شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب اللقطة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب اللقطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب اللقطة Jb12915568671

كتاب اللقطة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب اللقطة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب اللقطة   كتاب اللقطة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:49 am


اللقطة : هي كل مال ضائع لا يد لاحد عليه , تتم حيازته مع جهل الحائز بمالكه. وهي اما انسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال.
والأول : يسمى لقيطاً.
والثاني : يسمى ضالة.
والثالث : يسمى لقطه [بالمعنى الاخص].
ويقع الكلام في كل واحد من هذه الامور الثلاثة على حدة :

فصل
اللقــــيط
وهو الانسان الضائع , ويختص عرفا بالصبي غير المميز. فالانسان الضائع اما حر واما عبد. وعلى كلا التقديرين فانه اما بالغ رشيد واما قاصر اما لكونه مجنوناً وإما لكونه صبيا مميزا أم غير مميز.
فان كان حرا بالغا رشيدا وجب انقاذه وايصاله إلى حيث يعرف طريقه مع الامكان. فان احتاج إلى طعام أو مداواة وجب البذل له. ويمكن اعتباره دينا عليه يلحق به مع امكان دفعه , هذا في المؤمن بل في مطلق المسلم , اما في غيره فالوجوب منتف الا ان الجواز ثابت ما لم تكن هناك مفسدة.
وان كان عبدا بالغا رشيدا , مقرا بالعبودية أو معروفا بها , وجب فيه ما سبق ايضا. وهل يجب تسليمه إلى مالكه أو دلالة مالكه عليه. أو يجوز ايكال الامر إلى تفكير العبد نفسه باعتبار وجوب رجوعه إلى مالكه , وجهان. اظهرهما لزوم الاستيثاق من رجوعه. فان حصل والا وجب ارجاعه.
وان كان مجنونا بالغا فان كان عبدا شملته الاحكام السابقة بما فيها وجوب التسليم إلى مالكه. وان كان حرا فكذلك، غير انه يجب تسليمه إلى وليه. واذا لم يقدر على مالك العبد أو ولي المجنون سلمه إلى الحاكم الشرعي. فان لم يقدر عليه سلمه إلى مؤمن ثقة.
وان كان الانسان الضائع صبيا دون البلوغ فهو اللقيط بالمعنى الاخص. وغالبا ما يكون في سن الرضاع. فتشمله المسائل الآتية.
[مسألة 489] لقيط دار الاسلام [وهو البلد الذي تسكنه غالبية من المسلمين] محكوم بحريته. وكذا لقيط دار الكفر اذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن عملياً تولده منه. ونحوه اذا وجد في محلة يسكنها المسلمون من بلدة كافرة. ووارثه الامام عليه السلام اذا لم يكن له وارث , وكذا الامام عاقلته. واذا بلغ رشيدا كان حرا ما لم يقر بالرقبة. فان اقر بها قبل منه.

[مسألة 490] لقيط دار الكفر اذا لم يكن فيها مسلم ولا ذمي يمكن تولده منه, لا يجوز استرقاقه على الأحوط وجوباً , ما لم تكن هناك حرب معلنة بين المسلمين وبين مجتمعه.
[مسألة 491] اخذ اللقيط واجب على الكفاية اذا توقف عليه حفظه. فاذا أخذه كان احق بتربيته وحضانته من غيره الا ان يوجد من له الولاية عليه لنسب كأحد الابوين أو غيره كالوصي , فيجب دفعه اليه ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
[مسألة 492] ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه , وهذا لا يختلف فيه بين الانسان البالغ وغيره والحر والعبد. ما لم يقر بنفسه اقرارا معتبرا بخلافه.
[مسألة 493] يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية , فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد الا باذن مولاه. بل يشترط فيه الاسلام اذا كان اللقيط محكوما باسلامه. فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر عليه حكم الالتقاط ولا يكون احق بحضانته.
[مسألة 494] اللقيط ان وجد متبرع بنفقته انفق عليه. والا فان كان له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه. والا انفق الملتقط من ماله عليه. ويجوز ان يرجع به عليه بعد كماله ورشده.

فصل
الضـــالـــة
وهي الحيوان الضائع. ولا يكون ذلك الا في الاهلي ونحوه. واما الوحشي ممن موطنه الاصلي البراري أو الغابات , فوجوده فيها طبيعي، وليس ضالا. وهو من المباحات العامة تجوز حيازته وتملكه. مالم يكن عليه اثر الملك.
[مسألة 495] يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف. ولا يجب انقاذها.
[مسألة 496] اذا وجد حيوانا في غير العمران كالبراري والاجام ونحوها. فان كان الحيوان يحفظ نفسه بحيث يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته , كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها , لم يجز على الأحوط[ ] اخذه سواء اكان في كلاء وماء أم لم يكن. اذا كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما. ومقتضى عدم الجواز ترتب النتائج الشرعية التالية :
أولاً : انه ان اخذه الواجد كان آثماً.
ثانياً : انه يكون ضامنا له لمالكه ان وجده. والا فالأحوط[ ] تسليمه إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه.
ثالثاً : ان نفقته تجب عليه. ولا يرجع بها على المالك.
رابعاً : انه اذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه أو صوفه. كان في ذمته مثله أو قيمته.
خامساً : انه اذا استوفى شيئاً من منافعه , كما اذا ركبه أو حمله حملا كان عليه اجرته. ولا يبرأ من ضمانه الا بدفعه إلى مالكه. نعم , اذا يئس من الوصول إلى المالك ومعرفته تصدق به عنه باذن الحاكم الشرعي أو دفعه اليه.
[مسألة 497] ان كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع , جاز أخذه كالشاة واطفال الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها. فان أخذه عرفه في موضع الالتقاط وما حوله. فان حصل له الاطمئنان بعدم امكان التعرف على المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع. والأحوط[ ] اكيدا استئذان الحاكم الشرعي. والمشهور انه يضمنها بقيمتها للمالك لكن الظاهر ان الضمان مشروط بامرين. اولهما : عدم قيام الملتقط بالتكليف الشرعي السابق كعدم التعريف. ثانيهما : مطالبة المالك. فان لم يحصل كلا الشرطين لم يجب , كما لو قام بتكليفه لم يجب دفعها إلى المالك حتى لو طالبه بها وان كان أحوط[ ].
[مسألة 498] اذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق. فإن كان قد اعرض عنه جاز لكل احد تملكه كالمباحات الاصلية. ولا ضمان على الاخذ. وان تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر ان يبقى عنده ولا يقدر ان يأخذه معه. فان كان تركه عن اعراض جاز لكل احد تملكه كالمباحات الاصلية. فان لم يكن ترك المالك اياه عن اعراض فان كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لانه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوى الحيوان على السعي اليهما جاز لكل أحد اخذه. وأما اذا كان الحيوان يقدر على التعيش لم يجز لاحد اخذه ولا تملكه. فمن اخذه كان ضامنا له. كما سبق في مسألة ــ 496 ــ.
[مسألة 499] اذا وجد الحيوان في العمران , وهو المواضع المسكونة التي يكون فيها الحيوان مأمونا , كالمدن والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه. لم يجز لاحد اخذها. ومن أخذه كان ضامنا ويجب عليه التعريف , ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه. فان يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعي أو دفعه إلى الحاكم ابتداء.
[مسألة 500] نعم , اذا كان الحيوان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف , ومن ضمانه له كما سبق.
[مسألة 501] اذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لم يجز له اخذها. ويجوز له اخراجها من الدار وليس عليه شيء ان لم يكن اخذها أو ادخلها تحت يده. اما اذا اخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط[ ] التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها , ثم يتصدق بها باذن الحاكم الشرعي أو يدفعها اليه ابتداء , ولا يبعد عندئذ عدم ضمانها لصاحبها اذا ظهر.
[مسألة 502] اذا احتاجت الضالة إلى نفقة. فان وجد متبرع بها انفق عليها , والا انفق عليها من ماله , ورجع بها إلى المالك. فان أبى المالك وكانت النفقة مساوية لقيمة الحيوان أو أكثر , جاز له أخذه مقاصة.
[مسألة 503] اذا كان للضالة نماء أو منفعة قد استوفاها الآخذ. أمكن ان يكون ذلك بدل ما انفقه عليها. ولكن لابد ان يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى.
فصل اللقطة
(بالمعنى الأخص)
[مسألة 504] كل مال ليس حيوانا ولا انسانا اذا كان ضائعاً ولا يعرف مالكه , فهو اللقطة بالمعنى الاخص مع حصول الالتقاط، والا لم يكن لقطة ولا تجري عليه احكامها. ولا تجب حيازته والتقاطه ولكن لا تحرم بل يجوز اخذه على كراهة , الا لقطة الحرم فان الأحوط[ ] فيها الحرمة.
[مسألة 505] لقطة الحرم يجب فيها التعريف إلى حد اليأس. فإن وجد صاحبها دفعها اليه , والا انتظر بها إلى نهاية العام , من حين وجدها. ثم كان له أن يتصدق بها أو يدفعها إلى الحاكم الشرعي.
[مسألة 506] اللقطة في غير الحرم ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. فإذا جاء المالك ولو صدفة , فان كانت العين موجودة وجب ردها اليه , وان كانت تالفة لم يكن عليه البدل. كما انه لا يضمن له النقص ان حصل.
[مسألة 507] واذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد. وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها إلى حد اليأس. فأن لم يحصل اليأس لم يجب الاستمرار بالفحص أكثر من عام. وان حصل اليأس لم يجز تطبيق باقي احكام اللقطة عليها الا بعد عام. فيجب ان يبقيها عنده عاما كاملا من حين الالتقاط. فاذا تم العام تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان , أو التصدق بها مع الضمان , أو دفعها إلى الحاكم الشرعي بلا ضمان. والظاهر ان الضمان في الامرين الاوليين مبني على الاحتياط الاستحبابي. كما ان الأحوط استحباباً استئذان الحاكم الشرعي.
[مسألة 508] تحصل ان بين لقطة الحرم ولقطة غيره ثلاثة فروق : حرمة اخذها على الأحوط[ ]. وعدم جواز تملكها، وعدم التحديد بالدرهم في الحرم.
[مسألة 509] المدار في قيمة الدرهم على مكان الالتقاط وزمانه دون غيرهما.
[مسألة 510] المراد من الدرهم هو العملة المسكوكة من الفضة , والتي تساوي أكثر من نصف مثقال صيرفي بقليل. يعني 12.6 حمصة على حين يكون المثقال الصيرفي 24 حمصة. واذا لم يكن هذا الدرهم متداولا امكن السؤال عن قيمته في أي سوق.
[مسألة 511] تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى حين حصول اليأس أو إلى سنة على وجه التوالي , فان لم يبادر اليه كان عاصيا. وتجب اليه المبادرة ايضا إلى حين حصول اليأس.
[مسألة 512] لو ترك التعريف اصلا إلى سنة , وجب التعريف إلى حين اليأس , ولم يجب التأخير عاما آخر.
[مسألة 513] اذا انتهى العام ولم يحصل اليأس , فان كان قد بدأ بالتعريف من حين الالتقاط سقط وجوبه. والا فالأحوط [ ] له الاستمرار إلى حين اليأس. ولا يجب عليه الانتظار عاماً آخر.
[مسألة 514] اذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه اما لانه لا علامة له كالمسكوكات المفردة والمصوغات المتشابهة المتداولة في هذه الازمنة. أو لان الملتقط يخاف من الخطر والتهمة من التعريف أو نحو ذلك من الموانع. وعندئذ يسقط التعريف. وجاز تملكه , والأحوط[ ] التصدق به عنه. والأحوط استحباباً فيهما الاستئذان من الحاكم الشرعي.
[مسألة 515] اذا كان الملتقط يعلم بتيسر الوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة. فالأحوط[ ] لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ. وعدم جواز التملك أو التصدق.
[مسألة 516] تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي أو حصول اليأس. فإن لم يبادر اليه كان عاصيا , ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه , بل تجب المبادرة اليه بعد ذلك. وكذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط ولكن تركه قبل اليأس أو قبل تمام السنة.
[مسألة 517] اذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط أو خلال المدة , لعذر , لم يكن عاصيا , ويبادر اليه لدى الامكان.
[مسألة 518] لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف. فتجوز له الاستنابة فيه باجرة أو بدونها. والاقوى كون الاجرة عليه لا على المالك , ولا يرجع بها عليه , وان كان الالتقاط بنية ابقائها في يده للمالك.
[مسألة 519] اذا كانت اللقطة مما لا يبقي كالخضر والفواكه واللحم ونحوها. جاز ان يقومها الملتقط على نفسه , ويتصرف فيها بما شاء من اكل ونحوه ويبقي الثمن في ذمته للمالك. كما يجوز له ايضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك. والأحوط استحبابا ان يكون تصرفه بالاكل أو البيع أو غيرهما باذن الحاكم الشرعي. ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط[ ]. بل يحفظ صفاتها ويعرف بها إلى سنة أو إلى حين اليأس. فإن وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته. وان لم يجده تخير بين الامور السابقة في المسألة[507].
[مسألة 520] اذا ضاعت اللقطة من الملتقط , فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فان وجد المالك دفعها اليه , وان لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها اليه اذا كان واثقاً بانه يعمل بوظيفته. وعليه اكمال التعريف سنة أو إلى حين اليأس ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني. فان لم يجد احدهما حتى تمت السنة , جرى التخيير المتقدم من التملك بنية الضمان أو التصدق أو الدفع إلى الحاكم الشرعي أو الابقاء للمالك بنحو الامانة الشرعية.
[مسألة 521] قد عرفت انه يعتبر التتابع في التعريف طول السنة أو إلى حين اليأس. وقد قال بعضهم : إنه يتحقق التتابع بان لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه. ونسب إلى المشهور : انه يعتبر فيه ان يكون في الاسبوع الأول كل يوم مرة وفي بقية الشهر الأول كل اسبوع مرة وفي بقية الشهور كل شهر مرة. وكلا القولين مشكل. بل اللازم الرجوع إلى العرف فيه.
[مسألة 522] يجب ان يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزي في غيره. اذا كان المظنون الحصول على المالك فيه. والا فسيكون المورد مشمولا للمسألة الآتية.
[مسألة 523] اذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو في ميدان المدينة ونحو ذلك , وجب ان يكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق ومحل اقامة الجماعات والمجالس العامة , ونحو ذلك مما يكون منطقة وجود المالك.
[مسألة 524] اذا كان الالتقاط في القفار والبراري. فان كان فيها نزال عرفهم بها. وان كانت خالية فالأحوط[ ] التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
[مسألة 525] اذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص امين في التعريف. ولا يجوز السفر بها إلى بلده على الأحوط[ ].
[مسألة 526] اذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
[مسألة 527] اذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة شخص امين في التعريف.
[مسألة 528] اللازم التعريف بالمقدار العرفي من العبارات. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : العبارة المجملة التي لا يفهم منها شيء محدد. كقوله : من ضاع له مال أو شيء. وهذا غير كافي عرفا , بل لابد ان يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو اناء أو ثوب أو نحو ذلك.
القسم الثاني : العبارة الواضحة التفصيلية. بحيث لا تبقى صفة ملحوظة الا يقولها. وهذا أيضاً غير صحيح. بل لابد من ان يبقي شيئاً من الغموض في الصفات لكي يستطيع ان يصفها مدعي الملكية مقدمة لاخذها.
القسم الثالث : عبارات فيها وضوح وفيها غموض , فهي أمر بين أمرين. يتحرى بها ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، الذي هو معنى القسم الأول. ويعطيه مجال وصفها الذي هو معنى القسم الثاني. وهذا هو المتعين.
[مسألة 529] اذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير. وأمكن معرفة صاحبها بها , بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص بها والزمان الخاص والمكان الخاص , وجب التعريف , ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي يسقط فيه وجوب التعريف كما تقدم.
[مسألة 530] اذا تملك الملتقط اللقطة بعد مضى العام , فظهر صاحبها , فان كانت العين موجودة دفعها اليه على الأحوط وجوبا وليس للمالك المطالبة بالبدل , وان كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها. كان للمالك عليه البدل , وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي. وان كان هذا الضمان مبني على ضرب من الاحتياط أيضاً.
[مسألة 531] اذا تصدق الملتقط بها , ثم عرف صاحبها , غرم له المثل أو القيمة على الأحوط استحباباً , وليس للمالك الرجوع بالعين ان كانت موجودة , ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة اذا كانت مفقودة. هذا اذا لم يرضَ المالك بالصدقة , والا فلا رجوع له على أحد , وكان له أجر التصدق من دون أن ينقص من أجر الملتقط شيئاً بصفته متصدقاً بها.
[مسألة 532] اللقطة امانة في يد الملتقط لا يضمنها الا بالتعدي عليها أو التفريط بها. لا فرق في ذلك بين مدة التعريف وما بعدها.
[مسألة 533] المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم الشرعي فيسقط وجوب التعريف بها عن الملتقط. وفيه اشكال , وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
[مسألة 534] ليس من اللقطة ولا يشمله حكمها امور مقاربة لها كما لو نسي شخص مجهول في بيت الآخر أو في سيارته أو سفينته , شيئاً ثم غادرها. ولا يعرف الآخر من هو صاحبها ولا أين ذهب. ففي مثل ذلك يجب التعريف , ولكن لا يجب الانتظار إلى مدة السنة , بل تترتب الاحكام المتأخرة المشار اليها في المسألة [ 507 ] بعد حصول اليأس مباشرة.
[مسألة 535] اذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان , وجب دفعها اليه وسقط التعريف. سواء كان ذلك قبل التعريف أو في أثنائه أم بعده. قبل قصد التملك أم بعده قبل التلف.
[مسألة 536] اذا تلفت العين قبل التعريف. فان كانت غير مضمونة , بأن كان تلفها بدون تعد ولا تفريط , سقط التعريف. وان كانت مضمونة لم يسقط. وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف. فانها ان لم تكن مضمونة لم يجب الاستمرار بالتعريف وإلا وجب.
[مسألة 537] اذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه بصفته المالك لها. وكذا اذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه أو الوثوق به. ولا يكفي حصول الظن المجرد.
[مسألة 538] اذا حصل للقطة نماء متصل ثم عرف المالك , دفع اليه العين والنماء. سواء حصل النماء قبل قصد التملك أم بعده.
[مسألة 539] اذا حصل للقطة نماء منفصل , فان حصل قبل التملك كان للمالك , وان حصل بعده كان للملتقط. ويطبق عليه نفس حكم الأصل اذا لم يجد المالك.
[مسألة 540] اذا عرف المالك ولكن لم يمكن ايصال اللقطة اليه ولا إلى وكليه , فان أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها , ولو بمثل التصدق بها أو دفعها إلى أقاربه ونحو ذلك , تعين. والا تعين التصدق بها.
[مسألة 541] لا يشمل حكم اللقطة غير المنقول من الاموال , سواء كانت غير منقولة بالاصل كالدار و البستان أو بالعارض كالخيمة في الصحراء أو المسمار في الحائط , بل يشمله الحكم المذكور في المسألة [ 534 ] السابقة.
[مسألة 542] اذا مات الملتقط فهنا صور :
الصورة الاولى : ان تكون الوفاة بعد التعريف وانتهاء سنة وقصد التملك. ومعه تكون ملكاً له وتنتقل إلى ورثته , مع قصد ضمانها إلى المالك لو جاء ولو باحتمال بعيد. على الأحوط استحباباً.
الصورة الثانية : ان تكون الوفاة بعد التعريف واليأس وقبل انتهاء سنة. فالأحوط[ ] لهم الانتظار إلى سنة. ثم تطبيق الامور الثلاثة السابقة المذكورة في المسألة [507]. وان كانت لمبادرتهم إلى تطبيقها قبل السنة وجه وجيه.
الصور الثالثة : ان تكون الوفاة قبل التعريف , فيجب على الوارث التعريف،وان كانت في أثنائه وجب عليه الاستمرار به إلى حين حصول اليأس ثم يطبق احد الامور الثلاثة السابقة بلا حاجة إلى اكمال السنة. وان كان أحوط[ ].
[مسألة 543] اذا وجد في صندوقه مالا ولم يعلم انه له أو لغيره , فان كان لا يدخل احد يده في صندوقه فهو له. وان كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه اياه , فان عرفه دفعه اليه , وان أنكره فهو لصاحب الصندوق. هذا اذا كان هذا الغير محصوراً في واحد أو متعدد واما اذا لم يكن محصورا فهو لصاحب الصندوق. والأحوط [ ] اجراء حكم غير اللقطة عليه. وهو ما ذكرناه في المسألة [534] السابقة.
[مسألة 544] اذا وجد مالا في داره ولم يعلم انه له أو لغيره. فان لم يكن يدخلها احد غيره أو كان يدخلها القليل , فهو له. وان كان يدخلها الكثير من الناس كما في المضائف ونحوها , جرى عليه ما قلناه في المسألة [530 ].
[مسألة 545] اذا تبدلت عباءة انسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذائه. فان علم ان الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له تملك واستعمال ما حصل لديه من باب المقاصة. وخاصة اذا لم يكن أغلى قيمة من الآخر. فان كانت أكثر فالأحوط[ ] التصدق بالزائد أو ايصاله إلى الحاكم الشرعي ان لم يمكن ايصاله إلى المالك. وان لم يعلم ان الآخر قد تعمد ذلك. فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف به. والا ففي جواز أخذه مقاصة اشكال. والظاهر جوازه مع إذن الحاكم الشرعي. والأحوط[ ] اجراء حكم غير اللقطة عليه. وهو ما ذكرناه في المسألة [534] السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب اللقطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة
» كتاب المشتركات
» كتاب الكفارات
» كتاب الحجز
» كتاب الضمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: