المقصد الاول
اللواط
[مسألة 381] اللواط : هو وطء الذكران. والمراد بالذكر ما يشمل البالغ وغيره. وذلك بادخال القبل في الدبر بمقدار الحشفة على الاحوط [[1]] , وان كان الاقوى حصوله بمسمى الادخال ولو لم ينزل. واما بدون حصول ذلك من الفعل الجنسي ، كالتفخيذ وغيره , فلا يحد حد اللائط , بل يضرب حد الزاني مئة سوط. وأما لو كان الفعل الجنسي قليلا , كالقبلة ونحوها , فلا حد وان حصل الانزال. بل يعزر. [مسألة 382] يقتل اللائط المحصن , ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد , والمسلم والكافر . وهل يقتل غير المحصن ؟. المشهور انه يقتل، وفيه اشكال , والاظهر عدم القتل , وانما يجلد. كما انه يقتل الملوط به مطلقاً، محصناً كان ام غير محصن. نعم , لا قتل على المجنون ولا على الصبي , فاعلا كان أم منفعلا.
[مسألة 383] اذا لاط البالغ العاقل بالمجنون , حد اللائط,دون الملوط به.
[مسألة 384] اذا لاط الرجل بصبي، حد الرجل وادب الصبي, وكذا العكس.
[مسألة 385] اذا لاط بعبده، حُدّا معاً. ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه , اذا احتمل صدقه. وكذلك كل من ادعى الاكراه.
[مسألة 386] اذا لاط ذمي بمسلم, فان كان مع الايقاب قتل , وان كان بدونه , فالمشهور انه قتل أيضاً، وهو غير بعيد.
[مسألة 387] اذا لاط كافر بكافر , ذميان كانا ام لا او كان أحدهما كذلك. فالحكم كما تقدم في فصل [ الزنا]. راجع [المسألة 338].
[مسألة 388] اذا تاب اللائط قبل قيام البينة , فالاحوط [[1]] سقوط الحد عنه. اذا أحرز ان التوبة ليست للتخلص من العقاب , كما سبق في الزنا. ولو تاب بعد قيام البينة، لم يسقط، بلا اشكال. ولو أقر باللوط , ولم تكن بينة ثم تاب , كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء. [مسألة 389] اذا لاط بميت , كان حكمه، حكم من لاط بحي.
[مسألة 390] اذا لاط صبي بصبي، أدبا معاً.
[مسألة 391] يشترط في المقر باللواط , فاعلا كان أم منفعلا ، البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد. فلا عبرة باقرار الصبي وان كان مميزاً على الاحوط [[2]] , وكذا المجنون والعبد والمكره والهازل. [مسألة 392] لو أقر بما دون الاربع، لم يحد , وللحاكم تعزيره، بما يرى.
[مسألة 393] كما يثبت اللواط بالاقرار اربعاً , يثبت بشهادة أربعة رجال عدول , بالادخال او الاخراج. فلو شهد به دون العدد، لم يثبت , بل كان عليهم ، حد القذف. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات. وللحاكم ان يحكم بعلمه بأي سبب حصل.
[مسألة 394] المجتعمان تحت ازار واحد مجردين، يعزران. بل لو كانا بهذه المثابة بدون ازار، عزرا , ما لم يدعيا الجهل او الضرورة. بشكل مناسب لحالهما.
كيفية قتل اللائط
[مسألة 395] يتخير الحاكم في قتل اللائط , فاعلا كان ام منفعلا , محصنا كان ام غير محصن، الا ما سبق في الفاعل غير المحصن. فيتخير بين أن يضربه بالسيف حتى يموت، اذا كان منفعلا , واما اذا كان فاعلا فيضربه بالسيف على عنقه ضربة قوية واحدة , لا يجوز تكرارها. او ان يحرقه بالنار , او يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. واذا كان اللائط محصناً، فللامام ان يرجمه , والظاهر شمول الحكم للملوط ايضاً.
[مسألة 396] لو تكرر التفخيذ ونحوه , مما مر حكمه , مرتين ، وحد بينهما مرتين , قتل في الثالثة.
المقصد الثاني
المساحقة
[مسألة 397] المساحقة او السحاق : هي وضع الفرجين الانثويين فوق بعضهما، تحصيلا للذة او للحمل , فانه قد يسري المني من احدى المرأتين إلى الاخرى , اذا كانت موطوءة قبل زمن قليل.
[مسألة 398] حد المساحقة اذا كانت غير محصنة مائة جلدة. ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة والفاعلة والمنفعلة. وأما اذا كانت احداهما صبية، فتؤدب. واذا كانت احداهما مجنونة، فلا شيء عليها . وان كانت احداهما او كلاهما أمة، حدت نصف حد الحرة. واما اذا كانت حرة محصنة، فانها ترجم.
[مسألة 399] لو تكررت المساحقة وأقيم عليها الحد مكرراً , قتلت في الثالثة.
[مسألة 400] اذا تابت المساحقة قبل قيام البينة , واحرزنا ان التوبة لم تكن من أجل
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .[مسألة 387] اذا لاط كافر بكافر , ذميان كانا ام لا او كان أحدهما كذلك. فالحكم كما تقدم في فصل [ الزنا]. راجع [المسألة 338]. [مسألة 388] اذا تاب اللائط قبل قيام البينة , فالاحوط [[1]] سقوط الحد عنه. اذا أحرز ان التوبة ليست للتخلص من العقاب , كما سبق في الزنا. ولو تاب بعد قيام البينة، لم يسقط، بلا اشكال. ولو أقر باللوط , ولم تكن بينة ثم تاب , كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء. [مسألة 389] اذا لاط بميت , كان حكمه، حكم من لاط بحي.
[مسألة 390] اذا لاط صبي بصبي، أدبا معاً.
[مسألة 391] يشترط في المقر باللواط , فاعلا كان أم منفعلا ، البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد. فلا عبرة باقرار الصبي وان كان مميزاً على الاحوط [[2]] , وكذا المجنون والعبد والمكره والهازل. [مسألة 392] لو أقر بما دون الاربع، لم يحد , وللحاكم تعزيره، بما يرى.
[مسألة 393] كما يثبت اللواط بالاقرار اربعاً , يثبت بشهادة أربعة رجال عدول , بالادخال او الاخراج. فلو شهد به دون العدد، لم يثبت , بل كان عليهم ، حد القذف. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات. وللحاكم ان يحكم بعلمه بأي سبب حصل.
[مسألة 394] المجتعمان تحت ازار واحد مجردين، يعزران. بل لو كانا بهذه المثابة بدون ازار، عزرا , ما لم يدعيا الجهل او الضرورة. بشكل مناسب لحالهما.
كيفية قتل اللائط
[مسألة 395] يتخير الحاكم في قتل اللائط , فاعلا كان ام منفعلا , محصنا كان ام غير محصن، الا ما سبق في الفاعل غير المحصن. فيتخير بين أن يضربه بالسيف حتى يموت، اذا كان منفعلا , واما اذا كان فاعلا فيضربه بالسيف على عنقه ضربة قوية واحدة , لا يجوز تكرارها. او ان يحرقه بالنار , او يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. واذا كان اللائط محصناً، فللامام ان يرجمه , والظاهر شمول الحكم للملوط ايضاً.
[مسألة 396] لو تكرر التفخيذ ونحوه , مما مر حكمه , مرتين ، وحد بينهما مرتين , قتل في الثالثة.
المقصد الثاني
المساحقة
[مسألة 397] المساحقة او السحاق : هي وضع الفرجين الانثويين فوق بعضهما، تحصيلا للذة او للحمل , فانه قد يسري المني من احدى المرأتين إلى الاخرى , اذا كانت موطوءة قبل زمن قليل.
[مسألة 398] حد المساحقة اذا كانت غير محصنة مائة جلدة. ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة والفاعلة والمنفعلة. وأما اذا كانت احداهما صبية، فتؤدب. واذا كانت احداهما مجنونة، فلا شيء عليها . وان كانت احداهما او كلاهما أمة، حدت نصف حد الحرة. واما اذا كانت حرة محصنة، فانها ترجم.
[مسألة 399] لو تكررت المساحقة وأقيم عليها الحد مكرراً , قتلت في الثالثة.
[مسألة 400] اذا تابت المساحقة قبل قيام البينة , واحرزنا ان التوبة لم تكن من أجل
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .