شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) Jb12915568671

  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد )     كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد ) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 12:25 am

المقصد الاول
اللواط
[مسألة 381]  اللواط : هو وطء الذكران. والمراد بالذكر ما يشمل البالغ وغيره. وذلك بادخال القبل في الدبر بمقدار الحشفة على الاحوط [[1]] , وان كان الاقوى حصوله بمسمى الادخال ولو لم ينزل. واما بدون حصول ذلك من الفعل الجنسي ، كالتفخيذ وغيره , فلا يحد حد اللائط , بل يضرب حد الزاني مئة سوط. وأما لو كان الفعل الجنسي قليلا , كالقبلة ونحوها , فلا حد وان حصل الانزال. بل يعزر.
[مسألة 382]  يقتل اللائط المحصن , ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد , والمسلم والكافر . وهل يقتل غير المحصن ؟. المشهور انه يقتل، وفيه اشكال , والاظهر عدم القتل , وانما يجلد. كما انه يقتل الملوط به مطلقاً، محصناً كان ام غير محصن. نعم , لا قتل على المجنون ولا على الصبي , فاعلا كان أم منفعلا.
[مسألة 383] اذا لاط البالغ العاقل بالمجنون , حد اللائط,دون الملوط به.
[مسألة 384] اذا لاط الرجل بصبي، حد الرجل وادب الصبي, وكذا العكس.
[مسألة 385]  اذا لاط بعبده، حُدّا معاً. ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه , اذا احتمل صدقه. وكذلك كل من ادعى الاكراه.
[مسألة 386]  اذا لاط ذمي بمسلم, فان كان مع الايقاب قتل , وان كان بدونه , فالمشهور انه قتل أيضاً، وهو غير بعيد.



[مسألة 387]  اذا لاط كافر بكافر , ذميان كانا ام لا او كان أحدهما كذلك. فالحكم كما تقدم في فصل [ الزنا]. راجع [المسألة 338].
[مسألة 388]  اذا تاب اللائط قبل قيام البينة , فالاحوط [[1]] سقوط الحد عنه. اذا أحرز ان التوبة ليست للتخلص من العقاب , كما سبق في الزنا. ولو تاب بعد قيام البينة، لم يسقط، بلا اشكال. ولو أقر باللوط , ولم تكن بينة ثم تاب , كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء.
[مسألة 389]  اذا لاط بميت , كان حكمه، حكم من لاط بحي.
[مسألة 390]  اذا لاط صبي بصبي، أدبا معاً.
[مسألة 391]  يشترط في المقر باللواط , فاعلا كان أم منفعلا ، البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد. فلا عبرة باقرار الصبي وان كان مميزاً على الاحوط [[2]] , وكذا المجنون والعبد والمكره والهازل.
[مسألة 392]  لو أقر بما دون الاربع، لم يحد , وللحاكم تعزيره، بما يرى.
[مسألة 393]  كما يثبت اللواط بالاقرار اربعاً , يثبت بشهادة أربعة رجال عدول , بالادخال او الاخراج. فلو شهد به دون العدد، لم يثبت , بل كان عليهم ، حد القذف. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات. وللحاكم ان يحكم بعلمه بأي سبب حصل.
[مسألة 394]  المجتعمان تحت ازار واحد مجردين، يعزران. بل لو كانا بهذه المثابة بدون ازار، عزرا , ما لم يدعيا الجهل او الضرورة. بشكل مناسب لحالهما.
 
كيفية قتل اللائط
[مسألة 395]  يتخير الحاكم في قتل اللائط , فاعلا كان ام منفعلا , محصنا كان ام غير محصن، الا ما سبق في الفاعل غير المحصن. فيتخير بين أن يضربه بالسيف حتى يموت، اذا كان منفعلا , واما اذا كان فاعلا فيضربه بالسيف على عنقه ضربة قوية واحدة , لا يجوز تكرارها. او ان يحرقه بالنار , او يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. واذا كان اللائط محصناً، فللامام ان يرجمه , والظاهر شمول الحكم للملوط ايضاً.
[مسألة 396]  لو تكرر التفخيذ ونحوه , مما مر حكمه , مرتين ، وحد بينهما مرتين , قتل في الثالثة.
 
المقصد الثاني
المساحقة
[مسألة 397]  المساحقة او السحاق : هي وضع الفرجين الانثويين فوق بعضهما، تحصيلا للذة او للحمل , فانه قد يسري المني من احدى المرأتين إلى الاخرى , اذا كانت موطوءة قبل زمن قليل.
[مسألة 398]  حد المساحقة اذا كانت غير محصنة مائة جلدة. ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة والفاعلة والمنفعلة. وأما اذا كانت احداهما صبية، فتؤدب. واذا كانت احداهما مجنونة، فلا شيء عليها . وان كانت احداهما او كلاهما أمة، حدت نصف حد الحرة. واما اذا كانت حرة محصنة، فانها ترجم.
[مسألة 399]  لو تكررت المساحقة وأقيم عليها الحد مكرراً , قتلت في الثالثة.
[مسألة 400]  اذا تابت المساحقة قبل قيام البينة , واحرزنا ان التوبة لم تكن من أجل




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .[مسألة 387]  اذا لاط كافر بكافر , ذميان كانا ام لا او كان أحدهما كذلك. فالحكم كما تقدم في فصل [ الزنا]. راجع [المسألة 338].

[مسألة 388]  اذا تاب اللائط قبل قيام البينة , فالاحوط [[1]] سقوط الحد عنه. اذا أحرز ان التوبة ليست للتخلص من العقاب , كما سبق في الزنا. ولو تاب بعد قيام البينة، لم يسقط، بلا اشكال. ولو أقر باللوط , ولم تكن بينة ثم تاب , كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء.
[مسألة 389]  اذا لاط بميت , كان حكمه، حكم من لاط بحي.
[مسألة 390]  اذا لاط صبي بصبي، أدبا معاً.
[مسألة 391]  يشترط في المقر باللواط , فاعلا كان أم منفعلا ، البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد. فلا عبرة باقرار الصبي وان كان مميزاً على الاحوط [[2]] , وكذا المجنون والعبد والمكره والهازل.
[مسألة 392]  لو أقر بما دون الاربع، لم يحد , وللحاكم تعزيره، بما يرى.
[مسألة 393]  كما يثبت اللواط بالاقرار اربعاً , يثبت بشهادة أربعة رجال عدول , بالادخال او الاخراج. فلو شهد به دون العدد، لم يثبت , بل كان عليهم ، حد القذف. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات. وللحاكم ان يحكم بعلمه بأي سبب حصل.
[مسألة 394]  المجتعمان تحت ازار واحد مجردين، يعزران. بل لو كانا بهذه المثابة بدون ازار، عزرا , ما لم يدعيا الجهل او الضرورة. بشكل مناسب لحالهما.
 
كيفية قتل اللائط
[مسألة 395]  يتخير الحاكم في قتل اللائط , فاعلا كان ام منفعلا , محصنا كان ام غير محصن، الا ما سبق في الفاعل غير المحصن. فيتخير بين أن يضربه بالسيف حتى يموت، اذا كان منفعلا , واما اذا كان فاعلا فيضربه بالسيف على عنقه ضربة قوية واحدة , لا يجوز تكرارها. او ان يحرقه بالنار , او يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. واذا كان اللائط محصناً، فللامام ان يرجمه , والظاهر شمول الحكم للملوط ايضاً.
[مسألة 396]  لو تكرر التفخيذ ونحوه , مما مر حكمه , مرتين ، وحد بينهما مرتين , قتل في الثالثة.
 
المقصد الثاني
المساحقة
[مسألة 397]  المساحقة او السحاق : هي وضع الفرجين الانثويين فوق بعضهما، تحصيلا للذة او للحمل , فانه قد يسري المني من احدى المرأتين إلى الاخرى , اذا كانت موطوءة قبل زمن قليل.
[مسألة 398]  حد المساحقة اذا كانت غير محصنة مائة جلدة. ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة والفاعلة والمنفعلة. وأما اذا كانت احداهما صبية، فتؤدب. واذا كانت احداهما مجنونة، فلا شيء عليها . وان كانت احداهما او كلاهما أمة، حدت نصف حد الحرة. واما اذا كانت حرة محصنة، فانها ترجم.
[مسألة 399]  لو تكررت المساحقة وأقيم عليها الحد مكرراً , قتلت في الثالثة.
[مسألة 400]  اذا تابت المساحقة قبل قيام البينة , واحرزنا ان التوبة لم تكن من أجل




[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
[[2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 



[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الثاني اللواط والمساحقة وما يلحق بهما وفيه مقاصد )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل الاول الزنا وفيه مقاصد )
»  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الخامس السرقة وفيه مقاصد )
»  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل الثالث القذف)
»  كتاب الحدود والتعزيرات( الفصل السابع الارتداد)
»  كتاب الحدود والتعزيرات(الفصل السادس المحاربة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: