اعلم ان كل ما لا تقدير فيه شرعا، ففيه الارش, المسمى بالحكومة. وهنا قال المشهور: انه يفرض الحر عبداً قابلا للتقويم, ويقوم صحيحه ومعيبه، ويؤخذ الارش، وهو الفرق بين الصحيح والمعيب . الا ان هذا قابل للمناقشة من عدة جهات, نشير اليها مختصراً : اولا : انه مما لا دليل عليه الا عنوان الارش, غير ان اسعماله في عصر الصدور لا يعني معناه الاصطلاحي المتأخر . ثانياً: انه تغيير للواقع عن واقعه، فانه حر وليس بعبد، والحر لا قيمة له حقيقة. ثالثا: انه لا يوجد في مجتمعات اليوم تقييم للعبيد لا قليلا ولا كثيراً، فيكون هذا الامر متعذراً تمام . فالصحيح اسناد تقدير الارش الى الحاكم، ومن هنا سمي بالحكومة، لانه متعلق لحكمه. فيكون بمنزلة التعزير الموكل اليه، الا انه تعزير مالي .
واعلم ان ديات الاعضاء, مقدرة كانت ام غير مقدرة، انما تثبت في صورة عدم ثبوت القصاص. فانه يثبت مع كون الجناية عمدا وامكان الاستيفاء . كما سبق في كتاب القصاص، وبخلافه يصار الى الدية، كما في مورد الخطأ وشبه العمد او عدم امكان القصاص لزوال موضوعه او لاي مانع آخر.
ومن هنا ظهر الحكم فيما لا مقدر له شرعاً من انحاء الجناالمقصد الاول
دية القطع
ويراد به الاتلاف التام وان لم يقطع حقيقة. ومع الانقطاع, فهو أوضح في شمول الحكم له. وذلك يكون في عدد من الموارد:
المورد الاول : الشعر .
وفيه مواضع:
أولا: اللحية اذا حلقت, اكراها او تنكيلا او استهزاءا ونحو ذلك, فان نبتت, ففيه ثلث الدية، وان لم تنبت, ففيه الدية كاملة. واما اذا حلقها الحالق باذن صاحبها, فهو هدر اذا أنبتت، سواء كانت حلاقته حراما ام حلالا .
ثانيا: شعر الراس اذا حلق, اكراها او تنكيلا او استهزاءاً ونحو ذلك، فان نبت, ففيه الحكومة، وان لم ينبت, ففيه الدية كاملة.
ثالثا : شعر رأس المرأة اذا حلق بغير قصد عقلائي، كالمرض ونحوه، فان نبت ففيه مهر نسائها، وهو مهر المثل، وان لم ينبت, ففيه الدية كاملة .
رابعاً : شعر الحاجب او الحاجبين, فان نبت, ففيه الحكومة، وان لم ينبت، ففيه الحكومة ايضا، الا ان الاحوط [[1]] للحاكم ان يجعله نصف دية العين, خمسمائة دينار لهما, ونصفه لاحدهما . خامسا : شعر الاهداب، ان نبت ففيه الحكومة، وان لم ينبت, ففي الاهداب الاربعة الدية كاملة, وفي كل واحد بحسابه.
سادساً : سائر شعر البدن كالعانة والابطين وغيرها، اذا حلقت اكراها او استهزاءاً ونحو ذلك، ففيها الحكومة, نبتت بعدها ام لا .
[مسألة 971] اذا حصلت الجناية على بعض الشعر ، كبعض اللحية او بعض شعر الرأس ، فيؤخذ من الدية بحسابه.
[مسألة 972] الظاهر ان المراد باللحية هنا, كل صدقها العرفي بما فيه الذقن والعارضان والشارب وما نبت على الرقبة من بقية اللحية . فيؤخذ من الدية بنسبة هذا المجموع ، لو كانت الجناية في البعض.
المورد الثاني : العينان.
فيهما معاً اذا قلعتا او تلفتا تماماً , بحيث لا يمكن التداوي، ففيها الدية كاملة . وفي كل منهما, كذلك نصف الدية . ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة وعين الاعشى الارمد ، مادامت مبصرة اجمالا.
[مسألة 973] المشهور ان في الاجفان الاربعة , الدية الكاملة . وفيه اشكال. بل ان في الجفن الاعلى, ثلث دية العين, وهو مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. وفي الجفن الاسفل, نصف دية العين، وهو مائتان وخمسون دينارا . والظاهر ان هذا التقدير ينبغي ان يكون على وجه الحكومة ، فلا يحكم الحاكم بغيره .
[مسألة 974] لو قلعت الاجفان مع العينين ، لم تتداخل ديتاهما.
[مسألة 975] اذا قلعت العين الصحيحة من الاعور، ففيه الدية كاملة. والمشهور قيدوا بما اذا كان العور خلقة او بآفة سماوية. واما اذا كان بجناية فعليه نصف الدية. وفيه اشكال. والاقرب عدم الفرق. كما انه لا فرق بين ما اذا كان العور بجناية وقد أخذ الاعور ديتها من الجاني او اقتص منه او لم يفعل .
[مسألة 976] في الجناية على العين العوراء نفسها, ثلث الدية، من دون فرق في ذلك بين كونه اصليا او عارضا. وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول, فان الدية فيه ثلث دية الصحيح. ومن هنا يتضح انه مع قلع عيني الاعمى, يجب دفع ثلث الدية الكاملة. ومع قلع احدى عينيه, ثلث دية العين الصحيحة. وكذلك لو جنى على العين العوراء كما قلنا, ومع قلع عيني الاعور, يجب دفع ثلثي الدية، نصفها بازاء الصحيحة والباقي للاخرى .
[مسألة 977] لو قلع عين شخص, وادعى انها كانت قائمة لا تبصر. وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة . ففيه قولان. والاظهر ان القول قول المجنى عليه مع يمينه. واما نحو هذا الاختلاف في سائر الاعضاء. فان كان العضو مما لا يعرف نشاطه عادة الا من صاحبه, كالابصار والسماع والانتصاب. فالقول قوله مع يمينه - وهو المجني عليه - وان كان مما يعرفه الاخرون عادة، فالقول قول الجاني مع يمينه .
المورد الثالث : الانف .
في الانف اذا قطع من أصله , الدية كاملة ، وكذا في مارنه اذا قطع كله, وهو مالان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة، فالدية كاملة. ولو قطع المارن ثم بعض القصبة، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة, وكذا لو قطعها اجمع. ولتكن الحكومة بنسبة المقطوع الى مجموع الانف, قياساً بالدية الكاملة، فيؤخذ منها بمقداره. ولو قطع بعض المارن, فبحساب دية المارن.
[مسألة 978] في قطع أحد المنخرين, خلاف، ولاقوى انها ثلث الدية. ولو قطع الجانبين, فالثلثان , ولو قطع الوسط معهما, فالدية الكاملة . وتتداخل ديتها مع المارن لو قطع معها .
[مسألة 979] لو فسد الانف وذهب بكسر او حراق ونحوها، ففيه الدية كاملة، ولو ذهب بعضه, فبحسابه.
[مسألة 980] في شلل الانف الصحيح، بحيث لا يكون قابلا للتداوي, ثلثا الدية. واذا قطع الاشل, فثلثها. ومع قابليته للتداوي، فالحكومة. والاحوط [[1]] ان لا تزيد على مائة دينار . [مسألة 981] لو قطع الانف وذهب شمه, ديتان .
[مسألة 982] لو نفذت في الانف نافذة, على وجه لا تفسده اجمع, كرمح او سهم, فخرقت المنخرين والحاجز، فثلث الدية ، والاحوط [[2]] ان يكون ذلك بعنوان الحكومة. ولو نفذت في بعض هذه الثلاثة, فبحسابه . المورد الرابع : الاذن .
في استئصال الاذنين معاً, الدية كاملة. وفي اسئصال كل واحدة منهما, نصفها. وفي بعضها, بحساب ديتها . وفي الشحمة والشحمتان, الحكومة . غير ان الاولى للحاكم ان يجعلها ثلث الدية .
[مسألة 983] لو ضرب الاذن فيبست او شلت، فعليه ثلثا ديتها. ولو قطعها بعد الشلل, فثلثها. ولا فرق في هذا الشلل بين ان يكون بأفة سماوية او بجانية سابقة. كما سبق في العينين.
[مسألة 984] لا فرق فيما سبق من ديات الاذن، بين الاصم والصحيح .
[مسألة 985] لو قطع الاذن وابطل سمعها, فديتان. ولو فعل ذلك في الاذنين فأربع ديات. وكذا لو قطعها فسرى الى السمع فأبطله .
[مسألة 986] لو قطع الاذن واوضح العظم الذي تحتها، وجبت عليه دية الاذن، مع دية الموضحة بدون تداخل .
المورد الخامس : الشفتان.
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . وفي استئصالهما معاً الدية كاملة . وفي استئصاله كل واحدة منهما النصف . وفي قطع بعضها, من الدية بنسبة مساحتها طولا وعرضاً . [مسألة 987] حد الشفة حد عرفي، والظاهر ان طولهما طول الفم، بحيث لا يصل الى الخدين. ويكون حد عرض العليا ما تحت الانف وعرض السفلى ما فوق الذقن. وليست اللثة منها .
[مسألة 988] لو جنى على الشفة حتى تقلصت او استرخت، فثلث الدية على الاحوط [[1]]، ولو قطعت المشلولة, فثلثها . [مسألة 989] لو شق الشفتين حتى بدت الاسنان، فعليها الحكومة. ولكن الاحوط[[2]] للحاكم ان يجعلها خمس الدية ان برئت وثلثها ان لم تبرأ. والمراد هنا: قابليتهما للبرء وعدمها. ولو شق احداهما, فخمس ديتها ان برأت, وثلثها ان لم تبرأ, بنحو الحكومة أيضا . المورد السادس: اللسان .
في استئصال اللسان الصحيح, الدية كاملة . وفي اسئصال لسان الاخرس, ثلث الدية. لا يفرق في الصحيح بين الفصيح والالتغ والتمتام والفأفاء وغيره . كما لا يفرق في الاخرس بين ان تكون آفته في لسانه او في اذنه. ولو قطع بعض اللسان للاخرس, فبحساب ديته. واما لو قطع بعض لسان الصحيح ، فيعتبر بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقليها, ولا بين اللسنية والشفوية والحلقية وغيرها. فان ذهبت الحروف اجمع, فالدية كاملة، وان كان القطع لبعض اللسان. وان ذهب بعضها, وجبت نصيب الذاهب خاصة. ولو ضعف النطق فيها جميعاً, فثلثا الدية ، ولو ضعف النطق في بعض الحروف, فبحسابه.
[مسألة 990] يعتبر عدد الحروف المعجم، حسب اللغة الاصلية للفرد. وهي في اللغة العربية, ثمانية وعشرون حرفاً، فتوزع الدية عليها بحسابها. واما في غيرها، فان كان موافقا لها فهذا الحساب، والا فبحسابه .
[مسألة 991] الاعتبار في صحيح اللسان على الاحوط [[3]], باكثر الامرين, مما يذهب من الحروف ومن مساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف، فعليه نصف الدية. ولو قطع ربع اللسان، فذهب نصف الحروف، فعليه نصف الدية ايضا , وهكذا . [مسألة 992] لو قطع جان لسانه, فاذهب بعض كلامه، ثم قطع آخر, فذهب بعض الباقي. أخذ من الدية من الاول بنسبة جنايته، ومن الثاني بنسبة ما بقي بعد جناية الاول. فلو ذهب بجناية الاول نصف كلامه، فعليه نصف الدية، ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف دية هذا النصف ، أي الربع . وهكذا.
[مسألة 993] لو جنى على شخص, فذهب بعض كلامه، بجرح لسانه او بغير ذلك. فأخذ المجني عليه الدية. ثم عاد كلامه. قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان العود كاشفا عن ان ذهابه كان عارضا ولم يذهب حقيقة، وبين ما اذا ذهب حقيقة ثم عاد, فعلى الاول تستعاد الدية, دون الثاني .
[مسألة 994] لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع أحدهما دون الآخر. اعتبرنا بالحروف, فان نطق الجميع, اخذ من الدية بحساب المساحة. وان عجز عن بعضها, أخذ اكثر الامرين من المساحة ونسبة ما عجز عنه من الحروف.
[مسألة 995] في قطع لسان الطفل, الدية كاملة . واما اذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق، فان علم او اطمأن بأنه أخرس, ففيه ثلث الدية، والا فالدية كاملة. هذا اذا كان الطفل في
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[3]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . عمر لا نطق فيه عند الجناية. واما اذا كان ناطقا ببعض الحروف عندها، أخذ اكثر الامرين من مساحة المقطوع من اللسان ومن الحروف التي ينطق بها مثله، ممن هو في عمره عادة .المورد السابع : الاسنان .وفي استئصالها جميعا, الدية كاملة، سواء استؤصلت بالسحب أم بالكسر ام بغير ذلك. بلا فرق في ذلك بين الاسنان, أبيضها وأصفرها واسودها. ولا بين الاسنان الاصلية واللبنية على تفصيل يأتي. ولو اسودت الاسنان بالجناية ولم تسقط، فديتها ثلثا دية الصحيحة على الاقوى. ولو قلع السن السوداء, فربع الدية على الاحوط [[1]]. وفي الصدع بلا سقوط, الحكومة على الاقوى. ولو ذهبت بعض الاسنان دون بعض قسمت الدية بالتساوي على الاسنان كلها. مع أخذ بعض الملاحظات فيها كما يلي : أولا : ان يؤخذ عدد الاسنان الفعلي لكل شخص في أصل خلقته، فرب شخص نبت له من الاسنان اقل او اكثر من غيره . كما ان العدد في الصغير اقل من الكبير.
ثانيا : تحسب الاسنان الساقطة والمقلوعة على الاحوط [[2]]. ما دامت موجودة باصل الخلقة. ثالثا : لا تحسب الاسنان الشاذة نوعا. كما لو نبت لشخص سنان في موضع واحد. او نبتت له اسنان خلف اسنانه او امامها. بل يقتصر على حساب الاسنان الاصلية بالخلقة النوعية. وعليه، فاذا كسر سنا او عددا من الاسنان, اخذ من الدية بحسابه .
[مسألة 996] اذا ضربت السن ولم تسقط حالا ، انتظر بها سنة واحدة . فان سقطت, غرم الضارب ديتها ، وان لم تسقط واسودت, غرم ثلثي ديتها. وان اسودت وسقطت, لم يزد على الدية .
[مسألة 997] لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من جذورها الثابتة في اللثة ، وبين كسر الجزء الظاهر فوق اللثة منها . فاذا كسرها احد من ظاهر اللثة, فعليه الدية، فان قلع الباقي جان اخر, فعليه الحكومة. على ان لا تزيد على دية السن.
[مسألة 998] لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة, سنا طبيعية اخرى او صناعية، فثبت في المحل. ثم قلعه قالع، فلا دية فيه. ولكن فيه الحكومة.
[مسألة 999] المشهور بين الاصحاب, انه لو قلع سن الصغير او كسرت تماماً, فانه ينتظر بها سنة. فان نبتت ففيها الحكومة. والا ففيها الدية. والاولى تقييد المدة بما ينبت به السن قلت على السنة او زادت. ولكن الاقوى ان فيها الدية مطلقا.
[مسالة 1000] لو قلع بعض الاسنان الزائدة على الخلقة او الشاذة, فلم يحصل نقص خلقي, بل يزداد كمالا. فلا شئ عليه من الدية, بل يعزر .
المورد الثامن : اللحيان .
وهما العظمان اللذان يشكلان الفك الاسفل. وهما يلتقيان في الذقن, ويتصل طرفهما بالاذنين من جانبي الوجه. وعليهما نبات الفك الاسفل من الاسنان. وفي قلعها تماما, الدية كاملة. وفي كل واحد منهما, نصف الدية. هذا لو قلعهما منفردين عن الاسنان، كمن لا اسنان له. واما لو قلعا مع الاسنان، فالمشهور عدم تداخل الدية معها. الا ان الاقوى انه لو قلع الجاني الفك الاسفل كله بجناية واحدة، لم تزد الدية عن دية الفك، وان حصلت فيه الاسنان. وان قلعها بجنايتين، كما لو بدا بالاسنان فقلعها, ثم قطع الفك الاسفل، فعليه دية كل منهما مستقلا. نعم، لو ضربت الاسنان خلال الجناية على الفك فكسرت او قلعت كانت لها دية مستقلة .
[مسألة 1001] لو قلع بعض كل من اللحيين او من احداهما، فبالحساب مساحة. ولو قلع واحد منهما وبعض الاخر، فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الاخر.
[مسألة 1002] لو جنى على اللحيين بما دون القلع، كنقص المضغ او الاعوجاج او
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . الانفطار او غيرها، ففيه الحكومة. على ان لا تزيد على الدية المرسومة لها لو قلعت . المورد التاسع : العنق .
[مسألة 1003] اذا جنى على العنق بحيث صار الشخص اصعراً ــ بالمهملة المفتوحة ــ او اصوراً. وهو من مال عنقه الى ناحية او تصلّب بحيث لا يستطيع الالتفات او خفض راسه، ولا يكون قابلا للشفاء او اصيب بالشلل كذلك، ففيه ثلثا الدية. والاحوط[[1]] جعلها بعنوان الحكومة. وكذا لو أوجبت الجناية منع الازدراد[[2]], بحيث يوصل اليه الغذاء بطريق اخر او مع التنفس كذلك . واذا كان أي من ذلك قابلا للشفاء, ففيه الحكومة . المورد العاشر : اليدان .
وفي استئصالهما, الدية كاملة. وفي كل واحدة منهما, نصف الدية. لا فرق في ذلك بين مواضع القطع من الرسغ او من الزند او من الكتف, او في أي موضع اخر. او بالاختلاف بين اليدين. ولا حكم للاصابع مع قطع الكف . كما لا حكم لاي فرع مع قطعة مع أصله [اعني ما فوقه], فلا حكم لقطع الكف لو انقطع مع الذراع او بعضها. ولا حكم لقطع الذراع لو انقطع مع العضد او بعضها.
[مسألة 1004] في قطع كل اصابع اليدين, الدية الكاملة، وفي اصابع اليدين والرجلين كلها, ديتان كاملتان. وسيأتي عنهما بعض التفاصيل الاخرى.
[مسألة 1005] في قطع الكف مع فقد الاصابع, الحكومة. سواء كان ذلك خلقة ام بآفة ام بجناية. وكذا في قطع كل اصل مع فقد فرعه, كقطع الساعد الفاقد للكف او العضد الفاقد للساعد. ولا ينبغي ان تزيد الحكومة على الدية، والاحوط[[3]] عدم نقيصتها ايضا. [مسألة 1006] اذا كان لشخص يدان على زند او كتف ونحو ذلك, فلا شك ان احداهما اصلية والاخرى زائدة. فان قطعت اليد الاصلية, ففيها خمسمائة دينار. وان قلعت اليد الزائدة، ففيها الحكومة. وان شك في ان أي منهما الزائدة، فالاحوط[[4]] دفع الدية. [مسألة 1007] اذا قلعت اليد الاصلية والزائدة معا، فان كان من فوق اتصالهما، لم يزد المدفوع عن الدية. وان كان من محل الاتصال او اسفل منه ، كان فيهما الدية والحكومة ، تميزت الزائدة ام لا.
المورد الحادي عشر : الاصابع .
قلنا ان في اصابع اليدين, الدية, وكذلك في اصابع الرجلين، وفي اصبع اليد الواحدة او الرجل الواحدة, نصف الدية . وفي اصابعهما جميعا, ديتان . وينال كل اصبع لليد او للرجل, عشر الدية، من دون فرق بين الابهام وغيره.
[مسألة 1008] كل اصبع مقسومة الى ثلاث عقود, ما عدا الابهام ، فانها مقسومة عرفاً الى عقدين. وعلى ذلك انقسام الدية, لو كان القطع من المفصل. ولو كان القطع من غيره فعلى النسبة من طول الاصبع .
[مسألة 1009] في فصل الظفر من كل اصبع من اصبع الكف او القدم, خمسة دنانير، سواء نبتت ام لم تنبت.
[مسألة 1010] في الاصبع الزائد من اليد او الرجل، الحكومة. وينبغي ان تكون بمقدار ثلث الدية، يعني دية الاصبع .
[مسألة 1011] في قطع الاصبع المشلولة, ثلث الدية. وفي الجناية بالشلل على الاصبع, ثلثا الدية . ويراد بها دية الاصبع في الموردين .
[[1]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[2]
] الازدراد : أي الابتلاع . [ مجمع البحرين ج3 ص58] [[3]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي . [[4]
] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .
المورد الثاني عشر : النخاع.
يراد به العظم الذي خلف العنق . وقطعه يؤدي الى الوفاة غالبا . فان حصلت, ثبت القصاص ، وان لم تحصل, ففيه الدية كاملة. وفي قطع بعضه, الدية بنسبة المساحة .
[مسألة 1012] لو قطع النخاع ، فعيب به عضوا اخر, كالعين واليد او غيرهما . فان كانت فيه الدية المقدرة, ثبتت, مع دية النخاع على الجاني، ولا تتداخل. وان لم تكن فيه الدية, فالحكومة, ولا تداخل ايضا .
المورد الثالث عشر : الثديان .
وفي استئصالهما معا من المرأة, ديتها ومن الرجل, ديته . وفي كل واحد منهما, نصف الدية. وفي الجزء منهما,جزء الدية, بحسابه على مقدار الساحة.
[مسألة 1013] لو قطع مع الثدي شيئا من جلد الصدر, كان فيه الحكومة، ولا تتداخل مع دية الثدي. ولو اجاف الصدر, لزم مع ذلك دية الجائفة [[1]]. [مسألة 1014] في كل واحدة من الحلمتين, دية الثدي نفسه. ولو قطعت مع الثدي, تداخلت معه.
[مسألة 1015] لا فرق في المجني عليه بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والعادل والفاسق. وهذا ثابت في كل جنايات الاعضاء . حتى الجنين اذا سقط حيا.
[مسألة 1016] لو اصيب الثدي فشّل, ففيه ثلثا الدية، وفي قطع المشلول, ثلثها. ويعرف المشلول بفقد الاحساس وانقطاع نشاطه, كاللبن .
[مسألة 1017] لو اصيب الثدي, فانقطع لبنه او تعذر نزوله منه حالا او في وقته او قل لبنه بمقدار معتد به او در مختلطا بالدم او القيح, ففيه الحكومة .
المورد الرابع عشر : الذكر .
في قطع الحشفة فما زاد, الدية كاملة. ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغيرة والكبيرة . وأما من سلت خصيتاه، فان لم يؤد ذلك الى شلل ذكره، ففي قطعه, تمام الدية. وان ادى اليه, ففيه ثلث الدية . وكذلك في قطع ذكر الخصي .
[مسألة 1018] المشهور ان في قطع ذكر العنين, ثلث الدية، وهو لا يخلو من اشكال، والا ان فيه الدية كاملة .
[مسألة 1019] في قطع بعض الحشفة, الدية بنسبة مساحة المقطوع منها الى ما هو موجود منها .
[مسألة 1020] اذا قطع حشفة شخص ، وقطع هو او اخر قطعة اخرى او ما بقي من ذكره، فعلى الاول, الدية الكاملة، وعلى الثانية, الحكومة، ولا ينبغي ان تقل عن الدية ايضا.
[مسألة 1021] في قطع الذكر الاشل, ثلث الدية . وفي قطع بعضه, بحسابه.
[مسألة 1022] لو قطع نصف الذكر طولاً , فأن لم يحصل في النصف الاخر خلل او شلل ونحوه , فنصف الدية , لو كان المقطوع نصفاً كاملاً عرفاً , والا فبحسابه . وان احدث في الباقي شللا , فنصف الدية للمقطوع , وثلثا دية النصف الاخر للشلل . فعليه خمسة اسداس الدية .
[مسألة 1023] في ذكر الخنثى المشكل, او المعلوم انوثته, الدية . والاحوط[[2]] ان تجعل على نحو الحكومة. المورد الخامس عشر : الخصيتان .
في استئصالهما,الدية كاملة. ولو قطعت واحدة ، فهل لكل منهما نصف الدية او ان
[[1]
] الجائفة : يقال : جافه جوفاً : فقره بالطعنة أي بلغ بها جوفه سواء اكان في البطن ام في الصدر ام في الظهر . والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية , ولا يجب فيها القصاص .[ذكرها المصنف فيما سيأتي في كتاب القضاء في باب ديات الشجاج والجروح]
][2]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .[[1]] مقتضى القاعدة ، الاحتياط وجوبي .يات . والمهم الآن صرف الكلام الى مافيه تقدير شرعاً. وهو على قسمين: لانه اما قطع, وهو ازالة العضو كله او اتلافه تماما بأي نحو كان. واما جناية دون القطع, كالجرح والكسر. فهنا مقصدان: لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث، الاقرب الثاني . الا ان الاحوط [[1]] في اليسرى الثلثان وفي اليمنى النصف، لو قلعتا دفعتين. ولا فرق في الحكم بين الكبير والصغير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره واشله وغيره والعنين وغيره . [مسألة 1024] في جلدة الخصية, الحكومة، فان انتهت الى الباضعة [[2]] او الدامية [[3]] كانت فيها ديتها ، كما سياتي. المورد السادس عشر: الفرج.
[مسألة 1025] في شفري المرأة ، وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، اذا قطعا معا, الدية كاملة، وفي قطع واحدة منهما, نصف دية . ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة والقرناء والرتقاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والمفضاة وغيرها.
[مسألة 1026] لو شل الشفران بالجناية، فثلثا الدية، ولو قطع ما بهما الشلل, فثلثها .
[مسألة 1027] لو قطع ما بين الشفرين، كالبضر، فالدية كاملة ولو قطع بعضه, فبحسابه, ولو قطع مع الشفرين او احدهما, لم تتداخل الدية .
[مسألة 1028] لو قطع بعض الشفرين او احدهما, فبحسابه من المساحة.
[مسألة 1029] في الركب وهو من المرأة كالعانة من الرجل ، اذا استؤصل, الحكومة . وكذا في بعضه. وكذا في عانة الرجل. وان كان لا ينبغي ان تقل الحكومة مع الاستئصال, عن مجموع الدية . ولو قطعت مع الفرج او مع الذكر او مع الشفرين, لم تتداخل الديات.
[مسألة 1030] في افضاء المرأة, ديتها كاملة، وهو ان يجعل مسلكي البول والحيض واحدا، في ظاهر جسمها . وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على الاحوط [[4]]. ولو جعل المسالك الثلاثة واحدة، لم تتداخل الدية . ولا فرق في الجاني بين الزوج والاجنبي ، ولا في الجناية بين الجماع وغيره، ولا في المجني عليها بين الصغيرة والكبيرة ، الا في صورة واحدة ، وهي المفضاة بالمعنى الاول بالوطء من قبل الزوج بعد البلوغ. واما اذا كانت قبل البلوغ, فعليه ديتها مع مهرها. [مسألة 1031] لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها او كانت الجناية بغير الجماع ، فلها مهر المثل مع الدية . ولو كانت مطاوعة, فلها الدية دون المهر. ولو كانت المكرهة بكرا، فهل يجب لها ارش البكارة زائدة على المهر والدية، الظاهر العدم, وان كان احوط[[5]]. [مسألة 1032] الدية والمهر والارش ، على القول به, في ماله, لا من العاقلة، لان مثل هذه الجناية لا يمكن ان تكون من الخطأ المحض عرفا وعادة.
المورد السابع عشر : الظهر.
في كسر الظهر, الدية الكاملة ، اذا لم يصلح بالعلاج ، وكذا لو احدودب, او صار بحيث لا يقدر على القعود او المشي .
[مسألة 1033] لو عولج وبقي ظهره على الاحديداب، فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من اثار الكسر شئ، بان كان لا يقدر على المشي الا بعصا او الم.
[مسألة 1034] اذا كسر الظهر, فجبر على غير عثم [[url