[مسألة 408] يراد بالقذف هنا : اتهام الغير على وجه اليقين بالزنا او اللواط. ويشترط فيه امور :
الامر الاول : ان يكون الاتهام بخصوص الزنا او اللواط , دون غيرهما من أعمال الفاحشة , بما فيها المساحقة.
الامر الثاني : ان يكون على وجه اليقين , ويراد به العلم العرفي , او ظهور العبارة بالبت. ولا اثر لظهور الاحتمال او الشك او الظن.
الامر الثالث : ان يكون القاذف بالغاً عاقلاً قاصداً , ولا فرق فيه بين الحر والعبد والرجل والمرأة والمسلم والكافر.
الامر الرابع : ان يكون المقذوف بالغاً عاقلا حراً مسلماً عفيفاً. فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الاوصاف، لم يثبت الحد بقذفه. ولا فرق في الواجد لها بين الرجل والمرأة والمخاطب وغيره والحاضر والغائب والواحد والمتعدد.
الامر الخامس : ان تكون العبارة صريحة او بمنزلتها. كقوله : انت زنيت , او انت زان , او انت لائط , او انت منكوح من دبرك. ونحوها ما اذا كان لها ظهور عرفي واضح مثل قوله : يا لائط ،يا زان ونحوه يا قواد , اذا اريد به أحدهما كما عليه اصطلاح العامة.
[مسألة 409] هناك طبقة دانية من الناس تستعمل عبارات فيها معنى القذف , ولكن لا يراد بها في عرفهم ذلك , بل يراد معنى آخر , كالتضرف او التحية او الشتم المطلق. ومع انتفاء القصد ، فلا حد. ومع الشك يقبل فيه تفسير المتكلم نفسه. ولا يبعد عندئذ استحقاقه للتعزير.
الامر السادس : ان يكون المقذوف محدداً , غير مردد بين اثنين فأكثر , بحيث لا يتعين. فان كان كذلك فلا حد. وهذا غير قذف جماعة برمتها.
الامر السابع : أن يطلب المقذوف اقامة الحد. فلو عفا ، لم يجز اقامته.
[مسألة 410] يثبت القذف بالعلم , كما لو سمعه الحاكم , وبالاقرار مرة واحدة , وبالبينة , وهي شهادة رجلين عدلين.
[مسألة 411] من موارد القذف : الشهادة بالزنا او باللواط , بعدد أقل من العدد المعتبر , فانه يجب اقامة الحد على الشهود. والظاهر ثبوته هنا ولو لم يطلبه المقذوف.
[مسألة 412] حد القذف ثمانون سوطاً , ولا يفرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والانثى. ويضرب بثياب بدنه , ولا يجرد الا عن الثياب الخارجية كالرداء. ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.
[مسألة 413] لو تقاذف اثنان درء عنهما الحد , ولكنهما يعزران. والظاهر هنا أيضاً عدم الفرق بين الحر والعبد والانثى والذكر.
[مسألة 414] لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد , فان أتوا به مجتمعين , ضرب حداً واحداً، وأن اتو به متفرقين، ضرب كل منهم حد. ولو قذفهم متفرقين، حد لكل واحد منهم حد.
[مسألة 415] اذا عفا المقذوف عن القاذف , لم يحد , وليس له المطالبة بالحد بعد ذلك.
[مسألة 416] اذا مات المقذوف قبل ان يطالب بحقه , او يعفو , فلاوليائه المطالبة به , كما ان لهم العفو. فان تعدد الولي , كما اذا مات عن ولدين او أخوين , فعفاً أحدهما , كان للآخر المطالبة بالحق , ولا يسقط بعفو الاول. والاحوط السقوط بالنسبة , بل لا يترك.
[مسألة 417] اذا قذف أحد ابن شخص او ابنته , فهو من القذف لغير المخاطب. والحد حق لهما , وليس لابيهما حق المطالبة به او العفو.
[مسألة 418] اذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة. سواء كان المقذوف واحداً أم متعدداً.[مسألة 419] اذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد , قبل ان يقام عليه الحد , حد حداً واحداً.
[مسألة 420] يسقط الحد عن القاذف بأحد طرق :
الطريق الاول : قيام الحجة الشرعية على صدقه. فلو كان القذف بالزنا وقامت بينة كاملة بأربعة شهود على الزنا ، لم يحد. وكذا لو أقر الزاني أربع مرات.
الطريق الثاني : قيام البينة بعدم حصول القذف. وكذا باقرار المقذوف بعدمه.
الطريق الثالث : التشكيك بظهور العبارة او صراحتها بالزنا او اللواط او نحوه.
الطريق الرابع : اللعان. وهو خاص بما اذا قذف الزوج زوجته بالزنا , فاذا لاعنته سقط عنه الحد.
[مسألة 421] لو شهد أربعة بالزنا , ثم رجع أحدهم او اكثر , حد الراجع , ولا فرق في ذلك بين كونه راجعاً قبل حكم الحاكم او بعده. غير ان الاحوط [[1]] ان يحد الجميع لو كان رجوعه قبل الحكم. [مسألة 422] لو قال لولده الثابت له شرعاً : لست بولدي، لم يثبت الحد , لاحتمال الشبهة واحتمال المجاز. ونحوه لو قال : لست بولد زيد او انت ولد عمرو.
[مسألة 423] لو قال : يازوج الزانية او يا أخت الزانية او يا ابن الزانية او زنت امك. وأمثال ذلك. فالقذف ليس للمخاطب , بل لمن نسب اليه الزنا. وكذا لو قال : يا ابن الملوط ، ونحوه. نعم ، عليه التعزير بالنسبة إلى ايذاء المخاطب وهتكه , فيما لا يجوز له.
[مسألة 424] لو قال : أحدكما زان ، او قال : اما فلان او فلان زان , فلا حد لعدم تعيين المقذوف. ويعزر.
[مسألة 425] لو قذف المشهور او المشهورة بالزنا , فلا حد. لاشتراط ان يكون المقذوف عفيفاً كما تقدم , وليس هنا كذلك.
[مسألة 426] لو قال له : زنيت بفلانة , فالقذف للمخاطب دونها. لاحتمال الشبهة فيها او الاكراه. وكذا لو قال : لطت بفلان مع احتمال الاكراه.
[مسألة 427] لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية. او قال لها : يا زانية , فعليه الحد لها. ولو قال لامرأة : زنيت بك. او قال : زنيت انا بفلانه. فلا حد , لاحتمال الشبهة فيها او الاكراه. مع عدم ثبوت الحد في القذف نفسه , وعدم ثبوت الزنا بالاقرار الواحد. نعم , لا يبعد ان عليه تعزيراً.
[مسألة 428] كل فحش نحو : يا ديوث. او تعريض بما يكرهه المخاطب. ولم يفد القذف في عرفه ولغته , يثبت به التعزير لا الحد ونحوه قوله : انت ولد حرام. او يا ولد الحرام. او يا ولد الحيض. او يا فاسق.او يا فاجر. او يا شارب الخمر. او ان يقول لزوجته : ما وجدتك عذراء.
[مسألة 429] اذا لم يكن المقذوف عفيفاً ، فلا حد ، كما سبق. اذا كان القذف بما اشتهر به من الزنا او اللواط. واما لو قذفه بغير ما اشتهر به، ثبت الحد. كما لو اشتهر بالزنا فقذفه باللواط. او اشتهر بشرب الخمر , فقذفه بالزنا. إلى غير ذلك.
[مسألة 430] لا حد على قذف غير المسلم. سواء كان المعنى المقذوف به جائزاً في دينة ام لا. وان كنا لا نجد ديناً سماوياً يبيح الزنا واللواط. ولكن قد يزعم الكافر ذلك. ومن ذلك ما لو قال شخص لشخص مسلم ولكن أمه كافرة : يا ابن الزانية او امك زانية. فالقذف لامه الكافرة. فلا حد عليه. ولكن يثبت عليه التعزير فروع في حدود اخرى
[مسألة 431] يجب قتل من سب النبي 9 على سامعه , ما لم يخف الضرر على نفسه او عرضه او ماله الخطير، ونحو ذلك , او الضرر على غيره من المؤمنين كذلك. ويلحق به سب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. ولا يحتاج جواز قتله اذن الحاكم الشرعي.
[مسألة 432] في الحاق الائمة المعصومين G , وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، والانبياء, بنبي الاسلام 9، في ذلك اشكال ، لا يترك معه الاحتياط باقامة التعزير خاصة. والظاهر شمول التعزير عند شتم العلماء والصالحين أيضاً.
[مسألة 433] من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن وأمن الضرر , من دون حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي.
[مسألة 434] من امتهن السحر من المسلمين، يقتل. دون من تعلمه او عمله قليلا حتى لو كان مضراً به على الاحوط [[1]] , ولكنه يعزر. واما من امتهن السحر من الكفار، فان كأن جائزاً في دينه لم يقتل , وأما اذا لم يكن جائزاً في دينه قتل. والكلام هنا في الكافر الذمي لجواز قتل الحربي مطلقاً , في غير تقية او خوف او ضرر. [مسألة 435] تعلم السحر بدون العمل به , لا دليل على حرمته. ومع العمل به لدفع الضرر به جائز ، بلا اشكال , بل قد يجب. سواء كان ذلك الضرر ناتجاً من السحر او من اسباب أخرى. غير ان تعلمه او العمل به اذا توقف على امور محرمة في الشريعة ، كان حراماً , كما ان العمل به لاجل الاضرار به او انتاج امور محرمة في الشريعة، حرام بلا اشكال.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .