[مسألة 550]من فعل محرماً او ترك واجباً شرعياً، ثابتاً عليه بالاجتهاد او التقليد عالماً عامداً، عزره الحاكم حسب ما يرى من المصلحة. وقد ورد ان فعل أي عصيان موجب للتعزير.
[مسألة 551] يثبت موجب التعزير بالعلم, وبشهادة شاهدين عادلين، وبالاقرار مرة واحدة.
[مسألة 552] اذا اقر بالزنا او باللوط دون الاربع, لم يحد ولكنه يعزر.
[مسألة 553] من افتض بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع او غيرها، عزر على المشهور. وفيه اشكال، والاقرب انه يحد بثمانين جلدة مع ضمان مهر مثلها ان كانت حرة، وفرق قيمتها لمولاها ان كانت مملوكة.
[مسألة 554] لا بأس بضرب الصبي تأديباً من قبل وليه, خمساً او ستة مع رفق. واما غير الولي، فلا يجوز اكثر من ثلاث تأديباً. واما بغير التأديب فلا يجوز مطلقاً لاي فرد ولياً كان ام غيره, والا استحق القصاص.
[مسألة 555] لا بأس بضرب المملوك من قبل مولاه تأديباً الى عشرة. والاحوط [[1]] الاقتصار على خمسة. بل إن أفاد الاقل لم يجز الاكثر . واما الزيادة على العشرة فغير جائزة وان أفادت. [مسألة 556] من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل, عزر. وان استحله كان منكراً للضروري. وان لم يكن عالماً بحرمته, فلا شيء عليه، ولكن يوعظ ببيان حرمته له ليمتنع بعد ذلك. وكذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمتها في الشريعة الاسلامية، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا, وغيرها. ولو ارتكب شيئاً منها، مما ليس عليه حد, عزر.
[مسألة 557] لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن, عزر.
[مسألة 558] لو سرق ولا يمين له لكي تقطع في الحد, أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى, سقط عنه الحد. وعزره الامام بما يرى من المصلحة.
[مسألة 559] قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. واما المستلب جهراً او المختلس خفية او المحتال بالسرقة عن طريق التزوير للمستندات ونحوها، فليس عليهم حد، وانما يعزرون، مضافاً الى ضمان المسروق.
[مسألة 560]من وطء بهيمة, سواء كانت مأكولة اللحم ام لا, فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب مايرى من المصلحة. وينفى من بلاده الى غيرها، واما حكم البهيمة نفسها، وحكم ضمان الواطىء، فقد تقدم في كتاب الاطعمة والاشربة من منهج الصالحين, فراجع.
[مسألة 561] من بال او تغوط في الكعبة متعمداً، او عمل أي عمل بقصد الهتك لها،
[[1]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي زاد الله شرفها، وكان فعله مقتضياً لذلك عرفاً، سواء كان محرماً شرعاً في نفسه ام لم يكن. وجب اخراجه منها ومن الحرم، وضربت عنقه. ومن فعل شيئاً من ذلك في المسجد الحرام, ضرب ضرباً شديداً. [مسألة 562] من استمنى بيده لغير ضرورة، يضرب على يده التي استعملها حتى تحمر. ومن استمنى بغير يده كذلك, عزر بما يراه الحاكم.
[مسألة 563] من شهد شهادة زور, جلده الحاكم حسبما يراه. ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته الا اذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الاشهاد، وعادت له العدالة.
[مسألة 564] اذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية, عزر. والاحوط[[1]] ان تكون هي عندئذ موجودة، وان لا تكون هناك ضرورة كالبرد ونحوه. [مسألة 565] من أراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها، وجاز لزوجها كذلك، ودمه هدر.
[مسألة 566] اذا دخل لص دار شخص بالقهر والغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه او اهله او ماله على قتله، جاز له قتله، وكان دمه هدراً، ولا ضمان على القاتل. ويلحق بالدار كل محل مملوك او مملوك ما فيه كالخان والدكان. ويجوز له الكف عنه في مقابل ماله وترك قتله. هذا فيما اذا أحرز قصد المهاجم. واما اذا لم يحرز ذلك واحتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي, لم يجز له الابتداء بضربه او قتله. نعم، له منعه من دخول داره.
[مسألة 567] لو ضرب اللص فعطل، بحيث أصبح صحياً غير قادر على الاستمرار بالعدوان، مهما كان العارض، لم يجز للضارب الضرب مرة اخرى. فلو ضربه ثانية كانت مضمونة. وكذا لو اوجبت الضربة السابقة اعراضه عن العدوان اختياراً، وكذا لو اعرض عن العدوان بأي سبب كان.
[مسألة 568] من اعتدى على زوجة رجل او مملوكته او ولده او ملوكه، او غيرهم من أرحامه او اسرته، وأراد الجماع او ما دون الجماع، فله دفعه. وان توقف دفعه على قتله, جاز، وكان دمه هدراً.
[مسألة 569] من اطلع على قوم في دارهم لينظر الى ما لا يحل له النظر اليه، فلهم زجره. فلو توقف ذلك على ان يفقؤا عينه او يجرحوه فلا دية عليهم. وهل يختص ذلك بمن اطلع من خارج المنزل او يعم من دخله. الظاهر الاختصاص. واما من دخله عداوناً فقد سبق حكمه. وهل يختص بقصد الاطلاع على العورات او يعم كل محرم. الظاهر الثاني.
[مسألة 570] لو قتل رجلا في منزله، وادعى انه دخله عدواناً ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل اثبات مدعاه، فان قامت البينة على ذلك او على ما يلازمه او حصلت قرائن اطمئنانية به، فهو, والا اقتص منه.
[مسألة 571] يجوز للانسان ان يدفع عن نفسه او ما يتعلق به وغيره, الدابة الصائلة او الكلب الهائج، وكل حيوان له ضرر معتد به. فلو تلف بدفعه مع توقف الحفظ عليه, فلا ضمان عليه، لا يفرق في ذلك بين الحيوان المأكول اللحم وغيره، والحيوان الآكل اللحم وغيره، والحيوان المملوك والموقوف والمباح. غير انه لو كان الضرر غير معتد به، كنقر الدجاج ونحوه, لم يجز الاتلاف، وكان مضموناً.
[مسألة 572] لو عض يد انسان ظلماً، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدراً. وكذا في الصور الاخرى للاعتداء، كما لو أمسكه بيده ظلماً فانتزع يده قهراً، فاصاب يد الماسك شلل او جرح او قطع.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 573] لو تعدى رجلين أحدهما على الآخر، بدون صدق الدفاع، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر. ولو كف أحدهما فصال الآخر، وقصد الكاف الدفاع عن نفسه فلا ضمان عليه. [مسألة 574] لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه. فان حلف احدهما دون الآخر، ضمن الآخر، يعني من لم يحلف. وان لم يحلفا معاً, ضمنا معاً. وان حلفا معاً لم يضمنا معاً على الاحوط [[1]] . [مسألة 575] اجرة من يقيم الحدود من بيت المال، سواء كان مرتباً او موقتاً. وقيل: ان أجرته على من يقام عليه الحد.فيما اذا لم يكن هناك بيت مال او صرف المال فيما هو أهم. ولكن لا وجه له. بل ينتظر باجرته حصول المال في بيت المال.
[مسألة 576] الحد في وطء المرأة الميتة, كالحد في الحية, رجماً او ضرباً. والاثم هنا اكبر، فيعزر مضافاً الى الحد على اشكال. ولو وطأ امرأته الميتة, فعليه التعزير لا الحد. وفي اللواط بالميت, حد اللواط بالحي.مضافاً الى التعزير تغليظاً على اشكال. وفي وطء البهيمة الميتة, التعزير كالحية.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .