فيما يصير به شاهداً
[مسألة 222] والضابط في ذلك العلم القطعي واليقين. وهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة كالسمع والبصر فيما يمكن فيه ذلك , ام لا بمعنى انه متى حصل العلم بشيء منها ، جازت الشهادة ولو من دون استعمال الحس، وجهان. الاشبه الثاني . نعم ، يشكل جواز الشهادة فيما اذا حصل العلم من الامور غير المتعارفة او غير العقلائية، كالجفر والرمل والكشف الباطني وكذلك الكلاب البوليسية , وان كان العلم مطلقاً حجة للعالم.
[مسألة 223] الشهرة والاستفاضة ان افادا العلم جازت الشهادة بمضمونهما , وهي لا تنحصر بأمور معينة , بل تجوز في الحسيات وغيرها , كالملكية والزوجية والنسب والولاء والولاية وغيرها.
[مسألة 224] اذا حصل العلم العرفي دون الدقي من الحواس او الشهرة او غيرهما , اشكل اداء الشهادة بالمسبب وهو المضمون. نعم , تجوز الشهادة بالسبب بان يقول : ان هذا امر مشهور او مستفيض.
[مسألة 225] هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد او البينة او الاستصحاب , ونحوها من الامارات والاصول الشرعية. بمعنى بيان المسبب وهو المضمون الذي دلت عليه ؟ اشكال , اوجهه عدم الجواز الا مع انضمام قرائن قطعية توجب اليقين. نعم , تجوز الشهادة بالسبب , وهو اليد او البينة ونحوها. او بالمسبب مع التصريح بكونه نتيجة لذلك السبب كالملكية الظاهرية ونحوها.
[مسألة 226] يجوز للاعمى والاصم تحمل الشهادة واداؤها , اذا حصل لهما العلم. وتقبل منهما. فلو شاهد الاصم الافعال جازت شهادته فيها. غير انه ان كان ناطقاً، فهو , والا احتاجت اشاراته إلى مترجمين عدلين. ولو سمع الاعمى وعرف صاحب الصوت يقيناً جازت شهادته. وكذا يصح للاخرس تحمل الشهادة واداؤها. فان عرف الحاكم اشاراته , فهو , والا لزمه الاعتماد - كما قلنا - على مترجمين عدلين. وتكون شهادته أصلا , ويحكم بشهادته مع اجتماع سائر الشرائط.
[مسألة 227] لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة , لا يتذكره صاحبها بمجرد وجود خطه فيها احتمل التزوير في الخط , او احتمل التزوير في الورقة. واما مع عدم احتمال التزوير فأنه تجوز الشهادة بمضمونها . اما الشهادة بالسبب , بمعنى ذكر ما هو موجود في الورقة بهذا العنوان , بغض النظر عن مطابقتها للواقع , فلا اشكال فيه. والمراد بالورقة هنا ما دل منها على المعاملة الاصلية كالوقف والنكاح , لا ما دل منها على الشهادة او الاخبار , فان الشهادة بها تكون من الشهادة على الشهادة , لا شهادة أصلية.
[مسألة 228] يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة. ويكفي فيها الاشتهار في البلد , وتجوز الشهادة به مستنداً اليها. واما غير النسب كالوقف والنكاح والطلاق والملك وغيرها , فان حصل العلم منها للشاهد , جازت شهادته بمضمونها , والا لم تجز. نعم , تجوز الشهادة بالسبب عندئذ وهو الاستفاضة نفسها.