[مسألة 510] من شهر السلاح لاخافة الناس المسلمين ونحوهم [وهم الاطفال والذميون]، في بركان او بحر، وفي مصر كان او غيره، وفي ليل كان او نهار، ذكراً كان ام انثى، مسلماً كان ام كافراً، نفي من البلد. ان لم يحصل منه سوى الاخافة.
[مسألة 511] لا يشمل ذلك كل من: الضعيف الذي لا يؤدي خروجه الى اخافة الناس. ولا الصغير ولا المجنون، ولا اللاعب، ولا من حمل سلاحه للدفاع عن نفسه او عن اي حق، ولا غير القاصد للاخافة، وان حصل ذلك فيه.
[مسألة 512] من شهر سلاحه فاعتدى على الاخرين بغير حق، اقتص منه. ثم نفي الى خارج البلد ان بقي حيا.
[مسألة 513] من شهر سلاحه واخذ المال بغير حق، قطعت يده ورجله من خلاف، يعني يده اليمنى مع رجله اليسرى. والاحوط[[1]] ان يكون القطع بمقدار ما سبق في حد السرقة. مالم يصدق الفساد في الارض فيجوز الزائد، مع صدق العنوان. [مسألة 514] من شهر سلاحه، واخذ المال، وضرب وعقر، ولم يقتل، فامره الى الامام، ان شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله.
[مسألة 515] من حارب فقتل، ولم يأخذ المال، كان على الامام ان يقتله.
[مسألة 516] من حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة، والاحوط [[2]] هنا الاقتصار على شروط حد السرقة. مضافاً الى مباشرتها بنفسه، فلو امر غيره، حد الفاعل دونه. ثم يدفعه الامام الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه قصاصاً. وان عفا الاولياء عن القصاص، كان على الامام ان يقتله، وليس لاولياء المقتول ان يأخذوا الدية منه فيتركونه. [مسألة 517] لو قتل المحارب احداً طلباً للمال، فلولي المقتول، ان يقتله قصاصاً، اذا كان المقتول كفؤاً. يعني: من يجوز فيه القود. وان عفا الولي عن القصاص واخذ الدية، قتله الامام حداً. وان لم يكن المقتول كفؤاً، فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حداً.
[مسألة 518] لو قتل المحارب من القوم المدافعين ضده، اقتص منه.
[مسألة 519] لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله او ليقتله، جاز للاخر بل وجب الدفاع عن نفسه ولو انجر الى قتل المهاجم. لكنه لا يثبت له حكم المحارب مادام بدون سلاح، ولو اخاف الناس بالسوط او العصا او الحجر، ففي ثبوت الحكم اشكال، مالم يصدق اليه عرفاً حمل السلاح.
[مسألة 520] لو جرح المحارب احداً، سواء كان جرحه طلباً للمال ام كان لغيره، اقتص الولي منه، ونفي من البلد. وان عفا الولي عن القصاص، فعلى الامام ان ينفيه منه.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .[مسألة 521] اذا تاب المحارب، لا للخوف من العقوبة، قبل ان يقدر عليه، سقط عنه الحد. ولا يسقط، ما يتعلق به من الحقوق، كالقصاص والمال. ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق. [مسألة 522] تثبت المحاربة بالعلم وبالاقرار مرة، والاحوط [[1]] مرتين، وبشهادة رجلين عدلين. ولا تقبل شهادة النساء، منضمات ولا منفردات. ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض، ولا شهادة المعتدى عليهم او المأخوذ منهم بعضهم لبعض، بل يكونون كلهم بمنزلة المدعي في المرافعة. [مسألة 523] اللص اذا صدق عليه عنوان المحارب، كان حكمه مثله. والا كان مشمولا لحكم السارق او القاتل حسب فعله.
[مسألة 524] ينفى المحارب من مصر الى مصر، ولا امان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه، حتى يموت. وهذا كله عدا النفي مرة، مبني على وجه من الاحتياط [[2]] ، واحوط منه [[3]] ان ينفى مرة بعد مرة من بلد الى بلد، فلا يكون له استقرار. وان أمر الوالي الناس بمقاطعتة بالنحو الذي اشرنا. والاحوط [[4]] ان لا يكون مدة ذلك اقل من سنة وان تاب. ولو لم يتب استمرت المقاطعة الى ان يتوب او يموت. [مسألة 525] لو اخذ المال بغير محاربة، لا يجري عليه حكمها. ولو اخذه بغير شروط السرقة، لم يحد. كما لو اخذ المال وهرب او احتال في اخذه بتزوير الاسناد او الرسائل ونحو ذلك. وانما يعزر بمقدار مايراه الحاكم.
[مسألة 526] يصلب المحارب ــ كما في بعض الصور السابقة ــ حيا. ولا يجوز ابقاؤه مصلوباً اكثر من ثلاثة ايام، ثم ينزل. فان كان ميتاً، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وان كان حياً، جاز الاجهاز عليه. كما يمكن صلبه على نحو يموت فيه.
[[1]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[3]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . [[4]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .