في دعاوي المواريث
[مسألة 198] اذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر ومسلمين معاً واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الاب واختلفا في الاخر. فادعى الاخر التقدم ليحصل على الميراث وأنكره الاخر. فان أقام مدعي التقدم البينة على مدعاه حكم له. والا كان القول قول أخيه مع حلفه اذا كان منكراً للتقدم. واما اذا ادعى الجهل بالحال , فلمدعي التقدم احلافه على عدم العلم بتأخر اسلامه على موت ابيه. والاحوط [ ] احلافه أيضا على ما يدعيه من التقدم. والا سقطت دعواه.
[مسألة 199] لو انعكست الدعوى عما في المسألة السابقة , فادعى الاول [ وهو من كان مسلماً حين وفاة الاب] تقدم اسلام أخيه وادعى الاخ تأخره. فهذه ليست مسألة للترافع. لان الاخ حين يدعي تأخر اسلام نفسه يعترف ضمناً بعدم استحقاقه للميراث , فيؤخذ باقراره. والاول حين يدعي تقدم اسلامه , يعترف بعدم استحقاقه لجميع الميراث , فيؤخذ باقراره , بحرمانه مما يقابل حصة أخيه في حصته . فان كان الورثة أكثر من اثنين قسم الباقي على الباقي. والا بقي المال بدون مالك ظاهراً , فيكون مرجعه إلى الامام.
[مسألة 200] لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم , فمات الاب وأسلم الولد , وادعى الاسلام قبل موت والده , وانكره الوارث المسلم. فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده , فان لم يثبت لم يرث. على تفصيل سبق في المسألة[198].
[مسألة 201] اذا كان مال في يد شخص , وادعى آخر ان المال لمورثه الميت. فان أقام البينة على ذلك وانه الوارث له , دفع المال له.وان علم ان له وارثاً آخر دفعت له حصته , وتعطى للآخر حصته ان كان موجوداً , وتحفظ ان كان غائباً , فان وجد دفعت له , والا عوملت معاملة مجهول المالك سواء كان مجهولا او معلوماً لا يمكن ايصال المال اليه ولا إلى وكيله او وليه. وان لم يقم مدعي الملكية البينة على مدعاه كان للآخر اليمين , فان حلف ، فهو . والا كفت قاعدة اليد في الحكم له وحرمان مدعي الميراث.
[مسألة 202] اذا كان لامرأة ولد واحد , وماتت المرأة وولدها. وادعى أخو المرأة ان الولد مات قبل المرأة , وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل موت الولد. فالنزاع بين الاخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. وذلك : لان موت المرأة اذا كان قبل موت ولدها , فليس لاخيها شئ من تركتها , بل للزوج الربع والباقي للولد. ومع فرض موت الولد , يكون ميراثه لابيه مع انحصار الوارث به. وأما اذا كان موت الولد متقدماً. فينتقل اليها ثلث مال ولدها والثلثان للاب الذي هو زوجها. ومع فرض موتها وانحصار الوارث بالزوج والاخ, يكون للزوج النصف وللاخ النصف من تركتها. فينتقل إلى الاخ نصف ما انتقل اليها من مال ولدها , وقد كانت حصتها منه ثلثاً فيكون المنتقل إلى الاخ من تركة الولد السدس. فالنزاع انما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة اسداس مال الولد , فهو للزوج على كلا التقديرين. وعندئذ , فان اقام احدهما بينة على مدعاه حكم له. وان أقام كل منهما البينة على مدعاه , رجح أحدهما باليمين , فان حلف احدهما ونكل الآخر, اعطى المال للحالف. وان حلفا معا حكم بالتنصيف بينهما للمال المختلف فيه , وكذلك الحال اذا لم يكن بينة , وقد حلفا معاً. وان نكلا معاً , مع البينة لهما او بدونها , اقرع بينهما , ويدفع المال المذكور كله لمن خرجت له القرعة.
[مسألة 203] حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الاثار والنتائج ظاهراً. واما بالنسبة إلى الواقع فلا اثر له أصلا , يعني مع حصول اليقين العرفي بالواقع. ومثاله : ما لو علم المدعي انه لا يستحق على المدعى عليه شيئاً , ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم , لم يجز له التصرف فيه , بل يجب رده إلى مالكه. وكذلك اذا علم الوارث اخذ المال من المدعى عليه بغير حق. سواء كان اخذ الحكم له بالبينة ام باليمين. نعم , مع الشك لا بأس بترتيب الاثر , وكذلك مع وجود الظن غير المعتبر بالخلاف. وهذا المعنى يشمل المترافعين وغيرهم ممن يريد التعامل معها ببيع او اجارة او نكاح. إلى غير ذلك.