عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: كتاب النكاح الفصل الثامن في القسمة و النشوز الإثنين يوليو 01, 2013 12:15 am
205] الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات، بالمبيت، بمعنى جواز ترك الجميع اختياراً لسفر أو غيره، ولكن إذا بات عند احداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة معها، والحاصل : إن لكل زوجة ليلة من أربع حتى الواحدة بمعنى انه لا يجب في الثلاث الباقية عليه شيء، فان كانت زوجاته أقل من أربع كان الباقي له يضعه حيث يشاء ولو عند من يرغب من زوجاته، وإن كان الأحوط[ ] خلافه،وإن كن أربعاً أخذت القسـمة وقته كله. [مسألة 206] إذا وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها ان رضي بالهبة، ولها أن تأخذ بازاء ذلك ثمناً وإن كان الأحوط[ ] خلافه. [مسألة 207] الواجب في المبيت المشار اليه المضاجعة ليلاً لا المواقعة بل يكفي أن يكون ممكناً لها من نفسه، بل يكفي أن يكون عندها بالصدق العرفي. [مسألة 208] إذا تزوج حرة مسلمة وأَمَة مسلمة أو حرة كتابية لو قلنا بجوازه، كان للحرة المسلمة من القسمة ضعف استحقاق الاخرى، فيكون لها ليلتان من ثمان وللاخرى ليلة. [مسألة 209] لا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك أو بالتحليل من المالك. وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، بمعنى سقوط حق الأخريات خلالها، ويستحب التسوية في الانفاق بين الزوجات. [مسألة 210] يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر إذا صدق أن المنفر بمنزلة ردع الزوج عنها، وإلا كان مبنيا على الاحتياط الإستحبابـي. [مسألة 211] إذا لم تمكن الزوجة للزوج نفسها للجماع كانت ناشزاً، وكذا غيره على الأقوى من وجوه الملاعبة، لكن ذلك في مظان الإمكان زماناً ومكاناً، ولا يجب عليها أكثر من ذلك، كما يحرم عليها ما هو ممنوع شرعاً كحال الاحرام والحيض، ولا تكون بالمنع ناشزاً. [مسألة 212] إذا أصبحت الزوجة ناشزاً كان النشوز عليها حراماً، ولكن لا يجب عليه ردعها عن النشومكنت من نفسها لم يجز الزائد، فان لم يؤثر جاز له هجرها في المضجع، بمعنى انه يدير عليها ظهره أو يحول عنها فراشه، والأحوط استحباباً أن يختار الهجر الاخف ثم الأكثر، فان لم يؤثر الهجر، جاز له ضربها والأحوط [ ] الاقتصار على الاقل فالأقل، مما هو مؤثر. على أن لا يؤدي إلى الإدماء فضلا عن كسر العظم. [مسألة 213] الأحوط[ ] عدم هجر الزوجة أكثر من أربعة أشهر، بمعنى وجوب مواقعتها خلال هذه المدة، و يحسب من المدة فترات الحيض والاحرام والمرض وغيرها، ولها أن تسقط حقها في ذلك. نعم، لو كانت الزوجة في سن الطفولة أو الشيخوخة لم يجب ذلك. [مسألة 214] قد يصدق النشوز على الزوج أيضا، بترك القسمة أو ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر، وللزوجة التوصل الى استمالته بالامر بالمعروف أو بترك بعض حقها أو كله اقتصادياً أو جنسياً، ويحل للزوج قبوله، وليس لها منعه لحقوقه بازاء منعه لحقوقها. [مسألة 215] لو كره كل منهما صاحبه انفذ الحاكم الشرعي حكمين : رجلين ثقـتين أحدهما من أهله والآخر من أهلها، والأحوط استحباباً أن يكون كل منهما مرضياً لدى جماعته، فان تعذر الحكم من الاهل انفذ أجنبيين، فان رأيا الصلح أصلحا، ويكون الصلح اما بارتداع مانع الحق عن منعه أو بتنازل الآخر عن بعض حقه أو كله، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل. وإذا اختلف الحكمان أيضاً، فان أمكن ابدالهما بحكمين آخرين صح، و الا وجب على الزوجة الصبر ما لم يكن في ذلك عسر أو حرج أو مفسدة، وذلك فيما إذا كان العصيان منها أو منهما، وإن كان العصيان من الزوج رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق والتسريح، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. ز الا من باب الأمر بالمعروف، ولكن من حقه ذلك. فيبدأ معها بالوعظ، فان