد قراءة التوحيد : كذلك الله ربي، أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة : الحمد لله رب العالمين. والماموم يقولها بعد فراغ الامام منها.
[مسألة 811] قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم، وهل اتى، وهل اتاك, ولا اقسم، في صلاة الصبح. وسورة الاعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء. وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الاولى، وسورة الاعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعه في الاولى، والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعه في الاولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل اتى في الاولى، وهل اتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الاولى، والتوحيد في الثانية. واذا عدل عن غيرهما اليهما اعطى اجر السورة التي عدل عنها مضافا الى اجرهما، لما فيهما من فضل.
[مسألة 812] يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليتين، الا سورة التوحيد.
[مسألة 813] يجوز تكرار الاية [بغير قصد الجزئية][ ] والبكاء للمعاني الاخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل : اياك نعبد واياك نستعين. مع قصد القرانية. وكذا انشاء الحمد بقوله :ــ الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم. وانشاء الدعاء بقوله :ــ اهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرانية هو الرئيسي.
[مسألة 814] الاحوط [ ] ترك قراءة المعوذتين في الصلاة.
[مسألة 815] اذا اراد ان يتقدم أو يتاخر أو يتحرك حركة معتد بها، غير منافية للصلاة، في اثناء القراءة، فالاحوط [ ] له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمانينة الى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو اصابع الرجلين حال القراءة. واذا قرأ حال حركته التي ذكرناها، غفلة أو سهوا، صحت ولا يجب عليه التكرار, وان كان احوط [ ] بنية الرجاء.
[مسألة 816] اذا تحرك في حال القراءة قهرا، لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمانينة، فالاحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فورا.
[مسألة 817] يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
[مسألة 818] تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة. فاذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة. واذا كان عمدا بطلت الصلاة، مالم يكررها، كما تجب الموالاة بين الايات، بحيث لاتخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة، بحيث لاتخل بوحدة القراءة. والموالاة بين افعال الصلاة عموما، بحيث لاتخل باستمراره بالصلاة، ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شئ من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته، والا بطلت.
[مسألة 819] تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.
[مسألة 820] الاحوط [ ] الموالاة بين المضاف والمضاف اليه، والمبتدا وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك، مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فاذا فاتت هذه الموالاة اعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.
[مسألة 821] تجب الموالاة ايضا بين حروف الكلمات، مع عدم الوقف على مقاطع فيها، بحيث ينتج كلمات مهملة، وهذا المعنى ممكن في القران والادعية، ومن امثلته في سورة الحمد ما يكون ثلاثيا, كقولنا :ــ هرَب وكَنَع وكنس ودنَص وبعَل[ ]. وما يكون ثنائيا، كقولنا : مِل وهِرَ ونَر ومِد وطَل ومَغ[ ]. وغيرها. فان حصل مثل ذلك اعاد الكلمة فصيحة. وصحت صلاته.
[مسألة 822] الاحوط[ ] عدم الفصل بين كلمات القران الكريم، بل واياته في الصلاة باجنبي معتد به[ ], وان كان ذكرا أو قرانا. فان فعل فالاحوط[ ] له الاعادة. فان فسد السياق وجبت الاعادة على اي حال.
[مسألة 823] اذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل، كما لو وقف على
[الرحمن] في قوله تعالى [الرحمن الرحيم] كفى ان يقطع الهمزة الثانية، ويقتصر على قوله : الرحيم، والاحوط[ ] له اعادة الاية أو الفقرة بقصد الاحتياط بشكل يعود لها سياقها اللغوي.
[مسألة 824] اذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لا تجوز قراءتها بالوجهين بقصد الجزئية، ويجوز ذلك بقصد الرجاء أو الاحتياط, بل يتعين. نعم، اذا كان احد الوجهين معلوم الغلط، أو مغيراً للمعنى، أو من كلام الادميين، تعين تركه. فاذا قرأ على احد الوجهين، وانكشفت له المطابقة، صحت صلاته، واذا انكشف له الخلاف، فان كان ملتفتا مترددا حال القراءة اعاد الصلاة، وان كان غافلا أو بانيا على الصحة شرعا لم يعد.
[مسألة 825] الظاهر ان هناك فرقا جذريا في صوتي الحرفين الضاد والظاء. والمهم في ذلك هو ضخامة الصوت وثقله في الاول دون الثاني. فالواجب تعمده مع المعرفة، وتعلمه مع عدمها. والا فقد يكون مغيرا للمعنى فيفسد السياق كما في [الضالين]. نعم، لو قرأها نسيانا أو غفلة أو جهلا على الخلاف، ولم يكن مفسدا للمعنى، صحت صلاته اذا التفت عند عدم امكان التدارك أو بعد الصلاة. والا وجب التدارك.
[مسألة 826] المهم في الفرق بين الضاد والظاء ما ذكرناه. لا وضع اللسان والشفتين ونحو ذلك. فلو احتاط المصلي بما قالوه في الضاد، من جعل اللسان على يمين الفم، ومع ذلك لم يخرج الصوت مطابقا للضخامة المطلوبة لم يصح. ولو خرج كذلك من دون ذلك الاحتياط صح.

الفصل الخامس
في الركوعصلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة، كما سياتي. ويجب فيه امور:ـ
الاول : الانحناء بقصد الخضوع، أو بقصد الوظيفة أو الجزئية. أو بدون قصد تفصيلي.قدر ما تصل اطراف الاصابع الى الركبتين. وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع الى المتعارف. ولا باس باختلاف افراد مستوى الخلقة، فان لكل حكم نفسه. كما ان للاكتفاء بالوصول بالانحناء على حد الركوع وجه، وان لم يحصل الحد المذكور.
الثاني : الذكر. ويجزئ منه، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها، اذا كان بقدر الثلاث الصغريات لا اقل من ذلك، كاحد الاسماء الحسنى ولكن لابد من تكرارها ثلاثا, متماثلة كانت كقولنا سبحان الله ثلاثا، أو مختلفة كقولنا :ــ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى، والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الاذكار. لكن لا بقصد الجزئية الواجبة، في الزائد عن الواجب. والا بطلت الصلاة مع العلم والعمد، والافضل تكرار المستحب، وكلما كان اكثر كان اشد استحبابا. الا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة, فيحرم الزائد.
[مسألة 827] يشترط في الذكر العربية والموالاة، واداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية. وخاصة اذا كان الاختلاف عمدا أو مغيرا للمعنى. واذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه منها، فان عجز ذكر باي لغة. والاحوط[ ] اختيار لغته المعتادة له.
الثالث : الطمانينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي احوط استحبابا، بل مستحبة في الذكر المندوب اذا جاء به بقصد الخصوصية. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الطمانينة، وان دخل حد الركوع في الهوي. فان ذكر في تلك الحال وجبت اعادته. وان ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته.
الرابع : رفع الراس منه، حتى ينتصب قائما. وهذا من واجبات الصلاة، ولا يصح ان يكون من واجبات الركوع، وان ذكره الفقهاء منها. لان الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر.
الخامس : الطمانينة حال القيام المذكور. وياتي فيها ما قلناه في القيام، بل أولى.
[مسألة 828] اذا لم يتمكن من الطمانينة في الركوع أو في القيام، لمرض أو غيره سقطت. ولو تركها سهوا في الركوع الى ان رفع راسه، أو في القيام الى ان سجد, صحت صلاته. ولا كذلك جهلا على الاحوط [ ].
[مسألة 829] اذا نسى الطمانينة حال القيام، وجب تداركها بالقيام مطمئنا، مالم يصل الى حد السجود، والا سقطت.
[مسألة 830] اذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة واعادة الذكر. فان ذكر حال الحركة، فان كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته، والا صحت مع الاعادة, وان كان الذكر حال الحركة سهوا اجزأ, وان كان الاحوط استحبابا تداركه.
[مسألة 831] اذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه. واذا عجز عنه اتى بالممكن منه، اذا كان داخلا في حد الركوع، والا اتى بالممكن مع الايماء. واذا دار امره بين الركوع جالسا والايماء اليه قائما، فالاحوط[ ] اختيار الثاني، والاحوط[ ] منه الجمع بينهما بتكرار
وهو واجب في كل ركعة مرة. فريضة كانت الصلاة أو نافلة، عدا صلاة الايات كما سياتي، والصلاة على الميت كما سبق. كما انه تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، عدا الصلاة. ولابد في الايماء من ان يكون براسه ان امكن، والا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه. ولا باس بعدم التغميض الكامل وان كان احوط[ ].
[مسألة 832] اذا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فان أمنكه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب. ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، فان لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفا. وان لم يمكن، فالاحوط وجوبا اما يرفع جسده قليلا ثم ينحني للركوع، ومع تعذره ينحني زائدا على المقدار الحاصل له، بشرط ان لا يخرج عن حد الركوع. وان لم يمكن بشئ من ذلك أوما براسه للركوع، والا فبعينيه على النحو السابق.
[مسألة 833] حد الركوع الجالس ان ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. والاحوط استحبابا عدم الاقتصار على دخول الجبهة الى هذا الحد، بل الانف أو الذقن. واذا لم يتمكن من ذلك انتقل الى الايماء.
[مسألة 834] اذا نسى الركوع، فهوى الى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الارض، رجع الى القيام منتصبا مطمئنا ثم ركع. وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الاظهر. والاحوط استحبابا حينئذ الاتمام ثم اعادة الصلاة، ويسجد للسهو لزيادة السجود، بعد الصلاة الاولى وان نسي فبعد الثانية ان صلاها، وان ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستانف.
[مسألة 835] يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع، فاذا انحنى بقصد ان يتناول شيئا من الارض أو نحوه، ثم نوى الركوع، لم يجزئه. بل لابد من القيام ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوسا للركوع بعد الجلوس كما سبق.
[مسألة 836] يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة، الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى, كقولنا : سبحان الله مرة واحدة. بل قد يتعين. ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال، لغرض واجب كانقاذ غريق ونحوه.
[مسألة 837] قالوا : يستحب التكبير للركوع قبله حال القيام مطمئنا، قبل الشروع في الانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في الركوع، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ممكنا كفيه من عينهما. ورد الركبيتن الى الخلف، وتسوية الظهر ومد العنق موازيا للظهر. ولا باس بانحناء الراس خشوعا. وان يكون نظره بين قدميه. وان يجنح بمرفقيه. وان يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. وان تضع المراة كفيها على فخذيها. وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اكثر، الا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة، كما سبق. وان يقول قبل التسبيح : اللهم لك ركعت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، وانت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعقلي وعظامي وما اقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا متحسر.
[مسألة 838] يستحب ان يقول للانتصاب بعد الركوع : سمع الله لمن حمده. وان يضم اليه قوله : اهل الجبروت والكبرياء والعظمة, الحمد لله رب العالمين، وان يرفع يديه ويكبر عندئذ. وان يصلي على النبي  واله في الركوع.
[مسألة 839] يكره في الركوع ان يطأطئ راسه لغير الخشوع، أو ان يرفعه الى فوق، أو ان يضم يديه الى جنبيه. فان انتفت الطمانينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. ويكره ان يضع احدى الكفين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
»  الفصل الثاني وقت الاخراج
» كتاب القضاء(الفصل الثاني عشر)
» كتاب الشهادات(الفصل الثاني)
» كتاب القضاء(الفصل الثاني)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: