فروع اخرى
[مسألة 1041] اذا كسر بعصوص شخص, وهو العصعص، ويراد به العظم الذي تحت الاليين المحيط بالدبر. فلو كسر ذلك العظم, فلم يملك غائطه، ففيه الدية الكاملة. واما اذا لم يملك ريحه, ففيه الحكومة .
[مسألة 1042]لو ضرب عجانه، فلم يملك بوله ولا غائطه، ففيه الدية الكاملة، وكذا لو لم يملك احدهما. وكذا لو حصل ذلك بضرب غير العجان. الا ان الاحوط[[1]] جعلها بعنوان الحكومة. والعجان, هو اللحم ما بين الخصيتين وحلقة الدبر . [مسألة 1043] من داس بطن انسان, حتى احدث، ديس بطنه حتى يحدث او يغرم ثلث الدية. والظاهر ان المراد بالحدث : البول او الغائط. فلو احدث بالريح، ديس بطنه, حتى يحدث به, الا ان يغرم شيئا وهو الحكومة.
[مسألة 1044] من افتض بكرا باصبعه أو بآلة, فخرق مثانتها، فلم تملك بولها, ففيه ديتها،ومهر امثالها .
[مسألة 1045] كل ما كان من اعضاء الرجل فيه دية كاملة, كالانف والعينين واليدين والرجلين، كان فيه من المرأة ديتها. وكل ما كان فيه نصف الدية, كاحدى اليدين او احدى الرجلين, ففي المرأة, نصف ديتها. وكذلك الحال بالنسبة الى الذمي. فلو قطعت احدى يدي الذمي, ففيه نصف ديته، وفي الذمية نصف ديتها. وكذا الحال في العبد، فلو قطعت إحدى يدي العبد، كان فيه نصف قيمته.
[مسألة 1046] كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا، سواء كانت بقطع عضو أم كسره أم جرحه أم زوال منفعته. فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل، فالمرأة تعاقله فيها. وان كان بقدر الثلث فازيد, صارت دية المرأة, نصف دية الرجل. فيدفع مقدار من ديتها، كما سبق. غير ان الأمة المملوكة ليست كذلك، فان ديتها, قيمتها, كالعبد, زادت ام نقصت. وإذا لم تكن الجناية مقدرة شرعا، ففيها الحكومة [او الارش], وهو غير مشمول لهذه القاعدة، فيمكن ان يكون المال المحكوم به للجناية على الرجل والمرأة في نفس الموضع متشابها، قل او كثر .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . صدعها, اربعة اخماس دية كسرها. وفي نقل عظامها, نصف دية كسرها. والاحوط وجوبا جعل هذه الموارد بنحو الحكومة. وفي موضحتها, دية الموضحة. واذا كسرت ولم تجبر, فدية الهاشمة الاتية, عشرة من الابل. [مسألة 1050] في كسر كل ضلع من الاضلاع القريبة من القلب, خمسة وعشرون دينارا. وفي صدعه, نصف ذلك . وفي نقبه, ربع دية كسره. وفي نقل عظامه, نصفها. والاحوط وجوبا جعل ذلك بنحو الحكومة.
[مسألة 1051] في كسر كل ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين, عشرة دنانير. وفي صدعه, سبعة دنانير. وفي نقبه, ديناران ونصف دينار. وفي نقل عظامه,خمسة دنانير. والاحوط وجوبا جعل كل ذلك بنحو الحكومة. واما موضحته, فعليها دية الموضحة الاتية.
[مسألة 1052] في رض الصدر, اذا انثنى شقاه, نصف الدية. واذا انثنى احد شقيه, ربع الدية، وكذلك الحال في الكتفين . والاحوط وجوبا جعل ذلك كله بنحو الحكومة. وفي موضحة الصدر والكفين, دية الموضحة آلاتية .
[مسألة 1053] في كسر المنكب, اذا جبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد, مائة دينار. وفي صدعه, ثمانون ديناراً. وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا . وفي نقل عظامه, خمسون دينارا. وفي رضه اذا ثلث, دية النفس. وفي فكه, ثلاثون دينارا. والاحوط وجوبا جعل بنحو ذلك الحكومة. وفي كسره اذا لم يجبر, دية الهاشمة.
[مسألة 1054] في كسر العضد, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, خمس دية اليد. وفي نقل عظامها, خمسون دينارا. وفي نقبها, خمس وعشرون. والاحوط وجوبا جعل كل ذلك بنحو الحكومة . واذا كسر ولم يجبر, فدية الهاشمة . وفي موضحته, دية الموضحة.
[مسألة 1055] في كسر الساعد, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, ثلث دية النفس. وفي كسر احدى قصبتي الساعد, اذا جبرت على غير عيب ولا عثم, مائة دينار. وفي صدعها, ثمانون دينار. وفي نقل عظامها, مائة دينار. وفي نقبها, اثنا عشر دينارا. وفي نافذتها, خمسون دينارا. وفي قرحتها التي لا تبرا, ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. والاحوط وجوبا العمل على كل ذلك بنحو الحكومة. واذا كسر الساعد او احدى القصبتين ولم تنجبر, فدية الهاشمة. وفي موضحته, دية الموضحة.
[مسألة 1056] في كسر المرفق, اذا جبر على غير عثم ولا عيب, مائة دينار. وفي صدعه, ثمانون دينارا. وفي نقل عظامه, خمسون دينارا. وفي نقبه, خمسة وعشرون دينارا . وفي فكه, ثلاثون دينارا. وفي رضه اذا عثم, ثلث دية النفس. واذا كسر ولم ينجبر, فدية الهاشمة. وفي موضحته, دية الموضحة.
[مسألة 1057] في كسر كلا الزندين, اذا جبرا على غير عثم ولا عيب, مائة دينار. وفي كسر احدهما, خمسون دينارا. وفي نقل عظامهما, نصف دية كسرها. والاحوط وجوبا ان يكون كله بنحو الحكومة.
[مسألة 1058] في رض احد الزندين, اذا جبر على غير عيب ولا عثم، ثلث دية اليد، على نحو الحكومة أيضا على الاحوط وجوبا.
[مسألة 1059] في كسر الكف, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, اربعون دينارا. وفي صدعها, اثنان وثلاثون دينارا. وفي نقل عظامها, عشرون دينارا ونصف دينار. وفي نقبها, ربع دية كسرها . وفي قرحة لا تبرا, ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. والاحوط[[1]] ان يكون كله بنحو الحكومة. واذا كسرت ولم تجبر, فدية الهاشمة وفي موضحتها, دية الموضحة. [مسألة 1060] في كسر قصبة ابهام الكف, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, ثلاثةثلاثون دينارا وثلث دينار. وفي صدعها, ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. وفي نقل عظامها, ستة عشر ديناراً وثلثا دينار. وفي نقبها, ثمانية دنانير وثلث دينار . وفي فكها, عشرة دنانير . والاحوط وجوبا في كل ذلك ان يكون بنحو الحكومة . وفي موضحتها, عشر دية الاصبع.[مسألة 1061] في كسر كل قصبة من اصابع الكف, غير الابهام, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, عشرون دينارا وثلثا دينار . وفي نقل كل قصبة منهن, ثمانية دنانير وثلث دينار. والاحوط[[1]] ان يكون كل ذلك بنحو الحكومة. وفي موضحتها, عشر دية الاصبع . [مسألة 1062] في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف, اذا جبر على غير عيب ولا عثم, ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي نقبها, اربعة دنانير وسدس دينار. وكذا في موضحتها. وفي صدعها, ثلاثة عشر دينارا وثلث الدينار. وفي نقل عظامها خمسة دنانير. والاحوط وجوبا على ان تكون كلها بنحو الحكومة.
[مسألة 1063] في كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف [غير الابهام], ستة عشر دينارا وثلثا دينار . وفي صدع كل قصبة منهن, ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. وفي نقل عظامها, ثمانية دنانير وثلث دينار. وفي نقبها, اربعة دنانير وسدس دينار. وفي فكها, خمسة دنانير. والاحوط وجوبا جعل كل ذلك بنحو الحكومة. وفي الموضحة منها, عشر دية الاصبع. ولو تهشم العظم, فدية الهاشمة.
[مسألة 1064] في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع [غير الابهام], احد عشر دينارا وثلث دينار. وفي صدعه, ثمانية دنانير ونصف دينار. و في نقبه, ديناران وثلث دينار. وفي نقل عظامه, خمسة دنانير وثلث دينار. وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار. والاحوط وجوبا ان يكون كل ذلك بنحو الحكومة . وفي موضحته, عشر دية الإصبع. وفي تهشمه, دية الهاشمة.
[مسألة 1065] في كسر المفصل الاعلى من الاصابع الاربع [غير الابهام], خمسة دنانير واربعة اخماس الدينار. وفي صدعه, اربعة دنانير وخمس دينارا. وفي نقل عظامه, خمسة دنانير وثلث دينار, وفي موضحته, ديناران وثلث دينار. وفي نقبه, ديناران وثلثا دينار. وفي فكه, ثلاثة دنانير وثلثا دينار. والاحوط وجوبا في كل ذلك كونه بنحو الحكومة.
[مسألة 1066] في عظم الورك اذا كسر, فجبر على غير عثم ولا عيب, خمس دية الرجل [بالكسر]. وفي صدعه, اربعة اخماس دية كسره. وفي نقل عظامه, خمسون دينارا. وفي رضه اذا عثم, دية الهاشمة. وفي موضحته, دية الموضحة. وفي فكه, ثلاثون دينارا. والاحوط وجوبا ان يكون ذلك [في غير دية الهاشمة والموضحة] بنحو الحكومة .
[مسألة 1067] في الفخذ اذا كسرت, فجبرت على غير عثم ولا عيب, خمس دية الرجل [بالكسر] . فان عثمت, فديتها دية رجل. وفي صدعها, ثمانون دينارا. وفي نقبها, دية كسرها . وفي نقل عظامها, دية كسرها. واذا كانت فيها قرحة لا تبرا، فديتها ثلث دية كسرها . والاحوط وجوبا في كل ذلك ان يكون بنحو الحكومة. فان كسرت ولم تجبر, فدية الهاشمة ، وكذا اذا نقلت العظام ولم تصلح. وفي موضحتها, دية الموضحة.
[مسألة 1068] في كسر الركبة, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, مائة دينار. وفي صدعها, ثمانون دينارا. وفي نقبها, خمس وعشرون دينارا. وفي نقل عظامها, خمسون دينارا. ودية فكها, ثلاثون دينارا. وفي رضها اذا عثمت, ثلث دية النفس. وفي قرحتها التي لا تبرا, دية كسرها. والاحوط وجوبا في كل ذلك جعله بنحو الحكومة. واذا كسرت الركبة ولم تجبر او نقلت عظامها ولم تصلح، فدية الهاشمة. وفي موضحتها, دية الموضحة.
[مسألة 1069] في كسر الساق, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, مائة دينار. ومع العثم, مائة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي صدعها, ثمانون ديناراً . وفي نقل عظامها, ونافذتها,
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . خمسة وعشرون دينارا. ودية نقبها, أثنى عشر دينارا و نصفا. وفي قرحتها, التي لاتبرا, ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. والاحوط وجوبا في كل ذلك جعله بنحو الحكومة . واذا كسرت الساق ولم تنجبر او تهشمت, فدية الهاشمة. وفي موضحتها, دية الموضحة. [مسألة 1070] في رض الكعبين, اذا جبرتها على غير عثم ولا عيب, ثلث دية النفس. وفي رض احداهما, اذا جبرت على غير عثم ولا عيب, نصف ذلك. والاحوط وجوبا في كل ذلك جعله بنحو الحكومة. وفي كسرها الذي لا ينجبر وتهشمها, دية الهاشمة. وفي موضحتها, دية الموضحة .
[مسألة 1071] في القدم, إذا كسرت, فجبرت على غير عثم ولا عيب, مائة دينار. وفي نقل عظامها, نصف دية كسرها. وفي نافذتها التي لا تنسد, مائة دينار. وفي ناقبتها, ربع دية كسرها. والاحوط [[1]] ان يكون كله بنحو الحكومة. [مسألة 1072] دية كسر قصبةالابهام التي تلي القدم, كدية الابهام من اليد. وفي نقل عظامها, ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. ودية موضحتها, ونقبها, وفكها, كديتها في اليد . ودية كسر الجزء الاعلى من الابهام [وهو الذي في الظفر], كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد. وكذا الحال في موضحتها, ونقبها, وصدعها . وفي نقل عظامها, ثمانية دنانير وثلث دينار. وفي فكها, خمسة دنانير. وفي كسر قصبة كل من الاصابع الاربع [سوى الابهام], ستة عشر دينارا وثلثا دينارا . ودية صدعها , ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ودية موضحتها, ونقبها, ونقل عظامها, كديتها في اليد . وفي قرحة لا تبرا في القدم, ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ونقول هنا, كما قلنا في المسائل السابقة, بما فيها الكف, ان يكون كله بنحو الحكومة ، الا الموضحة والهاشمة فان لها, دية ثابتة شرعا.
[مسألة 1073] في كسر المفصل الاخير من كل من الاصابع الاربع من القدم [غير الابهام]، ستة عشر دينارا وثلث دينار. وفي صدعها, ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. وفي كسر المفصل الاوسط منها, احد عشر دينارا وثلثا ديناره وفي صدعها, ثمانية دنانير واربعة اخماس الدينار. وفي نقل عظامها, خمسة دنانير وثلثا دينار. ودية نقبها, كديته في اليد. وفي فكها, ثلاثة دنانير. ودية كسر المفصل الاعلى منها, كديته في اليد، وكذلك في صدعها . وفي نقبها, دينار وثلث. وفي نقل عظامها,ديناران وخمس دينار. وفي فكها, ديناران واربعة اخماس الدينار. والاحوط وجوبا في كل ذلك ان يكون بنحو الحكومة.
[مسألة 1074] دية الموضحة لكل اصبع، اينما كان محله، عشر دية الاصبع.
[مسألة 1075] لو نفذت نافذة, من رمح او خنجر او طلقة في شئ من اطراف البدن , فديتها مائة دينار. فان حصل فيها عيبان او اكثر او سراية، كان لها ديتها ايضا.
[مسألة 1076] في قرحة كل عضو اذا لم تبرا, ثلث دية كسر عظمه.
[مسألة 1077] اذا اجتمع بعض مافيه الدية المقدرة شرعا، مع بعضها الاخر كذلك، فلكل منهما ديته, ولا تتداخل . نعم، اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة او هجوم واحد في الزمان عرفا ، وكانتا مترتبتين، وكانت دية احداهما اغلظ من الاخرى، ودخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ. وفي اطلاق ذلك, اشكال.
المقصد الثالث
ديات الجناية على منافع الأعضاء
وهي ثابتة في عدد موارد:
المورد الاول : العقل.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . في ذهابه، بحيث يصبح الفرد مجنونا, لا يدرك اوقات الصلاة, الدية كاملة. وفي ثبوت الدية فيما اذا رجع العقل اثناء السنة, اشكال. بل الاقرب عدم الثبوت، وعليه, فالمرجع فيه الحكومة. واما اذا تمت السنة ولم يرجع الى عقله, استحق الدية، وان رجع بعد ذلك. [مسألة 1078] اذا جنى على شخص, بما اوجب, نقصان عقله او كونه سفيها او كثير النسيان, ونحو ذلك، فالمرجع فيه الحكومة. وكذلك اذا اوجب جنونا ادواريا تكون دورته اقل من سنة. واما اذا كانت دورته سنة فاكثر، فالمرجع الدية، وخاصة اذا كان دور عقله ضئيلا عرفا.
[مسألة 1079] لو شج شخصا شجة, ذهب بها عقله, قيل: انه اذا كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة, تداخلت ديتاهما، وان كانا بضربتين لم يتداخلا، والظاهر عدم التداخل مطلقا.
[مسألة 1080] هل يثبت القصاص مع العمد في اذهاب العقل ام لا, فيه اشكال. غير ان الاقرب ثبوته مع العمد والقصد الى النتيجة . وان كان الاحتياط[[1]] بخلافه. [مسألة 1081] لا فرق في الجناية على العقل, بين كون السبب فيهما الضرب على راسه او غيره، فلو افزعه فذهب عقله, فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره .
[مسألة 1082] لو ذهب العقل بالجناية، ودفع الدية، ثم عاد العقل، خلال سنة، تعين ارجاع الدية, والمصير الى الحكومة.
[مسألة 1083] لو اختلف الجاني وولي المجني عليه, في ذهاب العقل او نقصانه، فالمرجع فيه اهل الخبرة، ويعتبر فيهم العدالة والتعدد على الاحوط [[2]]. فان ثبت اختلاله, فهو. وان لم يتضح, فالقول قول الجاني مع يمينه. المورد الثاني : السمع .
في ذهابه كله دية كاملة. وفي ذهاب سمع احدى الاذنين, نصف الدية. لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير, وضعيف السمع وقويه، ومقطوع الاذن وصحيحها. واذا اوجبت الجناية ضعف سمعه بشكل معتد به، ففيه الحكومة. واذا اوجبت انقطاعه في احدى الاذنين وضعفه في الاخرى، كان لكل حكمه.
[مسألة 1084] اذا جنى على رجل, فادعى ذهاب سمعه كله, قبل قوله, ان صدقه الجاني. واما اذا انكره او قال: لا أعلم. اجّل الى سنة، ويترصد ويستغفل بسؤاله ويسال عن امره، فان انكشف الخلاف, وبان انه يسمع او شهد شاهدان بذلك, فليس له المطالبة بالدية. وان لم ينكشف الخلاف, فعلى المجني عليه ان ياتي بالقسامة، بان يحلف هو وخمسة اشخاص ان وجدوا, على انه لا يسمع بتاتا، والا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
[مسألة 1085] لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين، فان ثبت ذلك بالبينة, فهو. والا فعليه القسامة بالنسبة. بمعنى ان المدعى ان كان هو ذهاب ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد. وان كان المدعى ذهاب نصفه سمعه حلف هو وحلف معه رجلان, وهكذا.
[مسألة 1086] لو ادعى النقص في سمع إحدى الأذنين، قيست تلك الأذن الى الأذن الصحيحة له. بان تسد المجني عليها سدا جيدا، وتطلق الصحيحة، ويصاح به ويتباعد عنه، حتى يقول : لا اسمع. فان علم او اطمئن بصدقه، فهو، والا يعلّم ذلك المكان, ثم يعاد عليه من طرف اخر كذلك، فان تساوت المسافتان, فقد صدق، والا فلا. ثم بعد ذلك تطلق الناقصة, وتسد الصحيحة سدا جيدا. ويختبر بالصيحة او بغيرها، حتى يقول: لا اسمع. فان علم او اطمئن من صدقه, فهو، والا يكرر عليه الاختبار. فان تساوت المقادير, فقد صدق. ثم تمسح المسافتان:
[[1]
] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . مسافة سماع الاذن الصحيحة, ومسافة سماع الاذن المجني عليها، وتؤخذ الدية عندئذ، بنسبة التفاوت، وتعطى له، بعد اتيانه ــ على الاحوط[[1]]ــ بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه. ومن الواضح ان هذه الطريقة خاصة بما اذا كانت الاذن الاخرى صحيحة عرفا. واما اذا كانت صماء او ثقيلة السمع او ادعى المجني عليه, ان اذنه المجني عليها كانت اقوى من الاخرى، فهذه الطريقة, لا تصح . بل لابد من الرجوع راسا الى اهل الخبرة. [مسألة 1087] اذا اوجبت قطع الاذنين او الواحدة منهما ذهاب سمعها، ففيه ديتان: دية للقطع ودية لذهاب السمع. ولو قطع احدى الاذنين فذهب السمع كله من كلتا الاذنين، فعليه دية ونصف.
[مسألة 1088] لو شهد أهل الخبرة, بعدم فساد القوة السامعة، لكن وقع في الطريق شئ حجبها على السماع, كحجر او ورم فالظاهر ثبوت الدية .
[مسألة 1089] اذا جنى على سمع الصبي , فتعطل نطقه , فالظاهر ثبوت ديتين. احداهما للسمع والاخرى للنطق. وهذا واضح لو كان صممه سابقا على تدريبه على النطق. ولكن يلحقه الحكم متى ذهب النطق بذهاب السمع، وان بعد الفرض .
[مسألة 1090] لو علم بعدم عود السمع او شهد أهل الخبرة بذلك، استقرت الدية في ذمة الجاني. وان اعطى اهل الخبرة املا بالعود في مدة متعارفة، فان لم يعد،استقرت الدية. وان عاد، فلا دية ، والمرجع الحكومة. وان عاد في مدة غير متعارفة، فالاقرب ثبوت الدية، وان مات خلال المدة، ثبتت ايضا.
المورد الثالث : البصر.
في ذهابه الكامل من كلتا العينين, الدية الكاملة. وفي ذهابه من احداهما, نصف الدية. وفي ضعفه, الحكومة. واذا كان معه جناية اخرى, كضرب الراس او العين, مما سبب ذهاب البصر، لم تتداخل الجنايتان.
[مسألة 1091] أن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، فان صدقه الجاني، فعليه الدية. وان انكره الجاني او قال: لا اعلم. اختبر عليه بجعل عينيه في قبال نور قوى, كالشمس او غيرها، فان لم يتمالك حتى غمض عينيه، فهو كاذب, ولا دية له. وان بقيتا مفتوحتين، كان صادقا, واستحق الدية، مع الاستظهار بالايمان وهي القسامة التي ذكرناها في الجناية على السمع.
[مسألة 1092] ان عاد البصر بعد مدة متعارفة، فلا دية، وفيها الحكومة. وكذا ان عاد بعد مدة غير متعارفة، ولكن كشف عوده عن عدم الذهاب من الاول. وان لم يكشف عن ذلك او لم يعد اصلا، ثبتت الدية.
[مسألة 1093] اذا اختلف الجاني والمجني عليه, في عود البصر وعدمه, فان اقام الجاني البينة على ما يدعى, فهو، والا فالقول قول المجني عليه مع يمينه.
[مسألة 1094] لو ادعى المجني عليه النقصان في احدى عينيه، وانكره الجاني، او قال: لا اعلم. اختبر المجني عليه، بقياس العين المجني عليهما الى العين الصحيحة، كما سبق في الاذن في [مسألة 1086]. ولكن ــ مع ذلك ــ لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة. ولو ادعى النقص في العينين معا، كان القياس بعين من هو من ابناء سنه.
[مسألة 1095] لا تقاس العين في يوم غائم، ولا في ارض مختلفة الجهات, علوا وانخفاظاً. ونحو ذلك اذا كان مانعا عن معرفة الحال.
[مسألة 1096] لا فرق في الجناية على البصر بين حديد البصر وضعيفه، حتى الاحول والاعمش والذي في عينه بياض ونحو هلا يمنعه عن الابصار.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 1097] لو قلع الحدقة او افسدها تماما، كان عليه, دية واحدة. وتتداخل دية الابصار فيها. ولو جنى عليه بغير ذلك، كما لو شج راسه فذهب ابصاره، لم تتداخل الجنايتان.
[مسألة 1098] لا يتعين ان يكون ذهاب البصر بجناية على الجسد. بل لو حصل ذلك بسبب اخر، كما لو افزعه او احزنه او ادهشه او سحر عليه او غير ذلك، فعليه الدية.
[مسألة 1099] لو ادعى ذهاب بصر و عين قائمة، ولم تكن بينة، ولا اهل الخبرة، ولم يتيسر الاختبار الذي سبق شرحه، احلفه الحاكم القسامة وقضى له .
المورد الرابع: الشم.
في اذهابه من كلا المنخرين, الدية كاملة، وفي اذهابه من احدهما, نصف الدية. وفي ضعفه, الحكومة. ولو ذهب من احدهما وضعف في الاخر, لم تتداخل الجنايتان.
[مسألة 1100] لو ادعى المجني عليه عقيب الجناية الواردة عليه, ذهاب شمه. فان صدقه الجاني، فعليه الدية. وان انكره او قال: لا اعلم اختبر المجني عليه بالحرّاق, نحوه من الروائح الشديدة النفوذ او الدخان الناتج منها. فان دمعت عيناها ونحى راسه او عطس ونحو ذلك، فهو كاذب، والا فهو صادق. وعندئذ يستظهر بالقسامة التي ذكرنا في [مسالة 1084], ويستحق الدية .
[مسألة 1101] اذا ادعى المجني عليه النقص في الشم، فان صدقه الجاني، فهو، والا فعليه القسامة المشار اليها.
[مسألة 1102] ان عاد الشم في مدة متعارفة، لم يستحق الدية, وله الحكومة، وان عاد بعد مدة غير متعارفة، فان كان ذلك كاشفا عن عدم ذهابه في الاول، فالحكومة، والا فالدية. وفي أي موضع بان عدم استحقاق الدية، وكان قد اخذها المجني عليه، فللجاني استردادها.
[مسألة 1103] لو قطع انف شخص فذهب بذلك شمه ايضا، او لو قطع منخريه فزال شم ذلك المنخر، او زال الشم كله، لم تتداخل الديات. وكان لكل واحد حكمه.
المورد الخامس : النطق.
في ذهابه بقطع اللسان, ما سبق في ديات الاعضاء انظر [مسألة 990], وغيرها. وفي ذهابه بضرب وغيره, دية كاملة، وفي ذهاب بعضه, من الدية بنسبة ما ذهب. بان تعرض عليه حروف المعجم كلها، فما لم ينطبق منها نطقا عرفيا, فعليه الدية بمقداره .
[مسألة 1104] لو ذهب نطقه بجناية اخرى, كذهاب عقله او ذهاب سمعه, ونحو ذلك، لم تتداخل الجنايتان.
[مسألة 1105] لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كليا، فان صدقه الجاني، ثبتت الدية. وان انكره او قال: لا اعلم، اختبره اهل الخبرة، فان ثبت صدقه, اخذ الدية. والظاهر اعتبار القسامة هنا ايضا على النحو المتقدم في [المسالة 1084] ونحوه لو ادعى ذهاب بعض نطقه على الاحوط [[1]]. [مسألة 1106] اذا عاد النطق, فالكلام فيه هو الكلام في نظائره, انظر مثلا [مسالة 1102], وغيرها.
[مسألة 1107] اذا اوجبت الجناية ثقلا في اللسان مما لا تقدير له في الشرع ، كالجناية على اللحيين, بحيث يصعب او يعسر تحريكهما [يعني الفك الاسفل], او اوجبت الجناية صلابة في اللسان او رخاوة فيه, وغير ذلك، ففيه الحكومة.
[مسألة 1108] لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ، ثم جنى عليه اخر ، فذهب بعضه الاخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب في جنايته. ومنه يتضح الحال في ما لو بقيت للمجني عليه بعد الجنايتين بقية من نطقه.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [مسألة 1109] لو جنى على شخص فذهب كلامه كله, وقطع هو او اخر لسانه، ففي الجناية الاولى, الدية الكاملة وفي الثانية ثلثها. ولو ذهب في الجناية الاولى بعض كلامه. ففيها بعض الدية بالنسبة. وفي الثانية الدية كاملة. المورد السادس: الذوق.
اذا ذهب الذوق كله، ففيه الدية كاملة، والاحوط[[1]] ان تكون بنحو الحكومة. وان ذهب بعضه، يعني ببعض الطعوم دون بعض، ثبتت الدية بالنسبة. والاحوط[[2]] ان تكون بنحو الحكومة ايضا. ويراد هنا: ما كان خالصا من الطعوم غير مركب مع غيره، وهي: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والزهومة [ كطعم العفن ونحوه]. [مسألة 1110] لو ادعى نقصان ذوقه او ذهابه، فان صدقه الجاني، فهو، والا اختبره اهل الخبرة، ووجب الاستظهار بالقسامة السابقة.
[مسألة 1111] لو اقترن مع ذهاب الذوق جناية اخرى، فان كان هو قطع اللسان تداخلت الجنايتان، والا فلا .
[مسألة 1112] لو قطع لسانه فذهب صوته او نطقه مضافا الى ذوقه، تداخلت الجنايات. ولو ذهب بعض ذلك بسبب اخر, كالضرب, لم يتداخل.
[مسألة 1113] لو عاد الذوق, فحكمه, ما قلناه في نظائره. انظر مثلا [مسالة 1102] .
[مسألة 1114] لو جنى على الفك الاسفل فلم يستطع المضغ, فالحكومة. وقيل : الدية. والاولى, دفع ثلث الدية, بنحو الحكومة.
المورد السابع : الصوت.
في ذهاب الصوت كله, الدية الكاملة. واذا ورد النقص على الصوت كما لو غن او بح، فالظاهر الحكومة. وكذا لو اخفت بعد جهر. وياتي هنا ما قلناه في امثاله, من صور العود بعد فترة, وصور الترافع بانكاره, واقترانه بجنايات اخرى وغير ذلك من الفروع.
[مسألة 1115] ذهاب الصوت غير ذهاب النطق. فان ذهب الصوت كله ذهب النطق، وعليه دية واحدة. وان ذهب بعض الصوت, كما لو بح او اخفت, امكن بقاء النطق بالحروف. فان زال نطقها او بعضها, كان ذلك جناية اخرى, ولم يتداخلا.
المورد الثامن : اللمس.
وهو مورد لم يذكره الفقهاء على ما اعلم ، ولا اشكال في ثبوت الحكم لو ثبتت الجناية. ففي ذهاب قابلية اللمس من الجسد كله, الدية الكاملة. وفي بعض الجسد, بالنسبة. ويمكن قياسه بسهولة, بالوخز او بالكي, ونحوه, فان حرك يده, فهو كاذب, والا فهو صادق. وياتي فيه ما سبق في مثله, من رجوع اللمس بعد زواله, او اقترافه بجناية اخرى، او صور الترافع بانكاره, وغير ذلك, فراجع.
[مسألة 1116] لو قلت قابلية اللمس, فان امكن تحديد النسبة، استحق ما يماثلها من الدية, والا فالحكومة.
[مسألة 1117] لو ذهب اللمس بالجناية على العضو، كما لو قطع يده او ازال جلده او احرقه او اقرحه، تداخلت الجنايتان. وان ذهب اللمس بضرب على الراس او بدواء, ونحوه, وحصلت جناية اخرى, لم تتداخل.
المورد التاسع: صعر العنق.
وقد ذكرناه في [المسألة 1003], من ديات الاعضاء, فراجع. وياتي فيه، ما سبق في امثاله, من احتمال عود السلامة, او الاقتران بجناية اخرى او الترافع في ثبوته، فراجع .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . المورد العاشر : كسر البعصوص. وقد ذكرناه في [المسالة 1041], من الجناية على الاعضاء . وقد كررناه, هنا باعتبار الجناية على المنافع. لانه قد لا يملك المجني عليه بهذه الجناية بوله او غائطه او ريحه, على التفصيل السابق. وياتي فيه ايضا ما اشرنا اليه في صعر العنق, فراجع.
المورد الحادي عشر : سلس البول.
وفيه دية كاملة اذا كان مستمرا، مهما كان سبب حدوثه. وفي تقطع التقاطر احيانا, الدية بالنسبة, او الحكومة. والاقرب ثبوت ثلث الدية, والاحوط[[1]] ان تكون بنحو الحكومة. المورد الثاني عشر : ادرة الخصيتين .
وهو انتفاخهما. وفيه اربعمائة دينار. فان فجح، أي تباعدت رجلاه، بحيث لا يستطيع المشي النافع له, فديته اربعة اخماس دية النفس.
المورد الثالث عشر : تعذر الانزال.
وفيه الدية كاملة على المشهور. والاقرب ان فيه ثلث الدية، والاحوط [[2]] ان تكون بنحو الحكومة .