شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الشهادات( الفصل الاول)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الشهادات( الفصل الاول) Jb12915568671

كتاب الشهادات( الفصل الاول) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الشهادات( الفصل الاول) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الشهادات( الفصل الاول)   كتاب الشهادات( الفصل الاول) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 12, 2013 5:20 am

في شرائط الشاهد
لا تكون الشهادة من أي انسان ضد أي انسان معتبرة شرعاً الا بشروط :
الشرط الاول : البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان ولو حال كونهم مميزين. الا في القتل اذا كانت واجدة لسائر الشرائط. ويؤخذ باول كلامهم. وفي قبول شهادتهم في الجرح اشكال.
الشرط الثاني : العقل. فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال افاقته , سواء كانت افاقته دائمة او دورية. وفي الابله وكثير النسيان وكثير السهو اشكال , ما لم يتأكد الحاكم من كمال فطنته.
الشرط الثالث : الايمان . فلا تقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن وفي قبولها على مثله اشكال والاولى الصحة مع الانحصار , من حيث انها ماضية عند الطرف الآخر. وتقبل شهادة المؤمن وان كان مخالفاً في الفروع اجتهاداً او تقليداً. ولكن مع مخالفته في بعض الاصول اشكال , وخاصة اذا كان مما يخل بعدالته.
الشرط الرابع : الاسلام. فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم , مهما كان مذهبه. وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم. وفي عموم الشاهد المسلم هنا اشكال، ما لم يكن المشهود عليه مقراً بصحته. نعم , تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية اذا لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين. ولا يشترط كون الموصي في غربة. كما لا يعم معنى الذمي إلى غير الكتابي. وهل يشمل كل كتابي ولو لم يكن ذمياً، الظاهر ذلك هنا، وان كان الاحتياط[ ] بخلافه. والمراد من الكتابي هنا خصوص اليهودي والنصراني على الاحوط[ ] .
الشرط الخامس : العدالة. فلا تقبل شهادة غير العادل. بالمعنى الذي سبق للعدالة في كتاب الاجتهاد والتقليد. ولا بأس بقبول شهادة ذوي الصنائع المكروهة الدنيئة , مع توفر العدالة.
الشرط السادس : ان لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك. ولا شهادة صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه بمال. ولا شهادة السيد لعبده المأذون. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي به. ولا شهادة مجري صيغة الطلاق في الطلاق نفسه. ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه , كشهادة أحد افراد العائلة بجرح شهود الجناية , ولا شهادة الوكيل او الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل او الموصي. ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. واما اذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم. فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما. ولكنه مشكل , والاقرب القبول.
الشرط السابع : الذكورة . فلا تقبل شهادة النساء، حتى مع اجتماع الشرائط السابقة الا في موارد تأتي الاشارة اليها , منها بعض الامور المالية , وما يختص النساء بمعرفته.
الشرط الثامن : طهارة المولد. فلا تقبل شهادة ولد زنا الا اذا حصل منها الوثوق. لا بأس بشهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وان نالته بعض الالسن.
[مسألة 210] لا يشترط التفقه في الشاهد فضلا عن الاجتهاد. كما لا يشترط الحياة. فلو شهد ثم مات قبلت شهادته. كما لا يشترط تعمد التحمل , فلو تحمل صدفة أمكنت الشهادة به , كما لا يشترط تعمد الاداء , فلو قال امراً نافعاً بصدد المرافعة امكن التعويل عليه. كما لا يشترط المواجهة مع الحاكم ولا الحضور في مجلس القضاء.
[مسألة 211] لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة , فتقبل شهادة المسلم على الكافر , واما العداوة الدنيوية فالظاهر سماعها الا في موردين :
الاول : مورد التهمة، وهو احتمال الكذب بشكل معتد به نتيجة للعداوة.
الثاني : مورد الخصومة , وهو التخاصم في الترافع في قضية قضائية. فلا تقبل الشهادة في موردها.
[مسألة 212] لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة. فتسمع شهادة الاب لولده وعليه , وشهادة الولد لوالده وعليه. وشهادة الاخ لاخيه وعليه.
[مسألة 213] تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. واما شهادة الزوجة لزوجها او عليه , فهي منوطة فيما تجوز فيه شهادة النساء.
[مسألة 214] تقبل شهادة الصديق لصديقه , وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.
[مسألة 215] لا تسمع شهادة السائل بالكف , وهو الذي يكثر السؤال من الناس واتخذ ذلك حرفة او عادة له. ولا يشمل ذلك [ المتوقع] الذي يطلب بلسان الحال دون لسان المقال , وان كثر ذلك منه او اتخذه عادة. كما لا يشمل من يسأل احياناً عند الضرورة ونحوها.
[مسألة 216] لا يمنع التبرع بالشهادة عن سماعها , مع اجتماع سائر الشرائط , سواء كان في حقوق الله او في حقوق الناس.
[مسألة217] اذا تحمل الكافر او الفاسق او الصغير , الشهادة واقاموها بعد زوال المانع، قبلت. واما اذا أقاموها قبل زوال المانع، ردت، الا اذا أعادوها بعد زواله. او كان مانع القبول مرتفعاً عنهم , كشهادة الصبيان في القتل وشهادة الكافر على مثله , ونحوه مما سبق.
[مسألة 218] تقبل شهادة الضيف لمضيّفه , وان كان له ميل اليه. وكذلك الاجير بعد مفارقته لصاحبه . وأما قبل مفارقته، فالاحوط عدم القبول فيما يجر به نفعاً اليه , بل مطلق ما يتعلق بعمله. واما اذا كان حول امر أجنبي عنه , فلا مانع من قبول مع اجتماع سائر الشرائط.
[مسألة 219] لا تشترط في الشاهد الحرية. فتقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره، وشهادته على غيره، مع اجتماع الشرائط. واما شهادته على مولاه , ففي قبولها اشكال. وان كان الاظهر القبول.
[مسألة 220] اذا سمع الاقرار مثلا، صار شاهداً، وان لم يستدعه المشهود له او عليه. وكذا لو سمع اثنان يوقعان عقداً كالبيع او شاهد غصباً او جناية. فانه يصبح شاهداً حتى لو قال له المشهود عليه : لا تشهد علينا.
[مسألة 221] اذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول . فان كان متجدداً بعد الحكم مضى , وان كان حاصلا قبل الاقامة بشكل يخفى عن الحاكم , نقض الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الشهادات( الفصل الاول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الشهادات(الفصل السادس)
» كتاب الشهادات( الفصل الخامس)
» كتاب الشهادات( الفصل الرابع)
» كتاب الشهادات( الفصل الثالث)
» كتاب الشهادات(الفصل الثاني)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: