شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب النذر I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب النذر I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب النذر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب النذر Jb12915568671

كتاب النذر Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب النذر Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النذر   كتاب النذر I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:56 am

وهي الملزمات الشرعية بما يجوز تركه في أصل الشرع. فيكون بها واجب التنفيذ. وهي ثلاثة : اليمين والنذر والعهد. ونذكر كلا منها في فصل مستقل :

الفصل الأول
اليمين
[مسألة 680] ينعقد اليمين بلفظ الجلالة وبالاسماء المختصة به سبحانه , وبما ينصرف اليه من الصفات , بل وبما لا ينصرف اليه ان قصده على الأحوط[ ]. بمعنى انه يجب التنفيذ في كل ذلك. ولكن في وجوب الكفارة مع الحنث في غير لفظ الجلالة اشكال. وان كان هو الأحوط[ ] في الاسماء المختصة مع قصد الذات.
[مسألة 681] لا فرق بين أن يحلف باسم واحد أو متعدد أو متكرر. نعم, في الاسماء غير المختصة يكون الأحوط[ ]التعدد ليكون له ظهور في قصد الذات. وان كان الأحوط[ ]وجوب التنفيذ مع القصد مطلقاً.
[مسألة 682] ينعقد اليمين لو قال : والله لأفعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمرو الله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت أو حلفت بالله مع قصد الانشاء لا الاخبار وكذلك لو قال : أقسم برب المصحف أو برب العالمين أو بأرحم الراحمين أو بالمهلك المدرك أو بمن رحمته وسعت كل شيء وهكذا ونحوه من الصفات المختصة به سبحانه.
[مسألة 683] لا ينعقد اليمين فيما اذا قال : وحق الله الا اذا قصد الحلف به سبحانه. وكذا لو قال : بعظمة الله أو برحمة الله أو بغضبه.
[مسألة 684] لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الانبياء أو الائمة عليهم السلام. ويحرم التلفظ بها على الأحوط[ ].
[مسألة 685] يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار بمعنى عدم الاكراه. ولا يشترط عدم الضرورة ولا عدم السفه ولا الاسلام فيصح من الكافر أو من حكم بكفره.
[مسألة 686] يشترط في متعلق اليمين الرجحان , فان حلف على الفعل لزم ان لا يكون متساوي الأهمية من الطرفين. بل يحلف على الواجب أو المندوب أو المباح الراجح. وان حلف على الترك لزم ان لا يكون الترك متساويا كذلك. بل يحلف على الترك الواجب أو المندوب أو المباح الراجح. ومع تساوي الرجحان أو الاهمية في الفعل والترك لا ينعقد اليمين.
[مسألة 687] المراد بالرجحان. ما كان راجحا في الدين أو في الدنيا. ولو كان راجحا في الدنيا مرجوحا في الدين كان مرجوحا , ولو كان راجحا في الدين مرجوحا في الدنيا كان راجحا , ما لم تقترن به عناوين ثانوية تصرفه عن الارجحية الدينية.
[مسألة 688] لا يتعلق اليمين بفعل الغير ويسمى يمين المناشدة. كما اذا قال : والله
لتفعلن.
[مسألة 689] يتعلق اليمين بانجاز شيء في المستقبل , سواء بعد الزمان أو قرب. ولا يتعلق بالماضي. وان وجب كونه صادقاً فيه.
[مسألة 690] لا يتعلق اليمين بالمستحيل العقلي والعادي والعرفي. وكل ما فيه ضرر أو ضرورة أو عسر أو حرج. بمعنى اقتضاء اليمين تحمل هذه الامور. وكذا لا ينعقد اليمين بالمردد بين أمرين.
[مسألة 691] يترتب على المسألة السابقة : انه لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه. أو في الوقت المحلوف عليه ان كان محددا أو إلى الابد إن لم يكن له وقت. انحلت اليمين بمعنى انه يظهر بذلك عدم انعقادها اصلاً.
[مسألة 692] يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال مؤمن. بل قد يجب اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
[مسألة 693] هل يتعين في جواز القسم الذي ذكرناه في المسألة السابقة عدم المندوحة بعدم امكان التورية, أو تجوز مع تحقق الحال حتى مع امكانها. وجهان أقواهما الثاني وان كان الأول أحوط استحبابا.
[مسألة 694] لو حلف واستثنى المشيئة انحلت اليمين. كما اذا قال : والله لافعلن ان شاء الله. قاصدا التعليق على المشيئة. واما اذا قصد به التبرك لزمت. ونحوه اذا قال : اذا أراد الله أو اذا قضى الله وقدر ونحو ذلك.
[مسألة 695] الظاهر انعقاد اليمين سواء كانت مطلقة أو معلقة على غير المشيئة أو غير محرم. فلو قال : والله لافعلن اذا عاد فلان من سفره انعقد ولو قال : والله لافعلن اذا حصلت السرقة بطلت.
[مسألة 696] لا يمين للولد مع الأب ولا الزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى , بمعنى : ان يمين هؤلاء متوقف على اجازة أولئك سواء سبقت الاجازة أم لحقت. فان حصلت الاجازة أشكل سحبها واسقاطها. نعم , لو أغفل صاحب الاجازة فالأحوط[ ]انجاز متعلق اليمين , ويكون حل اليمين من قبله عندئذ بالنهي عن متعلقها.
[مسألة 697] انما تجب الكفارة بحنث اليمين بان يترك ما أقسم على فعله أو يفعل ما اقسم على تركه على الشرائط السابقة. ولا تجب الكفارة باليمين الغموس وهو اليمين كذبا على وقوع أمر ماضي. وسيأتي مقدار الكفارة في كتاب الكفارات.
[مسألة 698] لا يجوز ان يحلف على أمر ماضي الا مع العلم بحصوله. ويراد به العلم العرفي. وان كان الاقتصار على العلم الحقيقي أحوط[ ]. لا يختلف ذلك بين ما اذا كان اليمين قضائيا أم اعتيادياً.
[مسألة 699] اذا أقسم على واجب شرعي اصبح واجباً باعتبارين , وتجب الكفارة بتركه. واذا أقسم على مستحب شرعي اصبح واجبا بالنذر وتجب الكفارة بتركه. وعلى كل تقدير فاللازم قصد الامر الشرعي الاصلي المتعلق به ان كان عباديا.

الفصل الثاني
النذر
[مسألة 700] يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد واذن المولى للعبد وفي اعتبار اذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه اشكال , ولا يبعد عدم اعتباره , ولا سيما في نذر الزوجة امرا لا يتعلق بمالها , اما نذر ما ينافي حقه فلا اشكال في اعتبار اذنه في صحته ولو كان لاحقا اذا كان النذر في حال زوجيتها واما اذا كان النذر قبل الزوجية فالاظهر الانعقاد. واما نذر الولد فالظاهر انه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر.
[مسألة 701] اذا كان المنذور واحدا , ولم يأذن به من له حق الاذن , بطل , كما عرفنا. واما اذا كان متعددا , كما لو نذر ان يصوم في كل يوم جمعة. فنهاه والده عن احدها لم يجب ذلك , وبقي الباقي على الوجوب.
[مسألة 702] يعتبر في النذر أن لا يكون متعلقه مرجوحا في الدين أو في الدنيا. وهل يعتبر كونه راجحا فلا يصح نذر تساوي الطرفين , وجهان , والأحوط[ ]الاعتبار وان كان الاقوى خلافه.
[مسألة 703] يعتبر في النذر ان لا يكون الموقوف عليه حراماً. وهو النذر على تقدير حصول المعصية, ومثله ما يعد ضررا كبيرا عرفا كموت مؤمن أو فقره ونحو ذلك. وهل يعم ذلك كل مرجوح. الأحوط[ ]خلافه.
[مسألة 704] يعتبر في النذر ان يكون لله بلفظ الجلالة. وكل ما لا يكون كذلك فهو نذر غير شرعي ولا يجب انجازه. فلو قال : علي كذا أو في ذمتي كذا أو لفلان علي كذا أو أفعل كذا. لم يجب الوفاء به وان استحب ان كان واجدا للشرئط السابقة.
[مسألة 705] النذر بالترجمة معتبر يجب الوفاء به , لمن لم تكن لغته عربية , وان استطاع نطقها. الا أن نذر العربي بغيرها , عن علم وعمد محل اشكال.
[مسألة 706] النذر على أقسام :
القسم الأول : النذر شكراً لله. كقوله : ان رزقت ولدا فلله علي كذا.
القسم الثاني : النذر دفعاً للبلية. كقوله : ان بريء المريض فلله علي كذا.
القسم الثالث : النذر زجراً عند المعصية. كقوله : ان فعلت محرما فلله علي كذا.
القسم الرابع : النذر حثاً على الطاعة. كقوله : ان لم اصل فلله علي كذا.
القسم الخامس : النذر تبرعاً. كقوله : لله علي كذا.
ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر.
[مسألة 707] لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات. ولو نذر صوم حين كان عليه ستة اشهر , ولو قال زمانا فخمسة أشهر. ولا شك في كفاية هذين التقديرين الا ان التحديد بهما غير ثابت بطريق معتبر.
مسألة 708] لو نذر الصدقة بمال كثير , فالمروي انه ثمانون درهما وعليه العمل. ولو نذر عتق كل عبد قديم اعتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه. ولا شك في كفاية هذين التقديرين الا ان تحديدهما غير ثابت كما قلنا في المسألة السابقة. والظاهر انه تابع للقصد أولاً وللظهور العرفي ثانياً، وللقرائن الحالية، ولو باعتبار شأن الناذر اجتماعيا واقتصاديا ونحو ذلك.
[مسألة 709] لو نذر عتق اول مملوك يمكله , فملك جماعة , فان قصد عتق الواحد , عينه بالقرعة , وان قصد عتق الجميع وجب , ومثله ما لو نذر التصدق بأول دار يملكه فملك عدة دور. وهكذا.
[مسألة 710] ظهر مما سبق انه لا يعتبر في النذر التعيين. فلو لم يعين صح كما عرفنا قبل مسألتين. كما ظهر انه لا يعتبر فيه التنجيز فلو كان النذر معلقا صح كما عرفنا في المسألة [ 706 ] وغيرها.
[مسألة 711] لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز. فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب.
[مسألة 712] اذا اطلق النذر صح مطلقا من حيث المكان والزمان , ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
[مسألة 713] مقتضى اطلاق النذر إجزاء الاتيان به مرة واحدة. وعدم وجوب التكرار , ما لم يقيد به فيجب.
[مسألة 714] لو نذر صوم يوم فاتفق مرضه أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا افطر ولزمه القضاء. وكذلك اذا اضطر إلى السفر أو كان موردا للتقية. وهل له ان يسافر اختياراً. فيه اشكال. احوطه[ ] العدم.
[مسألة 715] لا يصح النذر بفعل الغير , كما لو نذر أن يفعل غيره, كما لا يصح على حر ولو كان ابنه , فلو نذره لمسجد ونحو لم يصح. كما لا يصح النذر على اموال غيره ولا على ما لا مالية له كالخمر والخنزير.
[مسألة 716] لو نذر ان يجعل دابته أو جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى أو احد المشاهد , استعملت في مصالح البيت أو المشهد , فان لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج أو فراش أو تعمير أو غير ذلك.
[مسألة 717] لو نذر شيء للنبي  أو لولي , فالمدار على قصد الناذر , ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان يعني ان تكون له، فانه يصرف على جهة مصلحة راجعة إلى المنذور له. كالانفاق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف.
[مسألة 718] لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد أو مسجد من المساجد صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو انارته أو فراشه ونحو ذلك.
[مسألة 719] لو نذر مالا من نقد أو عروض لشخص حي وجب دفعه اليه، واذا قبضه ملكه يتصرف فيه ما يشاء. وان مات قبل القبض دفعه الناذر إلى ورثته على الأحوط استحباباً. وان نذر مالا لميت وجب صرفه فيما يعود عليه من الثواب , ولا يكون موروثا.
الفصل الثالث
العهد
[مسألة 720] العهد ان يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله انه متى كان كذا أفعل كذا. ولا ينعقد الا بلفظ الجلالة , وان كان الأحوط[ ]شموله لكل ما قصد به سبحانه , والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلق، كما لو قال : علي عهد الله ان افعل كذا. ويصح مطلقا ومقيدا كما لو قال : عاهدت الله ان افعل كذا في زمان كذا أو مكان كذا.
[مسألة 721] شرائط فاعل العهد كشرائط الناذر التي عرفناها في [المسألة 700] وشرائط متعلقه كشرط متعلق النذر كما سمعنا في [المسألة 702] وما بعدها. غير ان الاقوى انعقاد العهد في المباحات المتساوية الاهمية في الفعل والترك على خلاف اليمين والنذر.
[مسألة 722] لا ينعقد العهد واليمين والنذر الا باللفظ. ولا اعتبار بالنية وحدها , بل ولو اقترنت بالاشارة ما لم تكن هي محل امكانه الوحيد , كالاخرس. وان كان الأحوط[ ]بل الافضل ان لا يتخلف عما نواه.
[مسألة 723] لو عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يمكله وخاف الضرر , قومه بالقيمة السوقية , وتصدق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي.
[مسألة 724] يأتي في العهد الاقسام والمحتملات التي ذكرناها في النذر في المسألة [706] وما بعدها إلى عدة مسائل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب النذر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصلاة
» كتاب اللقطة
» كتاب الكفالة
» كتاب المشتركات
» كتاب الحوالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: