من باع ولم يشترط تأجيل الثمن, كان الثمن حالاً، فللبائع المطالبة به بعد إنتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه اذا دفعه اليه المشتري, وليس له الأمتناع عنه. واذا اشترط تأجيل الثمن كان البيع [نسيئة], ولا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل, وإن طالبه به البائع. ولا يجب على البائع أخذه اذا دفعه اليه المشتري قبله، الا ان تكون القرينة على كون التأجيل حقاً للمشتري دون البائع. ويجب أن يكون الأجل محدداً, لا تردد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد من سفره, أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو اصلاح الآلة المعطوبة [وهي غير داخلة في المبيع] بطل العقد. ولو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب, مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود. فالظاهر الصحة لو كان مدركاً لها اجمالاً. أما لو لم يكن كذلك, أو كان متعذر الحساب ولو في المستقبل, بطل العقد. ولو كان الأجل إلى أول الشهر القمري الآتي, مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان، فالظاهر الصحة. وكذا اذا قيل إلى أول الليل, وتردد بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية، فإنه يصح مالم يتعلق غرض مهم بالفرق، وإن كان الأغلب عدمه.
[مسألة 275] لو باع شيئاً بثمن نقداً, وبأكثر منه مؤجلاً, كما لو قال : بعتك هذا الفرس بعشرة نقداً, وبعشرين إلى شهر. فقبل المشتري, فالمشهور البطلان، وهو الأظهر.
[مسألة 276] لا يجوز تأجيل الثمن الحال, بل مطلق الدين حالاً أو مؤجلاً، بالزيادة فيه ليؤخره إلى أجل أو إلى أجل أبعد. ويجوز عكس ذلك. بأن يعجل المؤجل أو ينقص من أجله بنقصان منه, على وجه الابراء لا على وجه المعاوضة على الأحوط [ ]، فيصح في المكيل والموزون وغيرهما.
[مسألة 277] يجوز بيع الاكثر المؤجل بالأقل الحال, غير ما يكال ويوزن، وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا.
[مسألة 278] لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل, على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل. حتى في غير الموارد الربوية على الاحوط [ ]. سواء كانت المبادرة من الدائن كما قلنا أم من المدين، وسواء كان الدين بسبب القرض أم البيع أم غيرهما. هذا اذا كانت المعاملة بينهما الزامية، وأما اذا كان الامر برضاهما التام، يعني من دون أن يكون للآخر حق المطالبة به، جاز.
[مسألة 279] اذا اشترى شيئاً نسيئة وقبضه, جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل ودفع الثمن، وبعد حلول الاجل، بجنس الثمن أو بغيره، مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، حالاً كان البيع الثاني أو مؤجلاً. نعم، اذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه، بأقل مما اشتراه به بطل على الأظهر، ولو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه، بطل على الأحوط[ ].